النظام الداخلي للغرف الجهوية للمحضرين
قرار مؤرخ في أول سبتمبر 1993.
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للمحضرين.
إن وزير العدل
- بمقتضى القانون رقم 91 - 03 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 6 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الإنضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها.
- بمقتضى القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 والمتضمن إحداث غرف جهوية للمحضرين.
- وبناء على مداولة الغرف الجهوية للمحضرين بتاريخ 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993 يقرر ما يلي :
.
الباب الأول
المادة الأولى : تطبيقا للمادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 91 - 185 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، وتبعا للمداولة المؤرخة في يوليو سنة 1993، يحدد هذا القرار النظام الداخلي للغرف الجهوية للمحضرين.
المادة 2 : تتمتع الغرف المجهوية بالأهلية القانونية اللازمة لتطبيق مهامها وفقا للنصوص المعمول بها في المهنة.
المادة 3: المحضر ضابط عمومي، يتولى المهام المحددة في المادة 5 من القانون رقم 91 - 03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، وهي على الخصوص :
- تبليغ المحررات والاعلانات القضائية والاشعارات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات عندما لاينص القانون على خلاف ذلك.
- تنفيذ المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي وكذا الأحكام والقرارات القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي.
كما يمكنه القيام بما يلي :
- تحصيل كل الديون المستحقة وديا أو قضائيا والتقييم والبيع العمومي للمنقولات والأموال المنقولة المادية في الأمكنة التي لاتوجد فيها سلطات مؤهلة شرعا.
- ينتدب قضائيا أو بطلب من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة أو انذارات خالية من أي رأي بشأن العواقب المحتملة المستمدة من الواقع أو من القانون.
- معاینات مادية بحتة أو انذارات دون استجواب، بناء على طلب الخواص وفي كلا الحالتين لا تعتبر هذه المعاينات سوى مجرد استعلامات.
المادة 4 : يتولى المحضر تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص تحت مسؤوليته ومراقبة وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة اقليميا.
- تمنح القوة العمومية من طرف النيابة العامة يطلب من المحضر مع مراعاة أحكام المادة 320 من قانون الاجراءات المدنية.
- كما يتعين على كل محضر الاطلاع على القوانين والتنظيمات المسيرة لمهنته والسهر على حسن تطبيق أحكامها.
الفصل الثاني
انتخاب الغرف الجهوية وتشكيلها.
المادة 5 : ينتخب محضرو كل غرفة جهوية أعضاء غرفتهم لمدة ثلاث سنوات.
.
المادة 6 : تتشكل الغرفة الجهوية حسب عدد المحضرين الموجودين باقليمها طبقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 91 - 185 المؤرخ في أول يونيو 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
- الى حد ثلاثين (30) محضراء سبعة (07) أعضاء.
- من واحد و ثلاثين (31) الي خمسين (50) تسعة (09) أعضاء.
- من واحد او خمسين (51) فأكثر، أحد عشر (11) عضوا.
المادة 7 : تجتمع الغرفة الجهوية بعد انتخابها خلال الثمانية أيام الموالية لانتخاب أعضاء مكتبها المشكل كمايلي :
- رئيس
- أمين عام
- نقيب
- مقرر.
- أمين خزينة.
كما تنتخب مندوبيها لدى الغرفة الوطنية طبقا للقانون.
.
المادة 8 : ينظم مكتب الغرفة عملية الانتخاب قبل انتهاء مدة الغرفة ويعلم المحضرون التابعون للغرفة برسالة موصى عليها قبل شهرين على الأقل من تاريخ الانتخاب ومكانه والمدة المحددة لابداع الترشيحات.
المادة 9 : لا يقبل ترشيح أي عضو اذا :
- لم تكن له أقدمية في المهنة بصفة محضر مدة ثلاث سنوات على الأقل عند تاريخ الانتخاب وتحسب المدة من تاريخ الممارسة الفعلية للمهنة.
- تعرض الى عقوبة لفت الانتباه لم تنقض عليها مدة ستة أشهر يوم الانتخاب.
