الحجز على الاجور والمرتبات
يقصد بالحجز على الأجر، ذلك الحجز الذي يتم على الأجر قبل دخوله في الذمة المالية للمدين أي هو عبارة عن حجز ما للمدين لدى الغير، والمقصود هنا رب العمل.
ملاحظة مهمة :
إذا تم دفع الأجر للمدين سواء في يده أو بحسابه البنكي فلا نطبق أحكام الحجز على الأجور، وإنما تطبق عليه أحكام الحجز التنفيذي على المنقول، أو أحكام حجز ما للمدين لدى الغير لأننا لم نحجز في مصدر الأموال و إنما قمنا بتتبع مكان إنتقالها و الحجز عليها .
يتم توقيع
الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات وفقا لإجراءات معينة، تنتهي بجلسة صلح تقضي برفع الحجز أو تحويل مبلغ الدين لفائدة الدائن.
إن هذا النوع من الحجوز يعد من قبيل حجز ما للمدين لدى الغير، جاء به الأمر رقم 75-34 المؤرخ في 29-04-19775 لكن لم يتم تنفيذه بسبب غموض أحكام ، أعاد المشرع تنظيمه بموجب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لسنة 2008 من حيث :
- ضبط النسب القابلة للحجز (المادة 776 ق ام ا).
- تبسيط إجراءات المتعلقة به، وإدخال الصلح كإجراء ضروري بين الدائن و المدين (المادة 778،780 ق ام اج). - تحديد كيفية الاقتطاع من الجر في حالة الدين المحدد ،إجمالا، وحالة الدين المستمر كالنفقة الغذائية (المادة 777 ق ام اج). حيث يقصد بالأجور والمداخيل والمرتبات كل مرتب دوري دائم أو مؤقت حيث يشمل جميع أنواع المعاشات والإستحقاقات الدورية التي تترتب للناس سواء على الدولة أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو للناس على بعضهم .
وغالبا ما تكون هذه الأجور والمداخيل والمرتبات في حيازة الغير فيكون الحجز عليها عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير، وهذا الحجز يخضع لإجراءات خاصة نتناولها فيما يلي :
شروط الحجز على الأجور و المرتبات و المداخيل :
وفقا لنص المادة 775 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يجوز إيقاع الحجز إلا بتوافر الشرطين التاليين :
أن يكون المدين حائزا لسند التنفيذي مستوفيا لكافة الشروط المقررة في السند.
أن يقع الحجز في حدود النسب المنصوص عليها في المادة 776 من ق إ م إ.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز الحجز نصف الأجر أو المرتب إذا كان الحجز يخص الأجر أو المرتب بقيمة النفقة الغذائية متى كان الدين المحجوز من أجله يتعلق بنفقة غذائية للقصر أو الوالدين أو الزوجة أو كل من تجب نفقتهم قانونا حسب المادة 777 من ق ا م. و عليه يجب :
1- أن يتم بموجب سند تنفيذي و بالتالي لا يمكن توقيع الحجز التحفظي في هذا السياق ( المادة 775 ق إ م إ ).
2- أن يتم في حدود النسب القابلة للحجز و هذه النسب محددة قانونا ( المادة 776 ق إ م إ )، وقد إعتمد المشرع معيار موضوعي لحساب المبلغ القابل للحجز، ووفق معادلة تصاعدية حيث ترتفع النسبة بارتفاع مبلغ الأجر، فهو يبدأ من 10 بالمئة إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر القاعدي ، لتنتهي عند 50 بالمئة إذا كان المرتب الصافي يفوق 6 مرات قيمة الأجر القاعدي ، و يخرج من دائرة الحجز المنح العائلية.
إجراءات الحجز على الأجور و المرتبات و المداخيل :
أولا : إستصدار أمر على عريضة :
يقع الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات بموجب أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة الواقع بدائرة اختصاصها الموطن أو المقر الاجتماعي للمحجوز لديه أو مركز دفع الأجر أو المرتب للمحجوز عليه بناء على طلب يتقدم به الدائن.
إستصدار أمر الحجز وذلك بموجب أمر على عريضة إلى المحكمة التي يوجد بها مركز دفع الأجور أو الراتب المحجوز عليه ( المادة 778 فقرة 1 من ق إ م إ ).
