logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





02-01-2024 08:59 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 129
الجنس :
قوة السمعة : 10

إجراءات الحجز التنفيذي على منقول
مقدمات التنفيذ هي إجراءات يجب على الدائن حائز السند التنفيذي القيام بها، قبل اللجوء إلى إجراءات الحجز على أموال المدين.
فهي أمور أولية وضرورية تتمثل في استصدار الصيغة التنفيذية وتبليغ المدين بها وتكليفه بالوفاء سوف نقوم بالتطرق في هذا الشرح  إلي :
- السند التنفيذي و أنواع السندات التنفيذية
- النسخة التنفيذية و قواعد تسليمها
- تبليغ المدين بالصيغة التنفيذية وتكليفه بالوفاء


xkIkDaf
أولا : السند التنفيذي :
سبق القول أنه لا يمكن التنفيذ إلا بموجب سند تتفيذي ممهور بالصيغة التنفيذية.
ويقصد بالصيغة التنفيذية عبارات محددة قانونا يذيل بها السند التنفيذي أو ترفق به تكون مختومة من الأشخاص المكلفين بذلك قانونا ومؤشرا عليها بذلك.
ويتم تسليم الصيغة التنفيذية طبقا للمادة 602 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لكل مستفيد من سند تتفيذي وتسمى حينئذ النسخة المسلمة من السند التنفيذي بــ ( النسخة التنفيذية).
ولا تسلم هذه النسخة التنفيذية إلا للمستفيد شخصيا أو وكيل عنه بوكالة خاصة.   ويمهر ويوقع على النسخة التنفيذية رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي حسب الأحوال وتحمل عبارة ( نسخة تنفيذية مطابقة للأصل)، وتختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرتها.
ومن ثم يتم التأشير على النسخة الأصلية للسند المحفوظة لدى المحكمة أو الضابط العمومي بأنه قد تم تسليم نسخة تنفيذية منه مع تحديد تاريخ التسليم وهوية من استلمها.
إضافة إلى وجوب التأشير بنفس الطريقة في سجل خاص بالنسخ التنفيذية مع توقيع المستلم وذكر صفته.


وأكد قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة 603 :
على أنه لا تسلم إلا نسخة واحدة من الصيغة التنفيذية لكل مستفيد، وفي حالة فقدها لا بد إذا أراد الدائن استصدار صيغة تنفيذية جديدة أن يحصل على ذلك بموجب أمر على ذيل عريضة يقدمها لرئيس المحكمة التي سلمت الصيغة التنفيذية، وتكون هذه العربضة معللة وموقعة من المعني مع ضرورة استدعاء كافة الأطراف استدعاء صحيحا أمام رئيس المحكمة لكي يقدموا ملاحظاتهم التي تدون في محضر يرفق بالأمر الذي يصدره رئيس المحكمة بشأن هذا الطلب.
ويكون هذا الأمر مسببا سواء في حالة القبول به أو ورفضه.
إذا قبل رئيس المحكمة بهذا الطلب يتم تمكين الدائن من صيغة تنفيذية ثانية، أما إذا رفض القاضي الطلب أمكن للدائن معاودته مرة أخرى متى توفرت شروط منح الصيغة التنفيذية.
هذا ويكون منطوق الصيغة التنفيذية في المواد المدنية طبقا للمادة 601 على النحو التالي :
" الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري.
وتنتهي بالصيغة التالية : وبناء على ما تقدم، فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تدعو وتأمر جميع المحضرين وكذا كل الأعوان الذين طلب إليهم ذلك، تنفيذ هذا الحكم، القرار.
وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه،
وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتتفيذه بالقوة عند الاقتضاء،
إذا طلب منهم ذلك بصفة قانونية. وبناء عليه وقع هذا الحكم ".


