يتميز الحجز التحفظي بعدة خصائص، و باستقراء نص المادتين 646 و 647 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، يتضح أن الحجز التحفظي يتميز بما يلي :
المادة 647 ق إ م إ : { يجوز للدائن ، بدين محقق الوجود ، حال الأداء ، أن يطلب بعريضة مسببة ، مؤرخة وموقعة منه أو ممن ينوبه ، استصدار أمر بالحجز التحفظي على منقولات أو عقارات مدينه ، إذا كان حاملا لسند دين أو كان لديه مُسَوِّغات ظاهرة ترجح وجود الدين ، ويخشى فقدان الضمان لحقوقه }.
المادة 646 ق إ م إ :{ الحجز التحفظي هو وضع أموال المدين المنقولة المادية. والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها ، ويقع الحجز على مسؤولية الدائن }.
أولا : الحجز التحفظي هو إجراء وقائي : يراد من الحجز التحفظي وضع الأموال المحجوزة تحت يد القضاء. دون أن يؤدي ذلك آليا إلى البيع فهو إجراء وقائي يتخذه الدائن لمنع المدين من تهريب أمواله، للحفاظ على حقه في الضمان العام من أموال المدين. فالغاية منه توقي تهريب المدين لأمواله وتجنب الإضرار بالضمان العام.
ثانيا : هو إجراء مؤقت : يمثل الحجز التحفظي صورة من صور الحماية الوقتية للحق لمواجهة. حالة مستعجلة تتطلب المباغتة بغرض تجنب تهريب المدين لأمواله. لهذا حددت مدة صلاحية الأمر المتضمن حجز أموال المدين ، تحفظيا بخمسة عشر يوما من تاريخ صدور أمر الحجز، إذ يجب على الدائن الحاجز أن يرفع دعوى تثبيت الحجز أمام قاضي الموضوع. خلال الأجل المحدد وإلا كان الحجز والإجراءات التالية له باطلين. لأنه لا يستمر طويلا، فإما أن يثبت ويصبح حجزا تنفيذيا وإما أن يتم إلغاؤه أو رفعه.
ثالثا : يصدر الحجز التحفظي في غيبة المدين : لأنه يتم بموجب أمر على ذيل عريضة ويفصل فيه دون تبليغ المدين أو إعلامه.
رابعا : هو ليس حقا مطلقا للدائن : لأن الطلب يخضع لتقدير القاضي لتوفر الشروط من عدم توفرها.
خامسا : عدم الحاجة لسند تنفيذي : لا يلزم لإجراء الحجز التحفظي توافر السند التنفيذي فيجوز إجراء هذا الحجز ولو كان الدائن مزوداً بمجرد سند عرفي، بل يجوز توقيعه ولو لم يكن بيد الدائن سنداً تنفيذياً على الإطلاق، وذلك بشرط الحصول على إذن من القضاء. لأنه ليس حجزا تنفيذيا فهو إجراء وقائي لا يفصل في أصل الحق.
سادسا : يتميز بعنصر المباغتة : باعتباره وسيلة لتجنب تهريب المدين لأمواله فإنه تتم مفاجأة المدين به، لأنه لو علم بما يتخذ ضدة تمكن من تهريبها قبل صدور الأمر بالحجز التحفظي، والمباغتة هي مبرر إصدار الأمر بالحجز التحفظي دون حضور المدين وفي غيبته.