الأموال المنقولة المادية
المال المنقول المادي هو كل شيء ملموس له قيمة مالية ووجود مستقل. عن وجود الإنسان ويمكن حيازته وتملكه والتعامل والانتفاع به ماديا.
نقصد بالمنقول كل شيء يمكن نقله وتحويله من مكان إلي آخر فيشمل النقود و الموزونات وغير ذلك من الاشياء المنقولة.
.
ونقصد الأموال المنقولة المادية هي كل حق ذي قيمة مالية، سواء كان عينيا أو حقا شخصيا أو حقا من حقوق الابتكار، وسواء كان واقعا على الأشياء أو الأعمال.
.
الاموال بصفة عامة
تشمل الأموال les biens في النظر القانوني بحسب. ما درج عليه المؤلفون القدامى – متبعين في ذلك تقليداً رومانياً – الأشياء بأعيانها المادية، والحقوق التي تكون هذه الأشياء محلاً لها.
وبمعنى آخر تشمل الأموال :
«كل ما تقع عليه العين في العالم الخارجي منظوراً إليه من قبل احتمال الحقوق» كالأراضي، والبيوت، والحيوانات، والمراكب، وحق الانتفاع، وحق الارتفاق، والديون والمتاجر، وشهادات الاختراع، وحقوق التأمين.
أما في النظر الشرعي فقد عرَّف فقهاء الشريعة المال بأنه : «ما يميل إليه طبع الإنسان، ويمكن إدخاره إلى وقت الحاجة».
والمال عند الأحناف هو «ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل و المنع» وبذلك أخرج الفقه الحنفي «المنفعة» من تعريف «المال» لتقيده بإمكان الادخار، وعدها من قبيل «الملك» الذي يتم التصرف فيه على وجه الاختصاص لا المال الذي يدخر للانتفاع به وقت الحاجة.
فالمال في النظر الشرعي يقوم إذن على عنصرين أساسيين هما : العينية، والعرف.
فالعينية يراد بها أن يكون المال شيئاً مادياً ذا وجود خارجي محسوس.
والعرف يراد به أن يكون المال مما اعتاد الناس كلهم. أو بعضهم تموله وصيانته ويجري فيه بذل ومنع.
فالذي لا يجري فيه بذل ومنع لا يعد مالاً و لو كان عيناً مادية كالإنسان.
وعليه يختلف التعريف الشرعي عن التعريف القانوني فالأول يجعل من المال : كل عين ذات قيمة مادية من الناس فيخرج بذلك المنافع لأنها ملك لا مال، في حين إن المال في التعريف الثاني يشمل الأعيان، والمنافع، والحقوق.