تعريف السند التنفيذي :
يعد السند التنفيذي الأداة التي وضعت بيد الدائن الذي يضطر إلى التنفيذ الجبري. من أجل اقتضاء حقه الثابت في ذلك السند عن طريق جبر المدين على تنفيذ الالتزام الواقع على عاتقه، ومنه فالسند التنفيذي هو كل عمل قانوني يتخذ شكلا معينا ويتضمن تأكيد حق الدائن الذي يريد اقتضاء حقه.
كما هناك من يعرفه بأنه عبارة عن محرر مكتوب يتضمن بيانات معينة حددها القانون ويحمل توقيعات معينة وأختام وعليه صيغة تنفيذية، ويعتبر وجوده جوهري ولازم لإمكانية الشروع في التنفيذ الجبري بتوقيع الحجز التنفيذية، بل أكثر من ذلك، لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بموجب سند تنفيذية ، فوجوده لازم وضروري لصحة عملية التنفيذ والحجز على المنقول.


خصائص السند التنفيذي :
نستخلص من التعاريف المشار إليها أعلاه الخصائص الآتية للسند التنفيذي:
أ -أنه شرط لازم للقيام بالتنفيذ :
بمعنى أنه لا يمكن البدء في إجراءات التنفيذ دون تقديم سند نتفيذي، فهو ضروري في عملية التنفيذ كونه هو الوسيلة الوحيدة التي اعتبرها القانون مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ.
لذلك فلا يقبل من الدائن تقديم أي دليل غيره للقائم بالتنفيذ لكي يقنعه بالقيام بالتنفيذ. حتى ولو كان للدائن حق موضوعي ولكنه غير ثابت في سند تنفيذي مستوفي الشكل الذي يزوده بالقوة التنفيذية.


ب -السند التنفيذي كاف لإجراء التنفيذ :
ومعنى ذلك أن السند التنفيذي الذي نتوافر فيه الشروط القانونية يكفي للقيام بإجراءات التنفيذ والإستمرار فيه حتى النهاية، فجميع السندات التنفيذية قابلة للتنفيذ في الإقليم الجزائري ما لم تثار منازعة في التنفيذ.


ج - السندات التنفيذية وردت في القانون على سبيل الحصر :
فهي محددة بمقتضى القانون على سبيل الحصره، ومعنى ذلك أنه ل ايجوز الإضافة إلى السندات المنصوص عليها في صلب التشريع، ويبطل الاتفاق الذي قد يبرمه ذوو الشأن بإضافة الصفة التنفيذية على محرر لم يعتبره المشرع سندا تنفيذيا.


أنواع السندات التنفيذية :
عدد المشرع أنواع السندات التنفيذية في المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث بدأ بالأحكام القضائية بمختلف أنواعها، ثم انتقل إلى محاضر الصلح وأحكام التحكيم والشيكات والسفاتج، وذكر بعض العقود التوثيقية، وانتهي بمحاضر البيع بالمزاد العلني وأحكام رسو المزاد.
1- الأحكام القضائية :
تعتبر من أهم السندات التنفيذية وأقواها، لأنها تفصل في الخصومة بعد سماع أقوال أطرافها والإطلاع على مستنداتهم. وتصدر الأحكام من مختلف الجهات القضائية باختلاف درجاتها، وتكون قابلة للتنفيذ الجبري وصالحة كسند تنفيذي إذا ما توافرت فيها الشروط الأتية :
- أن تتضمن الأحكام القضائية إلزاما للمحكوم عليه بدفع مبلغ. من النقود حتى يتم التنفيذ بطريق الحجز.
- أن تكون الأحكام فاصلة في موضوع النزاع، فالأحكام التمهيدية. مثلا لا تخضع للتنفيذ الجبري لأنها غير فاصلة في موضو النزاع.
يكون الحكم حائزا لقوة الشئ المقضي فيه، أي لا يقبل الطعن بالطرق العادية. وهي المعارضة والاستثئناف، فقوة الشئ المقضي فيه تثبت الحكم النهائي وتجعله قابلا للتنفيذ الجبري.
وإذا كان الأصل في تنفيذ الأحكام القضائية يقتضي أن تكون نهائية. إلا أنه يجوز استثناء تنفيذ الأحكام القضائية الأبتدائية متى كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، وللنقاذ المعجل حالتان : نفاذ معجل قانوني ونفاذ معجل قضائي.


