الفرق بين العقد الصوري و دعوى التزوير.
أولا : في الصورية كل من المتعاقدين على علم بالصورية و متواطؤ فيها.
ثانيا : في
التزوير فإن أحدهما يريد. تغيير الحقيقة دون علم أو تواطؤ الآخر.
و بالتالي فلا يجوز الطعن في العقد بالتزوير بسبب صوريته.
تعريف و معنى صورية العقد :
العقد يكون صوريا في حالة وجود الإرادة الظاهرة فقط، وانعدمت الإرادة الباطنة الحقيقية.
هي اتفاق الطرفين المتعاقدين على إخفاء عقد ما. تحت ستار عقد آخر أو هي اصطناع مظهر كاذب لإخفاء تصرف حقيقي.
وعلى هذا الأساس يعرفها الفقيه عبد الرزاق السنهوري بأنها إخفاء. حقيقة ما تم التعاقد عليه لسبب قامعند الطرفين.
فقد يلجأ المتعاقدان إلى إخفاء حقيقة تصرف قانوني. تم إبرامه بهدف الاحتيال على أحكام القانون ، مثل إخفاء الهبة تحت ستار البيع ، لأن رسوم الهبة أعلى من رسوم البيع .
الصورية هي تغيير للحقيقة في تصرف باتفاق أطراف هذا التصرف. والصورية في العقود معناها وجود عقدين بين شخصين، عقد منهما ظاهر والآخر مستتر، يكون الأول صوريا والآخر هو الحقيقي المتضمن التعبير الحقيقي عن إرادة المتعاقدين.
مثال علي الصورية في العقد :
زيد يريد أن يهب عقاراً لعمر ، يتظاهر في السجل العقاري أنه باعه إياه (عقد بيع) ليتخلص من رسوم الهبة ، و لكن في الحقيقة هو عقد هبة ...ففي هذا المثال ، التصرف الظاهر ( عقد البيع ) يكون صوريا ً، أما التصرف المستتر ( عقد الهبة ) فيكون حقيقياً .والصورية قد تتم بقصد الاحتيال على أحكام القانون ، و قد تتم بقصد الإضرار بالدائنين.
مفهوم دعوى التزوير :
يعتبر التزوير واقعة مادية يلجأ إليها الكثيرون ممن يريد الوصول إلى أهداف غير مشروعة حتى ولو كان ذلك على حساب الغير فلا يخفى على أحد أنّ التزوير عبارة عن تغيير أو إستحداث ما لم يكن في الواقع، وبهذا ينشأ و يستحدث مراكز في ظاهرها قانونية .
المادة 179 قانون إجراءات مدنية و إدارية :
{ الادعاء بالتزوير ضد العقود الرسمية هو الدعوى التي تهدف إلى إثبات تزييف أو تغيير عقد سبق تحريره أو إضافة معلومات مزورة إليه .وقد تهدف أيضا إلى إثبات الطابع المصطنع لهذا العقد .يقام الادعاء بالتزوير بطلب فرعي أو بدعوى أصلية }.
--------------------------------
أنواع الصورية :
أ ـ الصورية المطلقة أو الكلية :
وهي تتناول وجود العقد في ذاته أي العملية القانونية بمجملها فيكون العقد أو العنصر الظاهر غير موجود في الواقع أبداً.ولذلك نجد الكثير من القرارات والأحكام التي تشير إلى أن الصورية المطلقة في حال ثبوتها تجعل العقد أو السند معدوماً ولا وجود له إطلاقاً، مهما كان الباعث عليه أو الضرر الناتج عنه، ولا يعود من لزوم لبحث وجود عقد مستتر أو وجود نية الإضرار بالغير لأن مدعي الصورية يطلب اعتبار التصرف غير موجود أصلاً.
ب ـ الصورية النسبية أو الجزئية :
وهي تتناول نوع التصرف لا وجوده. كما يمكن أن تتناول منه. عنصراً أو عدة عناصر أي أنها تخفي جانباً من جوانب العلاقة الحقيقية بين الطرفين.
فقد تتناول الصورية الجزئية نوع العقد لا وجوده.
وهبة أو وصية مستترة بستار البيع أو التركة وقد تتناول. الصورية الجزئية عنصراً أو أكثر من عناصر التصرف كأن يذكر ثمناً للمبيع أقل من الثمن المتفق عليه توفيراً للرسوم.
