الشروط الشكلية لطلب الحجز
الشكلية تعني كل عمل يهدف إلى إيضاح النظام القانوني وتحديد الوضعية القانونية للإجراءات، تحت طائلة عدم القبول لمخالفتها .
تتمثل إجراءات توقيع الحجز التحفظي في الآتي :
أولا : يتم طلب الحجز إلى المحكمة المختصة :
يعود الاختصاص الإقليمي للمحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين. أو مقر الأموال المطلوب حجزها إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على منقول أما في حالة الحجز التحفظي على العقار. فيجب أن يقدم الطلب أمام محكمة مقر الأموال المطلوب حجزها . محكمة موطن العقار تماشيا مع الحكم المقرر بنص المادة 722 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. الذي يعطي الاختصاص للمحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار .
لم يحدد المشرع الجزائري شكل الطلب المقدم من الدائن، ولا صيغته ولكن استقر الاجتهاد القضائي على أنه إذا أراد الدائن أن يستصدر أمرا بالحجز التحفظي أن يقدم عريضة مكتوبة إلى رئيس المحكمة. تتضمن اسم ولقب وموطن الدائن الحاجز، وإسم ولقب وموطن المدين المحجوز عليه. ثم عرض موجز لسبب الدين، والمستندات التي تؤيده مع ذكر مقداره إن كان محددا في سند الدين.
ثم يلتمس الدائن في آخر العريضة من رئيس المحكمة أن يمنحه أمرا. لتوقيع الحجز التحفظي على الأموال المراد حجزها، ثم يوقع الدائن في آخر العريضة .
ثانيا : صدور أمر بإجراء الحجز التحفظي :
يتأكد رئيس المحكمة من استيفاء العريضة للشروط الشكلية والموضوعية وبوجه خاص يتأكد. من توافر الصفة لدى طالب الحجز والأسباب المبررة للحجز ويصدر أمر على عريضة بإيقاع الحجز.
وأهم جديد استحدثه المشرع في القانون رقم 08-09 هو إلزام القاضي. بالفصل في طلب الحجز في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع العريضة بأمانة الضبط. تماشيا مع ما يتطلبه عنصري السرعة والمباغتة.
ثالثا : تبليغ وتنفيذ أمر الحجز التحفظي :
وبمجرد حصول الدائن على أمر بالحجز التحفظي. يبلغ إلى المدين وحينئذ يقوم المحضر القضائي على الفور بإيقاع الحجز وتحرير محضر. بذلك الحجز وجرد للأموال الموجودة تحت يد المدين، أو العمال التابعين له كالخادم والبواب والسائق، ويسلم نسخة منه للمدين تحت طائلة البطلان. مع تعيينه حارسا عليها وفي حالة ما إذا واجهت المحضر القضائي مقاومة من المدين، فيمكنه الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر الحجز .
وإذا كان محل الحجز سندات تجارية محررة لفائدة المدين، مثل الشيكات، ففي هذه الحالة، يجب أن تعين في محضر الحجز وتودع في أمانة ضبط المحكمة.وإذا وقع الحجز على مجوهرات أو أشياء ثمينة، فيجب أن يتضمن محضر الحجز بالإضافة إلى جردها، وصف دقيق لها وتقدير قيمتها بمعرفة خبير يعين بأمر على عريضة، أو من طرف الإدارة المكلفة بدمغ المعادن الثمينة، وهذا بحضور المدين أو ممثله القانوني أو بعد صحة تكليفه بالحضور.
وفي كل الأحوال، يرفق تقرير الخبير الخاص بالتقدير والوزن بمحضر الحجز، ويجب بعد الوزن والتفييم، أن توضع في حرز مختوم ومشمع وأن يذكر ذلك في محضر الحجز مع وصف الأختام وإيداعها بأمانة ضبط المحكمة، وبعد انتهاء عملية الجرد وإعلان أمر الحجز إلى المحجوز عليه، من قبل المحضر القضائي، يبلغه بأنه عين حارسا على الأموال المحجوزة إلا إذا كان أمر الحجز يقضي بخلاف ذلك، كأن يأمر بتعيين شخص آخر حارسا على هذه الأموال، وينبهه بأنه مسؤول مدنيا وجزائيا إذا تسبب في إخفائها أو تبديدها.
إذا كانت المنقولات المحجوزة في حيازة الغير :
أما إذا كانت المنقولات المحجوزة في حيازة الغير، فيتولى المحضر القضائي تبليغ أمر الحجز رسميا إلى الغير المحجوز لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا، أما إذا كان شخصا معنويا ، فيتم التبليغ إلى ممثله القانوني مع تسليمه نسخة من أمر الحجز والتنويه بنلك في مخضر التبليغ.
وعلى اثر هذا التبليغ الرسمي يقوم المحضر القضائي على الفور. بجرد الأموال المراد حجزها مع تعيينها تعيينا دقيقا في محضر الحجز و الجرد، كما يعين المحجوز لديه حارسا على هذه الأموال وعلى ثمارها، إلا إذا اختار هذا الأخير تسليمها للمحضر القضائي. دفعا لتحمله تبعة الحجز فينوه المحضر القضائي على ذلك في المحضر ويعتبر هذا التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز لديه. بمثابة إنذار له لتقديم تصريح عن الأموال المملوكة للمدين والمودعة لديه.
ملاحظة :
يجب على المحضر القضائي أن يبلغ محضر الحجز إلى المدين المحجوز عليه خلال أجل ثمانية 8 أيام . التالية لإجراء الحجز مرفقا بنسخة من أمر الحجز والتنويه على ذلك في محضر التبليغ الرسمي. وإلا كان الحجز قابلا للإبطال وإذا كان المدين المحجوز عليه مقيما خارج الوطن، وجب تبليغ أمر الحجز لشخصه أو إلى موطنه في الخارج. حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.
ولمعرفة ما للمدين لدى الغير يقع على المحجوز لديه واجب إعداد تصريح مكتوب ( تقرير بما في الذمة ). عن الأموال المحجوزة لديه يسلمه إلى المحضر القضائي أو الدائن الحاجز وقد ميز المشرع الجزائري بين حالتين :
الحالة الأولى :
تتعلق بالأموال التي تكون تحت يد الدولة أو إحدى الجهات الإقليمية ( الولاية البلدية ) أو مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية وطنية. وهنا يجب عليها أن تسلم للدائن الحاجز و المحضر القضائي بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التصريح تثبت ما لديها من اموال للمدين.
الحالة الثانية :
وتتعلق بالاموال الموجودة تحت يد اشخاص خاضعين للقانون الخاص. وهنا يجب علي المحجوز لديه تقديم تصريح مكتوب عن مجموع الاموال المحجوزة لديه يسلمها إلى الدائن الحاجز. أو المحضر القضائي في أجل أقصاه ثمانية 8 أيام من تاريخ تبليغه الرسمي لأمر الحجز.
وإذا تعلق الحجز بأموال منقولة مادية، على المحجوز لديه تقديم تصريح مكتوب في شكل قائمة للمنقرلات الموجودة لديه والسلوكة للمدين، أما إذا كان محل الحجز دين للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه، وجب أن ييتضمن التصريح مبلغ الدين ومحله وأسباب انقضائه إذا كان قد انقضىى.
أما إذا كان محل الحجز مبلغا ماليا مودعا في حساب جاري أو بنكي أو وديعة، وجب أن يبين التصريح مقدار المبلغ المالي الموجود أو إنعدامه، وإذا كان محل الحجز متعلقا بالأسهم أو حصص الأرباح أو السندات المالية يبين التصريح قيمتها ومكان إصدارها وتاريخ استحقاقها.