2- الأوامر القضائية :
يقصد بالأوامر ما يصدره القضاء من قرارات بناءا على طلب الخصم دون سماع أقوال الخصم الأخر. ودون تكليفه بالحضور وذلك بموجب ماله من سلطات ولائية، وفي حالات إستثنائية معينة نص عليها القانون خلافا للقواعد العامة في اللجوء إلى القضاء. حيث أجاز للخصم الإدلاء أمام القضاء بطلبه في غياب خصمه.
وباختصار فالأوامر هي قرارات يصدرها القضاء بناءا على طلب الخصم من غير مرافقة. أو تكليف بالحضور للخصم الآخر وفي غيبته.
والأوامر على إختلاف أنواعها تعتبر سندات تنفيذية، غير أنها تختلف في قوتها لتباين طبيعتها. مثلا الأوامر على العرائض لا تفرر سوى حماية وقتية لطالب الأمر بينما أوامر الأداء تضمن قضاءا قطعيا في وجود الحق أو مقداره.

3- قرارات المجالس القضائية :
القرارات التي تصدر عن غرف المجالس القضائية المختصة تكون نهائية، وهي تقبل التنفيذ الجبري، وتصدر بعد النظر في الحكم محل الاستئناف. فكل القرارات الصادرة عن المجالس القضائية في اختصاصها تصدر نهائية، وبالتالي تتمتع بالقوة التنفيذية إذا كانت صادرة بإلزام.


4- قرارات المحكمة العليا :
إن القرار الصادر من المحكمة العليا لا يتضمن فصلا في الموضوع. وبالتالي الأصل أنها لاتكون سندا تنفيذيا وفقا لما تم بيانه إلا في حالتين :
- إذا تعلق الأمر بالمصاريف القضائية والغرامة والتعويض بمناسبة النظر في كمية الطعن. طبقا لما نصت عليه المادة 377 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
- القرارت التي تفصل في الموضوع كاستثناء في حالة تكرار الطعن بالنقض للمرة الثانية. طبقا للمادة 374 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لأجل وضع حد للنزاع. والقرار الفاصل للمرة الثالثة يكتسب قوة الشي المقضي فيه.


5- محاضر الصلح أو الإنفاق :
تعتبر محاضر الصلح المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط سندات تنفيذية. فلقد أجاز المشرع تصالح الخصوم تلقائيا أو بسعي من القاضي في جميع مراحل الخصومة والصلح كإجراء بديل لحل النزاعات هو بمثابة إجراء اختياري، يلجأ إليه أطراف النزاع تلقائيا أو بسعي من القاضي، وذلك في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
ويثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط. ويعد محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة ضبط المحكمة طبقا للمادة 993 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.


6- أحكام التحكيم :
نص المشرع على التحكيم من خلال الكتاب الثاني من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وهي الأحكام التي تصدر من المحكمين الذين يختارهم الخصوم بموجب اتفاق التحكيم، بشرط أن يكون التحكيم في الحقوق التي للشخص مطلق التصرف فيها ولا تتعلق بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم.
وتعتبر أحكام التحكيم الفاصلة في هذه النزاعات سندات تنفيذية إذا ما قام الطرف المستعجل. بإيداع الحكم التحكيمي لدى أمانة ضبط المحكمة التي صدر بدائرة اختصاصها.
ويتم ذلك عن طريق أمر يصدره رئيس محكمة محل التنفيذ يقضي فيه بتتفيذ حكم التحكيم، مع تسليم نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية عن حكم التحكيم.


