نتائج البحث عن ردود العضو :نبيل
عدد النتائج (26)
نتيجة
|
22-07-2024 07:20 مساءً
التعليق على المادة 56 من مرسوم تنفيذي رقم 15-19
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: منتدي الماجيستيــــــــــر ( Magistère )
التعليق على المادة 56 من مرسوم تنفيذي رقم 15-19 ، شكرا لك علي الموضوع.
|
22-07-2024 07:17 مساءً
سجلات قسم المخالفات
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: منتدي أمنــــــــــــــــــاء الضبط
سجلات قسم المخالفات شكرا لكم.
|
18-04-2023 03:45 صباحاً
جريمة القتل العمدي
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: الجنائي الخاص وعلم الإجرام
جريمة القتل العمدي ، بحث في المسوى تشكر عليه.
|
08-04-2023 02:58 مساءً
دستور الجزائر 2020 doc
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: منتدي التشـــــــــــريع القانونـــي
|
14-12-2021 08:34 مساءً
مرحبا بكم أنا عضو جديد هل من ترحيب
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: منتدي الأعضــــــــاء الجــــــــدد
|
14-12-2021 08:32 مساءً
هل من مرحبا
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: منتدي الأعضــــــــاء الجــــــــدد
|
05-11-2021 02:59 مساءً
الحماية الجزائية للملكية العقارية في الجزائر
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: منتـــــــدي الماســـــــــــــــتر ( Master )
الحماية الجزائية للملكية العقارية شكرا لك
|
27-05-2021 02:17 مساءً
بحث حول قاضي التحقيق اختصاصة اعماله و اوامره
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: الجنائي الخاص وعلم الإجرام
الفرع الثالث : الأمر بالإفراج المؤقت :
أولا : تعريف الإفراج المؤقت و اختصاص قاضي التحقيق بإصداره
1- تعريف الإفراج المؤقت :
هو إخلاء سبيل المتهم ، لعدم توافر مبررات الحبس المؤقت أو زوالها و يكون الإفراج وجوبيا أو جوازيا
2- إختصاص قاضي التحقيق بإصداره :
إذا وجد من سير التحقيق أن المتهم يجب أن يفرج عنه أو يخلى سبيله من الحبس الإحتياطي فإن قاضي التحقيق أجاز له القانون أن يصدر أمرا في جميع المواد من تلقاء نفسه بالإفراج المؤقت و ذلك بعد أن يقوم باستطلاع رأي وكيل الجمهورية و يشترط في هذه الحالة أن يتعهد المتهم أمام قاضي التحقيق كتابة بحضور جميع إجراءات التحقيق في أي وقت يطلب منه ذلك .
و عليه أن يحيط قاضي التحقيق علما بتحركاته و تنقلاته .
و يجوز لوكيل الجمهورية أيضا أن يفرج عن المتهم مؤقتا في أي وقت يشاء بعد أن يخطر قاضي التحقيق بذلك و هذا الأخير يبت في هذا الطلب خلال 24 ساعة من تاريخ طلب الإفراج طبقا للمادة 126 ق.إ.ج و يلتزم طالب الإفراج قبل إخلاء سبيله بضمان أو بدونه طبقا للمادة 131 ق.إ.ج بما يلي :
1/ أن يختار موطنا له في دائرة اختصاص قاضي التحقيق و ينص على هذا الاختيار
في المحضر الذي يوقعه قبل خروجه من المؤسسة العقابية أما إذا كان مقدما للمحاكمة فموطنه يكون في دائرة اختصاص هذه المحكمة و يبلغ مدير المؤسسة العقابية الإقرار المذكور إلى السلطة المختصة .
2/ مثول المتهم أمام قاضي التحقيق أو المحكمة إذا تم استدعاؤه للحضور (1)
___________
(1) محمد صبحي محمد نجم مرجع سابق ص 72 -73
ثانيا : أنواع الإفراج المؤقت :
ينقسم الأمر بالإفراج إلى إفراج وجوبي و إفراج جوازي
1- الإفراج المؤقت الوجوبي :
يكون قاضي التحقيق ملزما بإخلاء سبيل المتهم بقوة القانون في الحالات التالية طبقا لما تقضي به المادة 124 ق.إ.ج
1- إنتهاء مدة الحبس المؤقت 20 يوما.
2- إنتهاء مدة أربعة أشهر بالنسبة للجنح المعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى 3 سنوات.
3- إنتهاء مدة الحبس المؤقت القصوى بالنسبة للجنح التي تكون عقوبتها الحبس الذي يزيد عن 3 سنوات .
