إن وزير العدل،
- بمقتضى القانون رقم 91 -03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتعلق بتنظيم مهنة المحضر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، لا سيما المادة 22 منه،
- وبناء على مد اولة المجلس الاعلى للمحضرين بتاريخ 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993 يقر ما يلي :
المادة الأولى : عملا بالمادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، وتبعا للمداولة المؤرخة في 15 يوليو سنة 1993، يحدد هذا القرار النظام الداخلي للمجلس الأعلى للمحضرين.
المادة 2 : يكلف المجلس الأعلى للمحضرين بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنة المحضر، ويبدي رأيه لاسيما في شروط الالتحاق بالمهنة والتكوين المتواصل وتحسين مستوى المحضرين وأعوانهم ومستخدميهم.
المادة 3 : يجتمع المجلس الأعلى للمحضرين في دورة عادية مرة واحدة في السنة، ويجتمع في دورة استثنائية، كلما دعت الحاجة الى ذلك، بطلب من وزير العدل أو باقتراح من الغرفة الوطنية للمحضرين.
المادة 4 : تنعقد كل دورة عادية للمجلس الأعلى للمحضرين في التاريخ المحدد لها خلال الدورة السابقة.
المادة 5 : يجوز لرئيس المجلس الأعلى للمحضرين أو أغلبية أعضائه طلب تغيير تاريخ الدورة العادية.
المادة 6 : يمكن المجلس خلال دورة أن يقرر التأجيل المؤقت لأعماله ومواصلتها في تاريخ لاحق محدد.
المادة 7 : يشرف على أمانة المجلس الأعلى للمحضرين، المدير المكلف بالشؤون المدنية بوزارة العدل.
المادة 8 : يحدد رئيس المجلس الأعلى للمحضرين جدول أعمال الدورات الذي تحضره الأمانة.
ويقوم أمين المجلس الأعلى للمحضرين بتبليغه الى كل الأعضاء مرفقا باستدعاء لاجتماع الدورة.
المادة 9 : يوجه الاستدعاء لاجتماعات الدورات :
أ ) - في حالة دورة عادية، قبل ثمانية ( 8 ) أيام على الأقل.
ب) - وفي حالة دورة استثنائية، قبل اثنى عشر (12) يوما على الأقل.
المادة 10 : لا تكون مداولات المجلس الأعلى للمحضرين صحيحة الا اذا حضرها أغلبية أعضائه.
واذا لم يكتمل هذا النصاب يتم تحديد اجتماع ثان خلال الثمانية أيام الموالية، وفي هذه الحالة يتداول المجلس الأعلى للمحضرين بصفة صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 11 : تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 12 : يحرر أمين المجلس الأعلى للمحضرين محضر جلسات المجلس ويقوم بتبليغ القرارات المتخذة.
المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 6 أكتوبر سنة 1993.