رفع الحجز التحفظي.
نص المادة 663 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :
{ يتم رفع الحجز التحفظي ، بدعوى استعجالية ، في الحالات الآتية :
1- إذا لم يسع الدائن إلى رفع دعوى تثبيته في الأجل المنصوص عليه في المادة 662 أعلاه.
2- إذا قام المدين بإيداع مبالغ مالية بأمانة ضبط المحكمة أوبمكتب المحضر القضائي لتغطية أصل الدين والمصاريف .
3- في كل حالة يثبت فيها المستأجر أو المستأجر الفرعي أنه. دفع الأجرة المستحقة في حالة حجز المؤجر على منقولات المستأجر }.
.
الحجز التحفظي :
يقصد به دلك الحجز الذي يكون الهدف منه الوحيد مجرد وضع الأموال. التي يملكها المدين تحت يد القضاء و ذلك لمنعه من التصرف فيها تصرفا يضر بالحاجز.
محل الحجز التحفظي :
بالرجوع الى نص المادة 646 ق إ م إ الحجز التحفظي هو وضع. أموال المدين المنقولة المادية و العقارية تحت يد القضاء و منعه من التصرف فيها .
هدف الحجز التحفظي :
حماية الدائن من خطر معين وهو قيام المدين بتنظيم مسألة إعساره. و ذلك بتصريف أمواله الى مشتري حسن النية لا يمكن استردادها منه .
الشروط الواجب توافرها لتوقيع الحجز التحفظي :
1-تحقق الوجود :
بالرجوع الى نص المادة 647 ق إ م إ "يجوز للدائن بدين محقق الوجود أن يطلب بعريضة مسببة مؤرخة و موقعة منه أو ممن ينوبه إذا كان حاملا لسند دين أو كان لديه مسوغات ظاهرة ترجح وجود الدين و يخشي فقدان الضمان لحقوقه.
2- حلول الأداء :
يقصد بهذا الشرط ألا يكون الدين مؤجلا قانونا أو اتفاقيا أما اذا سقط الاجل لسبب من الأسباب فان الأجل يحل و يجوز توقيع الحجز التحفظي و ينبغي تحقق هذا الشرط عند توقيع الحجز أما عند طلب الحجز فلا يعد هدا الشرط لازما .
3-تعين المقدار :
يعني هذا أن الحجز التحفظي لا يوقع الا بعد تعين مقدار الدين فاذا تم توقيع الحجز التحفظي دون تعين مقدار الدين نهائيا أو مؤقتا فان الحجز يكون باطلا .
إجراءات الحجز التحفظي :
- يتم بموجب أمر على عريضة تقدم الى رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب الحجز عليها على أن ترفق العريضة بسند الدين ان وجد و يفصل رئيس المحكمة في أجل 5 أيام من تاريخ ايداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة المادة 649 ق ا م ا .
في حالة ما اذا تعلق الحجز التحفظي بعقارات المدين فانه يقيد أمر الحجز التحفظي بالمحافظة العقارية التي يوجد بدائرة اختصاصها العقار خلال أجل 15 يوما من تاريخ صدوره و الا كان الحجز باطلا المادة 652 ق إ م إ .
بمجرد حصول الدائن على أمر الحجز التحفظي عليه تبليغه الى المدين و حينئد يقوم المحضر القضائي. بتحرير ذلك الحجز و جرد الأموال الموجودة تحت يد المدين و الا كان الحجز باطلا. و اذا واجهت المحضر صعوبات في تنفيذ الحجز فيمكنه الاستعانة بالقوة العمومية. على أن تبقى الأموال محل الحجز تحت يد المحجوز عليه له أن ينتفع بها انتفاع أب الأسرة الحريص و أن يتملك ثمارها مع المحافظة عليها الى غاية تثبيت الحجز المادة 659-661 ق إ م إ .
تثبيت الحجز التحفظي :
ألزمت المادة 662 ق إ م إ الدائن أن يرفع دعوي تثبيت الحجز أمام محكمة الموضوع. في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ صدور أمر الحجز و إلا سوف تكون كلا من الحجز و الاجراءات التالية له باطلة . و في حالة الفصل في تثبيت الحجز التحفظي باثبات الدين تقضي بصحة الحجز و تثبته كما يمكنها أن تقضي برفع الحجز. كليا أو جزئيا اذا برر المدين طلبه بأسباب جدية و مشروعة أما اذا قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم اثبات الدين. فانها تحكم و جوبيا برفع الحجز و تفصل في طلبات التعويض المدنية عند الاقتضاء كما يجوز. أن تحكم على الحاجز بغرامة مدنية لا تقل عن 20.000 دج حسب المادة 666 ق إ م إ .
يجوز تقديم طلب رفع الحجز بموجب دعوى إستعجالية في ثلاث حالات فقط :
الحالة الأولي :
إذا لم يسع الدائن رفع دعوى تثبيت الحجز التحفظي في الاجل المحدد .
الحالة الثانية :
إذا قام المدين بايداع مبالغ مالية بأمانة ضبط المحكمة. أو بمكتب محضر القضائي لتغطية الدين و المصاريف .
الحالة الثالثة :
إذا أثبت المستأجر أو المستأجر الفرعي أنه. دفع الأجرة المستحقة في حالة حجز المؤجر على منقولات المستأجر.