logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





01-01-2024 09:27 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 129
الجنس :
قوة السمعة : 10

تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي
في القانون الجزائري.
لم يتطرق المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على كيفية. أو إجراءات صيرورة وتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي ، ومن ثم يمكن  الاستعانة بما هو منصوص عليه في التشريعات المقارنة، وما توصل إليه الفقه وعلى العموم فإنه متى حصل الحاجز على سند تنفيذي وحدد مقداره وتم إعلان السند الى مدينه وكلفه بالوفاء بالدين أصبح الحجز التحفظي تنفيذيا.

EZJSegZ
.

خلافا لما كان منصوصا عليه في المادة 369 من قانون الإجراءات المدنية القديم :
{ إذا لم يقم المحجوز عليه بالوفاء بعد انقضاء ميعاد العشرين يوما التي منحت له عند إنذار عملا بالمادة 330 وكان الحجز تحفظيا فإن هذا الحجز يصير  تنفيذيا بأمر يصدره القاضي.
ويؤشر بالأمر وبتاريخ صدوره بذيل محضر جرد الأموال المحرر عند إجراء الحجز التحفظي ويبلغ المحجوز عليه ذلك.
وفي حالة عدم وجود حجز تحفظي تحجز أموال المدين بعد انقضاء الميعاد المحدد أعلاه بموجب أمر يراعي القائم بالتنفيذ في تنفيذه أحكام المواد 352 إلى 354 } .
.
ومفاد المادة سالفة الذكر ضرورة إستصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة لتحويل الحجز التحفظي إلى تنفيذي.

إن المشرع الجزائري لم ينص في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 على الطريقة التي يتم بها تحويل الحجز التحفظي إلى تنفيذي و بالتالي فإنه متى قضت المحكمة بإثبات الدين و بصحة الحجز التحفظي و تثبيته وحاز هذا الحكم على قوة الشيء المقضي به و إتبعت بشأنه مقدمات التنفيذ و بخاصة التبليغ الرسمي للسند التنفيذي و التكليف بالوفاء وفقا لأحكام المادتين 612 و 613 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

نص المادة 612 ق إ م إ :
{ يجب أن يسبق التنفيذ الجبري ، التبليغ الرسمي للسند  التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي في أجل خمسة  عشر (15) يوما . تطبق في التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء أحكام المواد من 406 إلى 416 من هذا القانون } .
نص المادة 613 ق إ م إ :
{ يجب أن يشتمل التكليف بالوفاء ، تحت طائلة القابلية للإبطال ، فضلا عن البيانات المعتادة ، على ما يأتي :
1- اسم ولقب طالب التنفيذ وصفته ، شخصا طبيعيا أو معنويا ، وموطنه الحقيقي وموطن مختار له في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ .
2- اسم ولقب وموطن المنفذ عليه ،
3- تكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي ، خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ، وإلا نفذ عليه جبرا،
4- بيان المصاريف التي يلزم بها المنفذ عليه ،
5- بيان مصاريف التنفيذ والأتعاب المستحقة للمحضرين القضائيين ،
6- توقيع وختم المحضر القضائي .
يمكن  طلب إبطال التكليف بالوفاء ، أمام قاضي الاستعجال ، خلال أجل خمسة عشر  (15) يوما الموالية لتاريخ التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء ، ليفصل فيه في  أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما } . 

و  بتحرر المحضر القضائي محضر إمتناع عن الوفاء فإن الحجز التحفظي بذلك يتحول  إلى حجز تنفيذي و يتم بعدها بيع الأموال المحجوزة تحفظيا بذات الطريقة  التي تباع بها الأموال المنقولة منها و العقارية في الحجز التنفيذي .
و عليه لا يتحول الحجز التحفظي إلى تنفيذي إلا إذ وجد سند تنفيذي يسمح باتخاذ الإجراءات التنفيذية، بحيث يشترط أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي سواء عند توقيع الحجز التحفظي أو أن يتحصل عليه بعد ذلك. عند رفع دعوى تثبيت الحجز وهو صدور حكم نهائي نافذ، والذي يعد سندا تنفيذيا يجيز تحول الحجز.

لم ينص المشرع على ضرورة أو شترط لإتباع مقدمات التنفيذ كشرط أساسي لتحول الحجز التحفظي إلى تنفيذي وتتمثل فيما يلي :

أولا :
تبليغ  المحضر القضائي المحجوز عليه بناءا على طلب الدائن الحاجز بالسند التنفيذي تبليغا صحيحا.
ثانيا :
تحرير المحضر القضائي محضر تبليغ التكليف بالوفاء للمدين الذي يجب ان يتضمن مجموعة من البيانات، والمنصوص عليها في المادة 407 ق إ م  إ، مع ضرورة ترك نسخة من التكليف بالوفاء ومحضر التبليغ للمدين.

نص المادة 407 ق إ م إ :
{ يجب أن يتضمن محضر التبليغ الرسمي في أصله ونسخه ، البيانات الآتية :
1-  اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه .
2-  تاريخ التبليغ بالحروف وساعته .
3-  اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه .
4-  إذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا،تذكر تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.
5- اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ .
وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي  يشار إلى طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي .
6- توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ إصدارها ، وإذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر، يجب عليه وضع بصمته .
7- الإشارة إلى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي إلى المبلغ له.
وإذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي البيانات المشار إليها أعلاه ، يجوز للمطلوب تبليغه الدفع ببطلانه قبل إثارته لأي دفع أو دفاع  } .








اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تحويل ، الحجز ، التحفظي ، تنفيذي ،









الساعة الآن 02:44 PM