الفرق بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي في القانون الجزائري
الحجز التحفظي إجراء مؤقت أو وقائي يستهدف غاية تحفظية بحتة. في حين أن الحجز التتفيذي يعد أول إجراء من إجراءات التنفيذ بالحجز ونزع الملكية.
إذا كان الحجز تنفيذيا فيعتبر منذ بدايته إجراء تحفظيا وتنفيذيا في نفس الوقت. كذلك الحجز التحفظي يعتبر إبتداءا تحفظيا ولا يؤدي الى التنفيذ إلا بتوفير شروط معينة تنقصه عند الحجز التنفيذي. فإذا توافرت هذه الشروط يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تتفيذي.
تعريف الحجز التحفظي :
عرَّف المشرع الجزائري الحجز التحفظي في المادة 646 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأنه : { وضع أموال المدين المنقولة والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها ويقع الحجز على مسؤولية الدائن }.
ومن خلال هذا التعريف يكون المشرع الجزائري قد بين حقيقة الحجز التحفظي وهي أنه منع المدين من التصرف في أمواله المنقولة والعقارية لصالح الدائن، ولكنها توضع تحت يد القضاء وليس يد الدائن وبالتالي فالحجز التحفظي لا يؤدي إلى بيع الأموال المحجوزة.
هو عمل قانوني يقوم به المحضر القضائي بناءا على طلب الدائن بوضع مال من أموال المدين تحت يد القضاء. تفادياً لخطر عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه خشية تهريب المدين لأمواله، بإخفائها أو التصرف فيها. وهو بذلك مجرد وسيلة قانونية للمحافظة على الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه، تستهدف عدم نفاذ تصرفات المدين بالنسبة للأموال محل الحجز في مواجهة الدائن. فضلاً عن تقييد حق المدين في استعمال هذه الأموال أو استغلالها.
.
تعريف الحجز التنفيذي :
هو مجموعة من الإجراءات المتتالية ترمي إلى وضع اليد على أموال المدين المنقولة و/أو العقارية ثم بيعها بالمزاد العلني واستيفاء قيمة الدين والمصاريف.
وذلك حين لا يستجيب المدين للتكليف بالوفاء خلال 15يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للسند الممهور بالصيغة التنفيذية.
نميز في هذا الإطار بين ثلاثة مسائل، الأولى هي الحجز التنفيذي على منقول ونفرق فيه بين الحجز على منقولات المدين التي في حوزته والحجز على ما للمدين لدى الغير، والمسألة الثانية هي الحجز التنفيذي على العقارات وأخيرا توزيع حصيلة البيع.
يؤدي إلى وضع المال المحجوز عليه بين يدي القضاء تمهيداً لبيعه وتوزيع الناتج عنه على الدائنين الحاجزين. فالحجز بذلك هو أول إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال المدين، يقوم به المحضر بناء على طلب الدائن لوضع هذه الأموال كلها أو بعضها تحت يد القضاء منعاً للمدين من التصرف منها، تمهيداً لبيعها واستيفاء الدائن حقه من ثمنها.
فيما يلي نستعرض أهم النتائج التي تترتب على التمييز بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي :
أولا :
الغاية من الحجز التحفظي هي ضبط مال المدين ووضعه تحت يد القضاء لمجرد منع المحجوز عليه من التصرف فيه تصرفا يضر بحق الحاجز. فلا يؤدي بذاته الى بيع المال المحجوز واستيفاء دين الحاجز منه.
وبعبارة أخرى يتخذ الحجز التحفظي للمحافظة على مال المدين كلما كان هذا المال مهدد بالضياع بسبب عدم إمكان التنفيذ الجبري عليه فورا. لعدم إكتمال الشروط الشكلية او الموضوعية للحق في التنفيذي بعدم وجود سند تنفيذي أو عدم حلول الأجل أو عدم تحديد مبلغ التعويض بعدم الوفاء بالالتزام الأصلي. أو لأن التنفيذ الجبري غير ممكن لوفاة المحكوم له أو المحكوم عليه وضرورة اتخاذ إجراءات خاصة أو تعيين ممثل للتركة.
أما الحجز التنفيذي فيهدف إلى بيع أموال المدين المحجوز عليه وفاءا لدين الحاجز .
.
ثانيا :
لا يلزم لإجراء الحجز التحفظي وجود سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ وإنما يكفي أن يكون بيد الحاجز سند عرفي بل ويجوز توقيعه حتى ولو لم يكن بيد الدائن سند بشرط أن يوجد ما يرجع وجود الدين على عدم وجوده لكي يتحقق القاضي من مدى جدية المطالبة وخشية تهريب المدين لأمواله إذا لم يتخذ الإجراء التحفظي فالحجز التحفظي لا يؤدي بذاته الى بيع الأموال المحجوزة .