4- إنتهاء مدة الحبس المؤقت القصوى بالنسبة للجنايات و هي : 16 شهرا أو20 شهرا أو 36 شهرا أو 60 شهرا
5- إنتهاء المدة الأصلية للحبس المؤقت بدون تمديد
6- عند إصدار قاضي التحقيق أمرا بألا وجه للمتابعة.
7- عند إصدار حكم ببراءة المتهم
8- عدم فصل أو بت قاضي التحقيق في طلب وكيل الجمهورية بعد مرور 48 ساعة
9- إلغاء أمر الوضع في الحبس المؤقت من طرف غرفة الاتهام
10-عدم فصل غرفة الإتهام في طلب الإفراج المقدم من طرف محامي المتهم بعد انقضاء 30 يوما .
11- عدم بت الغرفة الجنائية على مستوى المحكمة العليا في طلب الإفراج المقدم من طرف محامي المتهم بعد إنقضاء 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا كنا بصدد الجنايات (1)
________________
(1) عمر خوري ، مرجع سابق ، ص : 70-71
2- الإفراج المؤقت الجوازي :
الإفراج الجوازي أمر يخضع لتقدير المحقق ، أو المحكمة ، لا يقيدها سوى مصلحة التحقيق و الإفراج الجوازي قد يكون بكفالة أو بغير كفالة ،فهو سلطة و رخصة مقررة قانونا ، سواء بادر به قاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من المتهم أو محاميه أو طلب وكيل الجمهورية طبقا لأحكام المادتين 126-127 ق.إ.ج أو طلب المحكمة (المادة 128 ق.إ.ج )
- الإفراج من قبل قاضي التحقيق من تلقاء نفسه :
إن لم يكن الإفراج لازما بقوة القانون يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج " la liberté" بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية و شرط أن يتعهد المتهم بحضور جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه و يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته .
- الإفراج بناءا على طلب وكيل الجمهورية :
يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج المؤقت في كل وقت ، و على قاضي التحقيق أن يبت في هذا الطلب خلال (48) ساعة من تاريخ طلب الإفراج .
- طلب الإفراج من المتهم أو محاميه :
للمتهم أو محاميه طلب الإفراج المؤقت من قاضي التحقيق في كل وقت مع مراعاة الالتزام الوارد في المادة 123ق.إ.ج و يتعين على قاضي التحقيق أن يرسل الملف في الحال إلى وكيل الجمهورية ليبدي طلباته في خمسة أيام التالية ، كما يبلغ في نفس الوقت المدعي المدني بكتاب موصى عليه لإبداء ملاحظاته ، و على قاضي التحقيق أن يبت في الطلب بقرار خاص مسبب خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام على الأكثر من إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية ، فإن لم يبت في هذا الطلب خلال المهلة المحددة
____________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ، ص 275-276
فإن المتهم يرفع طلبه إلى غرفة الاتهام لتصدر قرارها بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المسببة المقدمة من النائب العام خلال 30 يوما من تاريخ الطلب و إلا تم الإفراج تلقائيا عن المتهم ما لم يتقرر إجراء تحقيقات تتعلق بطلبه كما لوكيل الجمهورية الحق في رفع طلب الإفراج المؤقت إلى غرفة الاتهام ضمن نفس الشروط .
و لا يجوز تجديد طلب الإفراج المؤقت المقدم من المتهم أو من محاميه إلا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق ( المادة 127 ق.إ.ج )
- طلب الإفراج من المحكمة التي أحيلت إليها القضية :
طبقا للمادة 128 ق.إ.ج إذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الفصل في الإفراج المؤقت .
و إذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج المؤقت فإن الاستئناف يتعين رفعه في ظرف (24 ساعة ) من النطق بالحكم .
و يظل المتهم محبوسا حتى يقضي في استئناف النيابة العامة و في جميع الحالات ريثما يستنفذ ميعاد الاستئناف ما لم يقرر النائب العام إخلاء سبيل المتهم في الحال .
