الشروط الموضوعية لطلب الحجز
تتمثل الشروط الموضوعية لطلب الحجز، في إثبات حق الدائن الذي لا يمكن اثباته إلا من خلال السند التنفيذي الذي يتضمن إلزام المدين بدفع مبلغ من النقود، ذلك أن الحجز لا يكون طريقا جبريا للتنفيذ الا بخصوص الالتزامات التي محلها مبلغ من النقود في ذمة المدين.
أما إذا تعلق الأمر بإلتزام بعمل أو الإمتناع عن عمل فهذه لا تنفذ عن طريق الحجز على أموال المدين وإنما بالإستعانة بالقوة العمومية أو بتهديد المدين ماليا. متى كان تنفيذ التزامه يتطلب تدخله شخصيا.
كما يشترط لقبول الطلب الحجز إثبات الدائن باستيفائه لمقدمات التنفيذ في مواجهة المدين والمتمثلة في تبليغ المدين بالسند التنفيذي ومحضر التكليف بالوفاء تبليغا رسميا. طبقا للمواد 408 الى 412 من القانون 08-09 ، ومنحه الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 612 من نفس القانون للتنفيذ الاختياري.
.
الشروط الموضوعية للحجز وفق القانون :
تنقسم الشروط الموضوعية للحجز إلى شروط عامة وشروط خاصة.
أولا : الشروط الموضوعية العامة للحجز :
وهي الشروط التي نص عليها القانون بالنسبة للحجز، بوجه عام وتتمثل في الحاجز، والمحجوز عليه، والمال محل الحجز.
الحاجز :
ويشترط فيه أن يكون دائن له مصلحة في الحجز وأن تكون له أهلية التقاضي وأن تثبت له صفة الدائن ويكون حائزا علي سند تنفيذي.
المحجوز عليه :
وهو أن يكون مدينا للحاجز، ومالكأ للأموال المراد حجزها.
المحجوز لديه :
غالبا ما تكون مؤسسة مالية أو بنك يكون المحجوز عليه يمتلك لديها أصول أو مبالغ مالية.
محل الحجز :
الأصل أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه غير أن الحجز يجب أن يوجه إلى الأموال التي أقر المشرع بجواز حجزها. لأن هناك أموال مستثناة من الحجز التحفظي.
ويقسم الفقه حالات عدم جواز الحجز، على أساس العلة من تقريرها، إلى حالات ترجع إلى طبيعة المال والغرض منه، وحالات ترجع إلى الرغبة في رعاية المدين وأسرته.
ثانيا : الشروط الموضوعية الخاصة للحجز :
وهي شروط خاصة بالحجز التحفظي فقط دون غيره من الحجوز.
1- شرط المديونية :
قبل مباشرة الحجز التحفظي، يشترط في طالب الحجز أن يثبت علاقة المديونية مع المحجوز عليه بسند، أو بإثبات وجود الدين ببيانات ترجح وجوده، الذي على أساسه يحق له إجراء الحجز. وهو ما عبرت عنه المادة 647 من قانون الاجراءات المدنية والادارية « أو كان لديه مسوغات ظاهرة ترجح وجود الدين ».
وعليه يشترط لصحة الحجز التحفظي أن يكون حق الدائن محقق الوجود. وحال الأداء ولا يشترط فيه أن يكون معين المقدار.
أ- أن يكون الدين محقق الوجود :
يجب أن يكون الحاجز دائن بدين محقق الوجود، حتى وإن كان الدين متنازع فيه، فذلك لا يمنع من اعتباره محقق الوجود. أما إذا كان الدين احتمالي، أو معلقأ على شرط واقف، فإنه لا يصح أن يكون سببا لإجراء الحجز التحفضي.
ب- أن يكون الدين حال الأداء :
ويقصد بهذا الشرط أن يكون الدين الذي على أساسه سيوقع الحجز التحفظي قد حان أجله، فإذا لم يحل الأجل فلا يجوز توقيع الحجز التحفظي حتى ولو كان هناك استعجال يبرر ذلك الحجز، أما إذا سقط الأجل بسبب من الأسباب المسقطة أو كان الأجل مقرر لمصلحة الدائن جاز توقيع الحجز التحفظي.
2-شرط الاستعجال :
تنص المادة 647 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على أن للدائن أن يوقع الحجز التحفظي في كل حالة. « يخشى فقدان الضمان لحقوقه» والمقصود بالضمان هنا هو الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه.
أما الخشية فهي الخوف من خطر قيام المدين بتهريب أمواله المكونة لهذا الضمان ونص المادة المذكورة أعلاه. نص عام يشمل كل حالة يكون للدائن فيها أسباب معقولة يخشى معها أن يفة حقه في الضمان على أموال مدينه. إذا تربص حتى يستوفي شروط التنفيذ، ليوقع حجزأ تنفيذيا على أموال مدينه.