بعكس الحال بالنسبة للحجز التنفيذي فيستلزم وجود سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ .
وعليه فإن الحجز التحفظى لايشترط ان يكون بيد الحاجز سند تنفيذى. لإنه يكون فى كل حالة يخشى فيها الدائن على ضياع حقة، أما الحجز التنفيذى فلابد وأن يكون بناء على تنفيذ جبرى. أى أحقية فى البيع الجبرى و من ثم يشترط فية سند تنفيذى قابل للتنفيذ .
.
ثالثا :
الحجز التحفظى يكون بناء على أمر من قاضى التنفيذ.
أما الحجز التنفيذى فيتم بدون إستئذان قاضى التنفيذ.
.
رابعا :
يكفي أن يكون دين الحاجز من الحجز التحفظي محقق الوجود. ولا يلزم أن يكون معين المقدار إذ يقدره القاضي في هذه الحالة تقديرا مؤقتا.
بينما يشترط بالنسبة للحجز التنفيذي أن يكون دين الحاجز. حال الأداء محقق الوجود ومعين المقدار.
وعليه الحجز التحفظى يكون إقتضاء لدين محقق الوجود وحال الأداء. ولا يشترط ان يكون معين المقدار لأن قاضى التنفيذ يقوم بتقديره.
أما الحجز التنفيذى فيشترط ان يكون الدين محقق الوجود حال الأداء معين المقدار ويكون ذلك بسند تنفيذى .
.
خامسا :
لا يجوز الحجز التحفظي الا عند الضرورة، أي في كل حالة يخشى فيها الدائن على فقد الضمان العام الذي له على أموال المدين والقاضي هو الذي يقرر ذلك وفقا للظروف .
بعكس الحال بالنسبة للحجز التنفيذي الذي يجوز أن يجريه أي دائن بيده سند تنفيذي.
.
سادسا :
الحجز التحفظي تسبقه مقدمات التنفيذ إعلان المدين بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء خلال عشرين يوما لأن مقصود بالحجز التحفظي هو مباغتة المدين ومفاجأته فإذا أعلن قبل الحجز تهيأت له فرصة تهريب أمواله.
بينما يسبق الحجز التنفيذي إعلان المدين بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء وفوات ميعاد التنفيذ.
نستنتج أن ليس للحجز التحفظى مقدمات تنفيذ عكس الحجز التنفيذى لابد من مقدمات التنفيذ.
.
سابعا :
يرد الحجز التحفظي على منقول مادي للمدين وإذا كان هذا المنقول في حيازة الغير. وكان حقا شخصيا فتتبع بشأنه وإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير.
أما الحجز التنفيذي فإنه يرد على المنقول كما يرد على العقار.
مع الملاحظة أن المشرع نص على إجراء تحفظي آخر بالنسبة للعقار. فأجاز للدائن الذي بيده سند بحقه ان يحصل على إذن بقيد مؤقت لرهن قضائي على عقار أو أكثر لمدينه. تقيد بعد تحرير محضر بمكتب قيد الرهون التابع لمكان العقارات، وهذا القيد يجري تمهيدا الإجراء قيد نهائي بعد أن يصبح الحكم الصادر في الموضوع. حائز القوة الشيء المقضي به بناء على الصورة التنفيذية لهذا الحكم.
ويكون القيد النهائي أثر رجعي لكي يكون له الترتيب الذي للقيد المؤقت وفي حدود مبلغ الحق المضمون بذلك. إذا تم القيد النهائي خلال شهرين من تاريخ حيازة الحكم قوة الأمر المقضي به وجزاء عدم القيد النهائي في الميعاد السالف ذكره يترتب عليه اعتبار القيد المؤقت كأن لم يكن .
.
ثامنا :
يعتبر الحجز التحفظى الذى تم بمعرفة قاضى التنفيذ كأن لم يكن. إذا لم يقم الحاجز خلال ثمانية 8 أيام من توقيعة برفع دعوى لثبوت الحق وصحة الحجز.
أما الحجز التنفيذي على المنقولات فيسقط إذا لم يتم بيعها خلال ثمانية أيام من تاريخ الحجز.
إلا إذا اتفق الدائن والمدين على تحديد ميعاد آخر أو كان تعديل الميعاد ضروريا لمنع الخطر ،كإنخفاض كبير في ثمن البيع. أو لتفادي مصروفات حراسة لا تتناسب مع قيمة الشيء.