الإفراج المؤقت عن الأجنبي :
يكون الإفراج المؤقت عن الأجنبي مشروطا بتقديم كفالة لأنها تضمن
1/ مثول المتهم في جميع إجراءات الدعوى لتنفيذ الحكم
2/ أداء ما يلزم من :
• المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية
• الغرامات
• المبالغ المحكوم بردها (1)
• التعويضات المدنية
___________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ص 276-278-279
و يحدد قرار الإفراج المؤقت المبلغ المخصص للكفالة التي تدفع نقدا أو أوراقا مصرفية بمجرد الاطلاع على الإيصال تنفذ النيابة العامة قرار الإفراج المؤقت
المبحث الرابع: أوامر التصرف في التحقيق les ordonnances de clôture de l'instruction
متى رأى قاضي التحقيق أن إجراءات التحقيق التي أجريت كافية للتصرف في التحقيق سواء بإنهاء الدعوى العمومية أو بطرحها على المحكمة الجزائية فإنه يعمد إلى اختتام التحقيق بإصدار أمره بإرسال الملف إلى وكيل الجمهورية مشيرا فيه إلى إتمام إجراءات التحقيق ضد المتهم المعين بالاسم أو المجهول (المادة 162 ق.إ.ج ) و يؤرخ الأمر و يوقع عليه من قاضي التحقيق .
و يمكن لقاضي التحقيق في هذه المرحلة إن يفصل ف طلب إفراج مؤقت عن متهم أو يقبل ادعاء مدنيا من المضرور كما يجوز أن يسعى إلى جمع أدلة جديدة أو يتلقى ما قد يقدم إليه من استدلالات تفيد في التحقيق و يرسل هذه المحاضر المحررة إلى وكيل الجمهورية ليعيد الملف إليه لاستئناف التحقيق على ضوئها و يطلع محامي المتهم و محامي المدعي على ملف الدعوى إثر إرساله و قبل التصرف في التحقيق .
بعد دراسة ملف الدعوى يقدم وكيل الجمهورية طلباته النهائية التي تتضمن تلخيصا للوقائع و وصفها القانوني و النصوص التي تعاقب عليها و رأي النيابة في التصرف في التحقيق : بإحالة الملف إلى غرفة الاتهام أو محكمة الجنح و المخالفات أو الأمر بالا وجه للمتابعة أو استكمال التحقيق باتخاذ إجراءات أخرى إضافة إلى (1)
_____________
(1) أحمد شوقي الشلقاني ، مرجع سابق ، ص : 293-294
التاريخ و توقيع وكيل الجمهورية و تعتبر الطلبات النهائية غير ملزمة لقاضي التحقيق لكنه يستطيع أن يعود و يباشر إجراءات التحقيق بناءا على ما جاء بأي منها ، أو يصدر أمر التصرف
في التحقيق و يضمنه اسم المتهم – لقبه – نسبه – تاريخ و مكان ميلاده – موطنه – مهنته – الوصف القانوني للواقعة المنسوبة إليه – و الأسباب التي توجد ضده دلائل كافية أو لا
المطلب الأول : الأمر بألا وجه للمتابعة : ordonnance de non lieu
الفرع الأول : تعريف الأمر بألا وجه للمتابعة :
أولا : التعريف الفقهي :
ورد في الفقه المصري في تعريف الأمر بألا وجه للمتابعة :
(( أمر قضائي من أوامر التصرف في التحقيق الابتدائي ، تصدره بحسب الأصل إحدى سلطات التحقيق الابتدائي بمعناه الضيق ، لتصرف به النظر عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع ، لأحد الأسباب التي بينها القانون و يحوز حجية من نوع خاص )) (1)
(( أمر بمقتضاه تقرر سلطة التحقيق عدم السير في الدعوى الجنائية لتوافر سبب من الأسباب التي تحول دون ذلك ))
عرف جانب من الفقه الفرنسي الأمر بانتفاء وجه الدعوى بأنه sad (أمر قضائي يصدر عن قاضي التحقيق ليصرف به النظر عن إقامة الدعوى الجنائية لتوافر سبب
من الأسباب المبررة لذلك ، سواء كانت قانونية أو واقعية )) .(2)
___________
(1) محمود عبد ربه محمد القبلاوي ، الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، دراسة مقارنة: دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية طبعة2005 ص3-4
(2) إبراهيم بلعليات ، مرجع سابق ص:19-20
ثانيا التعريف الاصطلاحي :
الأمر بانتفاء وجه الدعوى من أوامر التصرف التي يقوم بها قاضي التحقيق بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق ، و هو ينهي المتابعة الجزائية و يخلي سبيل المتهم أن كان محبوسا بسبب هذه الوقائع المتابع بها كما تطفئ الدعوى العمومية في جميع الحالات و هذه الأوامر مبينة على أسباب قانونية أو أسباب واقعية.