وقد تتناول الصورية الجزئية سبب التصرف أو موضوعه. أو تاريخ التصرف أو شخص أو أشخاص التصرف القانوني مراعاة لظروف واقعية أو ستراً لخرق نهي أو منع قانوني.
الغير في عقد الصورية :
يكون غيراً في
الصورية كل من اعتمد على العقد الصوري واطمأن إليه معتقداً بحسن نية أنه عقد حقيقي فبنى عليه تعامله.
والعدالة تقضي في هذه الحالة أن يعتبر العقد الصوري بالنسبة له. عقداً قائماً ينتج أثره إذا كانت له مصلحة في ذلك.أما إذا كان عالماً وقت تعامله بصورية العقد فالعقد الحقيقي هو الذي يسري في حقه شأنه في ذلك شأن المتعاقدين ويترتب على ذلك أنه يدخل على في الغير الفريقان الآتيان :
حق هذا الغير في دعوى الصورية :
1ـ للغير أن يتمسك بالعقد المستتر :
الأصل أن العقد المستتر، وهو العقد الذي له وجود حقيقي والذي أراده المتعاقدان، هو الذي يسري حتى بالنسبة للغير، حتى لو كان الغير لا يعلم بوجود هذا العقد في مبدأ الأمر واعتقد أن العقد الظاهر هو عقد جدي. ويترتب على ذلك أن لدائني البائع إذا كان البيع صورياً أن يتمسكوا بالعقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة على أساس أنها لم تخرج من ملك البائع.
2ـ للغير أن يتمسك بالعقد الظاهر إذا كانت له مصلحة في ذلك :
ومن ثم يكون لدائن المشتري في البيع الصوري أن يتمسك بالعقد الظاهر حتى يتمكن من التنفيذ على العين التي اعتبرت بالنسبة إليه. داخلة في ملك المشتري بموجب العقد الظاهر ولو كان حق هذا الدائن ثابتاً في ذمة المشتري قبل صدور البيع الصوري.
ولما كان أساس تمسك الغير بالعقد الظاهر هو اطمئنانه إلى هذا العقد.فمن البديهي إذن أنه يجب لتمسكه بالعقد الظاهر أن يكون حسن النية، أي لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر أن العقد الظاهر إنما هو عقد صوري، بل اعتقد أنه عقد جدي واطمأن إليه وبنى عليه تعامله. فلا بد إذن أن يكون الغير جاهلاً صورية العقد الظاهر حتى يستطيع أن يتمسك به.
ويكفي أن يجهل هذه الصورية وقت تعامله حتى لو علم بها بعد ذلك. والمفروض أن الغير حسن النية لا علم له بالعقد المستتر. وعلى من يدعي ذلك أن يثبت ما يدعيه.
التقادم في دعوى الصورية :
يقول الدكتور السنهوري :
دعوى الصورية ذاتها لا تسقط بالتقادم، سواء رفعت من أحد طرفي العقد الصوري، أو من الغير، لأن المطلوب هو تقدير أن العقد الظاهر لا وجود له، وهي حقيقة قائمة مستمرة لمن تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها.أما إذا كانت دعوى الصورية تتضمن دعوى أخرى.
كما إذا طعن الورثة في الهبة المستترة من مؤرثهم بالبطلان وكانت مستترة في صورة عقد بيع.فإن هناك دعويين إحداهما متعلقة بصورية عقد البيع وهذه لا تسقط بالتقادم.والأخرى متعلقة بالطعن في عقد الهبة (وهو العقد المستتر) بالبطلان وهذه تسقط بالتقادم شأنها في ذلك شأن سائر دعاوي البطلان .
طرق الإثبات :
إذا كان يراد إثبات الصورية بين الغير وطرفي العقد لا يتقيد الغير بالكتابة، ويجوز الإثبات بجميع الطرق بما فيها البينة والقرائن لأن الصورية بالنسبة إلى الغير تعتبر واقعة مادية ولأن الغير ما كان يستطيع الحصول على سند كتابي لإثبات صورية لم يكن طرفاً فيها.
تسجيل العقد الصوري وآثاره :
تسجيل العقد الصوري لا يعطيه أية قوة. بما انه عقد غير حقيقي لا يخرج المبيع من ملك المدين.
فإذا اشترى شخص عقاراً شراء صورياً وسجل عقده.
واشترى آخر نفس العقار شراء جدياً وسجل عقده بعد ذلك. أو لم يسجل مطلقاً جاز له التمسك بصورية العقد الأول رغم تسجيله.بل جاز ذلك لأي دائن عادي للبائع.