القانون 23-12 القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
لتحميل القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة
المتعلقة بالصفقات العمومية بصيغة PDF
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 5 أوت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 24 و 139-10 و 141 )الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام. 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395. الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم،
- بمقتضى الأمر رقم 01-104 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424. الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
- بمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428. الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429. الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم،
- بمقتضى القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وبمقتضى القانون رقم 23-07-2 المؤرخ في 3 ذي الحجة. عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي،
- وبناء على رأي مجلس الدولة،
- بعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه :
.
الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول أحكام تمهيدية
المادة الأولى :
يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
المادة 2 :
الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة، تبرم بمقابل، من قبل المشتري العمومي المسمى "المصلحة المتعاقدة "، مع متعامل اقتصادي واحد أو أكثر والمسمى " المتعامل المتعاقد" لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3 :
يمكن أن يكون المتعامل الاقتصادي شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين ملتزمين بالصفقة إما بصفة فردية وإما في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات.
المادة 4 :
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
الطلب العمومي :
الصفقات العمومية التي يبرمها شخص عمومي لتلبية احتياجاته.
المؤسسات العمومية الخاضعة لقواعد القانون العام :
المؤسسات ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي التي أنشأتها الدولة أو الجماعات المحلية.
وتتسم هذه المؤسسات بطابع إداري أو علمي أو ثقافي أو مهني أو صحي أو أي طابع آخر، وتمسك حساباتها وفقاً لقواعد المحاسبة العمومية.
المؤسسات العمومية الخاضعة لقواعد القانون التجاري :
المؤسسات التي لها شخصية معنوية واستقلال مالي، المنشأة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية.
يمكن أن تكون هذه المؤسسات في شكل مؤسسة تسيير خاص، أو ذات طابع علمي، تكنولوجي أو غير ذلك، وتمسك محاسبتها وفق النظام المحاسبي المالي المنصوص عليه في القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المؤسسات العمومية الاقتصادية : الشركات التجارية التي تمتلك فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام بشكل مباشر أو غير مباشر غالبية رأسمالها الاجتماعي.
.
المادة 5 :
لضمان نجاعة الصفقات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يخضع إبرام الصفقات العمومية للمبادئ الآتية :
- حرية الوصول إلى الطلبات العمومية،
- المساواة في معاملة المرشحين، - شفافية الإجراءات.
المادة 6 :
تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون.
المادة 7 :
يجب عند تحديد الحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة المتعاقدة، مراعاة المصلحة العامة واحترام البيئة وأهداف التنمية المستدامة.
المادة 8 :
يستفيد الموظفون والأعوان العموميون المكلفون بتحضير وإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية من دورات تكوين مؤهل، لتحسين المستوى وتجديد المعارف، تضمنها الهيئة المستخدمة في إطار برامج نموذجية للتكوين.
.
الفصل الثاني مجالات التطبيق
المادة 9 :
تطبق أحكام هذا القانون على الصفقات العمومية محل نفقات :
- الدولة ممثلة في الهيئات والإدارات العمومية،
- الجماعات المحلية،
- و المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام،
- المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية بالإشراف المنتدب على المشروع،
- المؤسسات العمومية الخاضعة للقواعد التجارية، فيما يخص إنجاز عملية ممولة مباشرة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة أو ميزانية الجماعات المحلية.
المادة 10 :
لا تصح الصفقات العمومية ولا تكون نهائية إلا بعد الموافقة عليها من طرف السلطة المختصة المذكورة أدناه، حسب الحالة :
- مسؤول الهيئة العمومية،
- الوزير،
- الوالي،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية.
ويمكن لكل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها، في هذا المجال، إلى المسؤولين الموضوعين تحت سلطتها.
.
المادة 11 :
لا تخضع لمجال تطبيق أحكام هذا القانون العقود المبرمة :
- بين هيئتين عموميتين أو أكثر و/أو إدارات عمومية،
- بين مؤسستين عموميتين أو أكثر خاضعة للقانون العام،
- و بين الهيئات أو الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام ،
- مع المؤسسات العمومية المذكورة في المطة الأخيرة من المادة 9 من هذا القانون، عندما تزاول هذه المؤسسات نشاطاً لا يخضع للمنافسة،
- مع مؤسسة عمومية من أجل تكليفها بالإشراف المنتدب على المشاريع،
- بعنوان التسيير المفوض للمرفق العام والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- لاقتناء أو تأجير أراض أو عقارات،
- بعنوان الخدمات المنجزة من قبل الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، وعند الاقتضاء، المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام المتواجدة في الخارج،
- مع بنك الجزائر،
- بموجب إجراءات المنظمات والهيئات الدولية أو بموجب الاتفاقيات الدولية، عندما تقتضي هذه الإجراءات ذلك،
- بعنوان خدمات الصلح والتحكيم،
- مع محامين بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيل،
- مع هيئة مركزية للشراء خاضعة لأحكام هذا القانون تتصرف لحساب المصالح المتعاقدة،
- في إطار المعاملات المالية المنفذة في السوق المالية الدولية والخدمات ذات الصلة.
.
المادة 12 :
يجب على المؤسسات العمومية الخاضعة للقواعد التجارية عندما تنجز عملية غير ممولة مباشرة كليا أو جزئيًا، من ميزانية الدولة أو ميزانية الجماعات المحلية، أن تحدد إجراءاتها الداخلية الخاصة المستمدة من القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، لاسيما في مجال المنافسة والرقابة المنصوص عليها في هذا القانون والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها المؤهلة.
ويتعين على سلطة الوصاية لهذه المؤسسات العمومية أن تضع جهازاً لمراقبة صفقاتها وتوافق عليه، طبقا لأحكام المادة 103 من هذا القانون.
.
ستطيع تحميل الملف كاملا و الإطلاع علي كامل المواد في أعلي المموضوع.......