7- الشيكات والسفائج :
يشترط حتى يكون للشيك أو السفتجة صفة السند التنفيذي أن يقدم معه الاحتجاج لعدم الوفاء أو عدم القبول. وان يبلغ رسميا للمسحوب عليه، وهذا لا يشترط اللجوء إلى القضاء الإثبات الحق الذي يتضمنه، ولكن هناك من يرى أنه مادام السند لأمر يخضع لأحكام السفتجة حسب القانون التجاري.
ومادام المشرع لم يذكره بالسندات التنفيذية، فإنه يعتبر سهوا منه، وبالتالي يعد سندا تنفيذيا متى توافرت إجراءات الاحتجاج .


8- العقود التوثيقية :
ذكرت الفقرة 11 من المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية العقود التوثيقية ضمن السندات التنفيذية. ويقصد بها العقود الموثقة بغض النظر عن محل العقد، وتحوز العقود التوثيقية قوة تنفيذية إلى أن يثبت تزويرها.
هي نافذة في كامل التراب الوطني ويقوم ضابط عمومي يطلق عليه الموثق بتحريرها وإخضاعها للشكليات القانونية، ويجوز الاحتجاج بها بين الأطراف وأمام الغير.


9- محاضر البيع بالمزاد العلني :
الشنخص الذي يرسو عليه المزاد ويتخلف عن دفع ما تقدم به من عرض خلال الأجل القانوني المحدد، يعتبر متخلفا ويعاد المزاد من جديد على نفقته. ويلزم بدفع الفرق في الثمن بين المزادين دون أن يكون له الحق في المطالبة بالفرق إذا كان العرض الذي رسي به المزاد اكبر من المزاد الأول.
ولقد اعتبر المشرع محضر البيع سندا تنفيذيا، فهذا الأخير يمهر بالصيغة التنفيذية في مواجهة من قضى به عليه، وهذا ما قضت به المادة 714 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.


10- العقود والأوراق التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي :
على غرار مختلف أنواع السندات التنفيذية المذكورة سابقا، منح المشرع صفة السند التنفيذي لطائفة من المحررات الرسمية بموجب نصوص خاصة، نذكر منها على وجه الاستدلال لا الحصر، سندات التحصيل الصادرة عن إدارة أملاك الدولة وهيئات الضمان الاجتماعي، وتلك المتعلقة بالمنازعات الجماعية والفردية للعمل.



ثانيا : النسخة التنفيذية :
تتص المادة 601 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه : " لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة. بنص القانون إلا بموجب نسخة من السند التنفيذي ممهورة بالصيغة التنفيذية .........".


أ- تعريف النسخة التنفيذية وحكمتها :
النسخة التنفيذية ليست هي ذات السند التنفيذي، فالسند التنفيذي عمل قانوني، أما النسخة أو الصورة التنفيذية فليست إلا شكلا خارجيا لهذا العمل، فهي ركن قانوني فيه لا يقوم إلا بها، وعليه وبدون هذا الشكل لا يمكن للدائن أن يشرع في إجراءات التنفيذ الجبري على المنقول وعليه تعرف الصورة التنفيذية على أنها :
(عبارة عن ورقة تتضمن صورة مطابقة للمحرر أو العمل القانوني الذي يعترف له بالقوة التنفيذية، وتنزيل هذه الصورة بألفاظ معينة محددة قانونا تعرف باسم الصيغة ) .

توقع النسخة التنفيذية من طرف الموثق إذا كانت عقدا رسميا. أو من طرف رئيس أمناء الضبط إن كانت حكما قضائيا، وتختم بختم المحكمة أو الموثق حسب الحالة.
وتكمن الحكمة من النسخة التنفيذية في أنها تسهل مهمة المحضر القضائي في التحقق من حق الطالب في التنفيذ، فالمحضر القضائي يقوم بعملية التنفيذ متى سلمه الطالب هذه النسخة. دون أن تترك له مجالا للتقدير حول وجود السند التنفيذي.


ب- القواعد المنظمة لتسليم النسخة التنفيذية :
لا تسلم النسخة التنفيذية إلا بعد التأكد من انقضاء مواعيد الطعن العادية من معارضة أو استثناف. والحصول على شهادة من الجهة القضائية المختصة تدل على عدم وقوع الطعن. والمرجع في ذلك محضر تبليغ الحكم أو الأمر القضائي كدليل مادي عند حساب الآجال.



