logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-01-2024 07:38 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 129
الجنس :
قوة السمعة : 10

النظام الداخلي للغرفة الوطنية للمحضرين
قرار مؤرخ في أول سبتمبر 1993.

تحميل قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق 1 سبتمبر 1993



قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للمحضرين.
 
إن وزير العدل
- بمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر، لاسيما المادة 34 منه.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 - 185 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، لاسيما المادة 29 منه.
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 والمتضمن إحداث غرف جهوية للمحضرين ،
- وبناء على مداولة الغرفة الوطنية للمحضرين بتاريخ 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى : تطبيقا للمادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، وبعد المداولة المؤرخة في 15 يوليو سنة 1993، يحدد هذا القرار النظام الداخلي للغرفة الوطنية للمحضرين.
الباب الأول
تنظيم الغرفة الوطنية للمحضرين
وصلاحياتها وسيرها
الفصل الاول
التنظيم.
المادة 2 : تتكون الغرفة الوطنية للمحضرين من رؤساء الغرف الجهوية للمحضرين والمندوبين.


المادة 3 :
ينتخب المندوبون لمدة ثلاث سنوات حسب الشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 91- 185 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه أي :
- الى حد (30) محضرا ثلاثة مندوبين.
- من واحد وثلاثين (31) الى خمسين (50) محضرا، خمسة (5) مندوبين
- من واحد وخمسين (51) فأكثر، سبعة (7) مندوبين.

المادة 4 :
تنتخب الغرفة الوطنية عند تأسيسها بالتصويت السري من بين أعضائها رئيسا وأمينا عاما وأمينا للخزينة.
وتعين كذلك بنفس الشروط ثلاثة نقباء لكل غرفة جهوية.
 
المادة 5 : يتكون مكتب الغرفة الوطنية للمحضرين من رؤساء الغرف الجهوية والأمين العام وأمين الخزينة والنقباء المذكورين في المادة 4 أعلاه.
 
المادة 6 : عندما ينتخب رئيس الغرفة الوطنية من بين رؤساء الغرف الجهوية، يعوض هذا الاخير على مستوى الغرفة الجهوية الأصلية حسب الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي .

الفصل الثاني
الصلاحيات

المادة 7 : تقوم الغرفة الوطنية للمحضرين بكل عمل يهدف الى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها وبهذه الصفة تكلف بما يلي :
- تمثيل كل المحضرين فيما يتعلق بحقوقهم ومصالحهم المشتركة.
- تطبيق القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للمحضرين وتسهر على تطبيق توصياته.
- تتوقى كل نزاع ذي طابع مهني يحدث ما بين الغرف الجهوية أو بين محضرين في مناطق مختلفة وتسعى في صلحه ثم تفصل في حالة عدم التصالح باصدار قرارات قابلة للتنفيذ.
- تبدي رأيها في إنشاء مكاتب المحضرين أو إلغائها.
- تدرس وتبت بصفة إلزامية في التقارير التي تحررها في اطار تفتيشاتها والآراء التي ترسلها الغرف الجهوية اليها وتتخذ كل القرارات المناسبة.
- تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها .
- تطلب الغرفة الوطنية قصد ممارسة مهامها أن تبلغ اليها سجلات مداولات الغرف الجهوية أو أية وثيقة أخرى.

الفصل الثالث
سير الغرفة

المادة 8 :
يقوم الرئيس برئاسة أعمال الغرفة الوطنية ، كما يسهر على تنفيذ القرارات المتخذة ، ويمثل الغرفة في كل اعمال الحياة المدنية دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة.

المادة 9 :
يكلف الأمين العام بمساعدة الرئيس بالقيام بالمهام الادارية وتسيير الغرفة الوطنية، وبهذه الصفة يقوم بتحضير ما يأتي :
- أشغال الدورات.
- الاجتماعات واللقاءات والنشاطات الأخرى المنظمة تحت اشراف الغرفة الوطنية بالتعاون عند الاقتضاء، مع الغرف الجهوية المعنية.
ويقوم، عند الاقتضاء، بتطبيق القرارات والأعمال المسندة اليه من طرف الغرفة الوطنية.

المادة 10 : يقوم الأمين العام للغرفة الوطنية في اطار نشاطاته الادارية خاصة بما يلي :
- تحضير جدول أعمال اجتماعات الغرفة الذي يحدده الرئيس.
- إرسال الاستدعاءات الى الاعضاء.
- مسك سجل المداولات وحفظ المحفوظات.
- تسليم نسخ من الوثائق التي يطلبها المحضرون ويقوم الأمين العام بتحضير التقرير الأدبي وعرضه على الغرفة الوطنية للمصادقة عليه.

المادة 11 : يساعد الرئيس في التسيير المحاسبي والمالي للغرفة، أمين الخزينة وفي هذا الاطار يقوم بما يلي  :
- إعداد مشروع الميزانية.
- السهر على مسك الكتابات المحاسبية.
- إعداد التقرير الختامي للميزانية والحسابات وعرضه على أعضاء الغرفة الوطنية للمصادقة.

المادة 12 : يكلف النقباء بما يلي :
دراسة العرائض والطلبات الواردة الى الغرفة قصد تحضير الرد عليها أو تحضير الحلول المناسبة بعد القيام بالتحريات عند الاقتضاء.
مساعدة نقباء الغرف الجهوية في القيام بمهامهم.
الفصل الرابع
الدورات والمداولات.

للإطلاع علي باقي المواد الخاصة بالقرار المؤرخ في 1 سبتمبر 1993قم بتحميل الملف أعلي الموضوع..............

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
النظام ، الداخلي ، للغرفة ، الوطنية ، للمحضرين ،









الساعة الآن 01:27 AM