- تعرض لعقوبة الانذار لم تنقض عليها مدة سنة يوم الانتخاب.
- تعرض لعقوبة التوبيخ لم تنقض عليها سنتان يوم الانتخاب.
- تعرض لعقوبة الايقاف المؤقت لم تنقض عليها مدة ثلاث سنوات يوم الانتخاب.
المادة 10 : لايجوز قبول أي ترشيح يرد بعد انقضاء الأجل المحدد لاستلام الترشيحات، وتضبط قائمة المترشحين من طرف المكتب وتبلغ الى محضري الجهة المعنية قبل شهر من تاريخ الانتخابات.
المادة 11 : يختار كل منتخب العدد الأقصى من المترشحين الموجودين في القائمة بشكل يتناسب مع عدد أعضاء الغرفة، أي سبعة أو تسعة أو أحد عشر عضوا ويشطب على الأسماء الأخرى.
يشطب على أسماء المترشحين غير المختارين وتعتبر كل ورقة انتخابية لا تتوفر على هذا الشرط لاغية.
المادة 12 : يمكن كل محضر أن يوكل عنه زميلا للانتخاب، ويشترط في التوكيل أن يكون كتابيا و معهورا بختم المحضر الموكل مع إمضائه، ولا يجوز أن يجتمع بيد أي محضر أكثر من توكيلين.
المادة 13 : لا يصح انتخاب أعضاء الغرفة الجهوية الا بثلثي محضري الجهة الحاضرين والممثلين لهم، وفي حالة عدم توفر النصاب المذكور أعلاه، يحدد تاريخ لاحق لاجراء الانتخاب لاتتعدى مدته خمسة عشر يوما ويعلن لكل محضري الجهة المعنية في جميع الحالات.
ويصح الانتخاب أيا كان عدد المحضرين الحاضرين أو الممثلين لهم بعد الاستدعاء الثاني.
المادة 14 : تشكل لجنة من خمسة محضرين يوم الانتخاب، يختارهم مكتب الغرفة للاشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات واعلان نتائج الاقتراع الذي يتم يوم الانتخاب لا يجوز لاعضاء اللجنة المشرفة على الاقتراع ترشيح أنفسهم.
المادة 15 : في حالة استقالة أحد أعضاء الغرفة أو اسقاط عضويته لأي سبب كان، يستخلف بالمترشح الموالي في القائمة الانتخابية.
وفي حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء الغرفة الجهوية تستدعى الجمعية العامة للانعقاد في أجل اقصاه خمسة وأربعون يوما لإجراء انتخابات جديدة طبقا لأحكام هذا القرار.
المادة 16 : تعتبر استقالة جماعية وتأخذ حكمها اذا استقال نصف عدد الأعضاء في وقت واحد.
المادة 17 : اذا لم يقم أعضاء الغرفة بواجباتهم طبقا لاحكام هذا القرار، تجتمع الجمعية العامة في جلسة عادية أو غير عادية وبحضور ثلثي المحضرين لسحب ثقتها من أعضاء الغرفة عن طريق الاقتراع السري.
وتنظم لهذا الغرض لجنة تتشكل من ثلاثة أعضاء من بين الحاضرين للاشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات واعلان النتائج.
ويكون الانتخاب إما لصالح أعضاء الغرفة أو ضدهم.
وفي حالة إقالة الغرفة الجهوية ينظم انتخاب جديد حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار.
المادة 18 : في حالة الاستقالة الجماعية أو اقالة الغرفة بسحب الثقة منها تنتخب غرفة جديدة للفترة الباقية من مدة الغرفة المنحلة.
المادة 19 : يسلم أعضاء الغرفة المنحلة كل مافي عهدتهم من وثائق وأموال الى رئيس الغرفة الجديد في غضون شهر على الأكثر من تاريخ انتخاب مكتب الغرفة.
للإطلاع علي باقي المواد الخاصة بالقرار المؤرخ في 1 سبتمبر 1993 يتضمن النظام الداخلي للغرف الجهوية للمحضرين قم بتحميل الملف أعلي الموضوع...........