ثانيا : تبليغ أمر الحجز :
التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز عليه (المدين) و المحجوز لديه (مركز الدفع). يتم التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز عليه شخصيا أو إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمين معه في موطنه الحقيقي، أو يتم في موطنه المختار، ويبلغ إلى المحجوز لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا، ويبلغ إلى الممثل القانوني أو الإتفاقي أو المفوض إذا كان شخصا معنويا، مع تسليمه نسخة من أمر الحجز والتنويه بذلك في محضر التبليغ الرسمي.
ثالثا : حالة تعدد الحاجزين :
إذا ظهر دائنون آخرون بيدهم سندات تنفيذية بعد إيقاع الحجز الأول فإنهم يشتركون بحصص متساوية في نسبة الحجز المشار إليها في المادة 776 من ق ا م ا.
ويتم قيد بقية الحاجزين مع الحاجز الأول بأمانة الضبط بموجب أمر على عريضة بمجرد إثبات صفتهم.
تكون للديون المتعلقة بالنفقة الغذائية حق الأولوية على باقي الديون عند الإستيفاء وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة 779 من ق ا م ا .
رابعا : دعوة الدائن والمدين للحضور أمام رئيس المحكمة :
يقوم المحضر القضائي بدعوة الدائن الحاجز و المدين المحجوز عليه للحضور أمام رئيس المحكمة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز المادة 780 فقرة 1 من ق ا م ا .
خامسا : محاولة الصلح :
يتولى المحضر دعوة الدائن الحاجز و المدين المحجوز عليه أمام رئيس المحكمة في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز يقوم رئيس المحكمة بمحاولة الصلح ، في أجل أقصاه شهر ،ويحرر محضر بذلك إذا توصل إلى الصلح، ويأمر برفع الحجز تلقائيا ( المادة 780 فقرة 3 من ق إ م إ ) ، و في الحالة العكسية يحرر أمر تحويل.
يقوم رئيس المحكمة بمحاولة الصلح بين الطرفين في أجل أقصاه شهر واحد و يحرر في ذلك محضرا يثبت فيه حضورهما أو غيابهما فإذا ما وقع صلح يحرر رئيس المحكمة محضرا يتضمن البنود المتفق عليها و يأمر برفع الحجز تلقائيا.
سادسا : أمر التحويل :
إذا لم يحصل صلح يثبت ذلك في محضر و يصدر أمر بالتحويل لفائدة الدائن الحاجز يحدد فيه فضلا عن البيانات المعتادة ما يأتي :
1- إسم ولقب الدائن الحاجز.
2- إسم و لقب المدين المحجوز عليه.
3- إسم و لقب و صفة المحجوز لديه و عنوانه.
4- مبلغ الدين المحجوز من أجله.
5- تحديد النسبة المحجوزة وتقدير المبلغ المقتطع من المرتب أو الأجر.
6- أمر المحجوز لديه بتسليم المبلغ المقتطع إلى الدائن الحاجز نقدا مقابل وصل أو دفعه في حساب جاري أو بحوالة بريدية.
إذا كان مبلغ الدين محددا بصفة نهائية في السند التنفيذي فإن أمر التحويل يقتصر وجوبا على مبلغ الدين .
وإذا كان مبلغ الدين نفقة غذائية فإن أمر التحويل يتضمن الإستمرار في الدفع شهريا إلى الدائن الحاجز إلى غاية إنقضائه قانونا أو صدور أمر مخالف - المادة 781 من ق ا م ا.
حيث يأمر المحجوز لديه بدفع مبلغ الدين مباشر إلى الدائن الحاجز ، ويتم الاقتطاع على طريقتين :
إذا كان مبلغ الدين محدد بصفة نهائية يقتصر أمر التحويل على مبلغ الدين ( المادة 781 فقرة 1 من ق إ م إ ) .
إذا كان مبلغ الدين مستمر كالنفقة الغذائية ، فيجب أن يتضمن أمر التحويل الاستمرار في الدفع شهريا إلى الدائن الحاجز المادة 781 فقرة 2 من ق إ م إ ) .
سابعا : التبليغ الرسمي لأمر التحويل :
يتم التبليغ الرسمي لأمر التحويل إلى المدين المحجوز عليه و إلى المحجوز لديه.
ويجب على المحجوز لديه تنفيذ أمر التحويل لفائدة الدائن الحاجز. إبتداءا من الشهر التالي لتاريخ التبليغ الرسمي حسب المادة 782 من ق إ م إ .