ثالثا : تبليغ المدين بالصيغة التنفيذية وتكليفه بالوفاء :
لا يكفي لمباشرة إجراءات الحجز التنفيذي على المنقول أن يكون بين يدي الدائن سندا قابلا للتنفيذ حتى يمكنه الشروع في اقتضاء الحق الثابت فيه، بل يلزم فضلا عن هذا أن يقوم المحضر القضائي باتخاذ إجراءات أولية تسمى بمقدمات التنفيذ والمتمثلة في إعلان السند التنفيذي للمنفذ ضده، مع نتكليفه بالوفاء في مدة محددة.

أ- إعلان السند التنفيذي :
لا يتم إجراء التنفيذ على المدين إلا بعد إعلانه السند التنفيذي، وهذا الإجراء ضروري تتطلبه المادة 612 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث نصت : ( يجب أن يسبق التنفيذ  الجبري التبليغ الرسمي للسند التنفيذي ) .
فيقوم المحضر القضائي بإعلان السند للمنفذ ضده في موطنه الأصلي‏ وهذا الإعلان يتضمن تكليف المنفذ ضده بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي خلال أجل قدره 15 يوما.
ثم أحالت المادة 612 فقرة 2 بخصوص إجراءات التبليغ الرسمي للسند التنفيذي على أحكام التبليغ الرسمي الواردة في المواد ( 416-406) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ومهما يكن من أمر فإن الهدف الأساسي من تبليغ المدين بالسند التنفيذي الممهور بالصيغة التنفيذية ومنحه الأجل المنصوص عليه قانونا هو تحقيق مبدأ الوجاهية في الإجراءات، وأيضا منح المدين فرصة أخيرة للاستجابة الودية وتجنب إجراءات الحجز التنفيذي.


ب- التكليف بالوفاء :
نصت المادة 613 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على :
" يجب أن يشتمل التكليف بالوفاء، تحت طائلة القابلية للإيطال فضلا عن البيانات المعتادة، على ما يأتي :
1- إسم ولقب طالب التنفيذ وصفته ، شخصا طبيعيا أو معنويا ، وموطنه الحقيقي وموطن مختار له في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ .
2- إسم ولقب وموطن المنفذ عليه ،
3- تكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي ، خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ، وإلا نفذ عليه جبرا .
4- بيان المصاريف التي يلزم بها المنفذ عليه ،
5- بيان مصاريف التنفيذ والأتعاب المستحقة للمحضرين القضائيين ،
6- توقيع وختم المحضر القضائي .
يمكن طلب إبطال التكليف بالوفاء ، أمام قاضي الاستعجال ، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء ، ليفصل فيه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ".


ويشار هنا إلى طبقا للمادة 614 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، واستثتاء من مهلة 15 يوما المذكورة أعلاه، فإنه يمكن التنفيذ مباشرة بمجرد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء في حالتين  :
- حالة التنفيذ بموجب أمر استعجالي،
- حالة التنفيذ بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل.


وفي حالة إغفال بيان أو أكثر من هذه البيانات يجوز للمدين طلب إبطال التكليف بالوفاء. أمام قاضي الاستعجال خلال أجل 15 يوما الموالية لتاريخ التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء ليفصل فيه في أجل أقصاه 15 يوما.
فإذا تم إبطال التكليف بالوفاء يترتب على ذلك إحتمال قيام المسؤولية المدنية للمحضر القضائي.


look/images/icons/i1.gif إجراءات الحجز التنفيذي على منقول
  08-01-2024 10:54 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2012
رقم العضوية : 40
المشاركات : 58
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص
شكرا لكم علي الموضوع و الشرح

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إجراءات ، الحجز ، التنفيذي ، منقول ،









الساعة الآن 02:32 PM