الفرع الثاني ، أسباب إصدار الأمر بألا وجه للمتابعة :
أولا : الأسباب القانونية :
حصرتها ( المادة 6 ق.إ.ج )حيث يتوصل قاضي التحقيق إلى أن الأفعال المتابع بها أي شخص أو ضد مجهول خارج طائلة أي نص جزائي :
1/ توافر أسباب الإباحة :
أسباب الإباحة عبارة عن ظروف مادية تطرأ وقت ارتكاب الفعل الإجرامي فترفع عنه الصفة الإجرامية و تجعله فعلا مباحا غير معاقب عليه و عدم مسؤولية مرتكبها مثلا : من يقتل شخصا دفاعا عن نفسه فأسباب الإباحة تقررها نصوص قانونية ما يعني تخلف الركن الشرعي للجريمة ( المادة 39 ق.ع )
2/ وجود عذر قانوني :
يقصد به وجود نص قانوني يعفي الجاني من العقوبة ، فهي موانع للعقاب ، لا تنفي الجريمة بركنيها المادي و المعنوي حيث تفترض قيامها و مسؤولية الفاعل عنها ، إلا أن المشرع لاعتبارات معينة يقرر إعفاء المتهم من العقاب رغم قيام مسؤوليته ( المادة 179 -326 ق.ع)
3/سحب الشكوى :
تنازل الضحية عن الشكوى التي تقدم بها في بداية الأمر يؤدي إلى إنهاء هذه الدعوى ( المادة 339 ق.ع ) (1)
__________
(1) إبراهيم بلعليات ، مرجع سابق ، ص 21
4/ وجود عفو شامل :
يكون في مناسبات سياسية أو رسمية خاصة برئيس الجمهورية حيث يبطل جميع الأحكام العقابية التي يشملها ، سواء كانت نهائية أو غير نهائية ، تتم بنص صريح ، حيث لا يؤثر العفو الشامل على الدعوى المدنية فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض
5/ تقادم الدعوى العمومية :
طبقا لأحكام المواد 7-8-9- ق.إ.ج فإن مدة التقادم :
• في الجنايات = 10 سنوات
• في الجنح = 3 سنوات
• في المخالفات = سنتان
• في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية تتقادم بنفس المدة المقررة لهذه الأخيرة ، فإذا حكم بالتقادم في الدعوى العمومية وجب التطرق إلى التعويض في الدعوى المدنية ( المادة 10 ق.إ.ج ) و المواد 272-273 قانون الجمارك .
6/ وفاة الجاني :
وفاة الجاني ينهي الدعوى العمومية في أي مرحلة كانت عليها ( المادة 6 ق.إ.ج ) ،عند إثبات وفاة الجاني أو المتابع عن طريق الادعاء المدني ( بشهادة وفاة ) ، يصدر قاضي التحقيق أمرا بإنقضاء الدعوى العمومية لوفاة المتابع باعتبار " شخصية المسؤولية " مع إمكانية امتداد الدعوى المدنية إلى الورثة .
7/ إلغاء القانون الجزائي :
إلغاء نص عقابي بنص آخر أو تعديله يؤدي إلى إنهاء الدعوى العمومية مثلا إلغاء
المادة 119-199 مكرر ق.عقوبات و تعويضهما بالمادة 29 من قانون مكافحة الفساد رقم 06-01 الصادر في 20/02/2006 (1)
__________
(1) إبراهيم بلعليات ، مرجع سابق ، ص : 21-22
8/ وجود الشيء المقضي به :
في حالة وجود عدة أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به ، فالحكم الثاني لا يمكن تطبيقه ، إذا كان الحكمان يتعلقان بنفس الوقائع و الأشخاص طبقا للقاعدة العامة التي تقتضي بأنه : (( لا يجوز الحكم على المتهم مرتين بسبب فعل واحد ))
ثانيا : الأسباب الواقعية :
حددتها المادة 163 ق.إ.ج في الآتي :
1/ الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة :
في هذه الحالة تكون أركان الجريمة غير مكتملة – و هي أركان الواقعة المعاقب عليها جزائيا
2/ عدم كفاية الأدلة :
إذا رأى المحقق أن الأدلة التي أسفر عنها التحقيق غير كافية لترجيح الإدانة ، حيث تكون الجريمة قائمة و الأدلة موجودة لكنها غير كافية لنسبة الواقعة إلى المتهم مثلا : اتهام شخص بجريمة قتل ، و لم تقم عليه من الأدلة سوى شهادة بعض الشهود ، و قد اختلفوا في شهادتهم بما يحتمل عدم الثقة بهم و عدم ترجيح الإدانة فالأساس الذي تستند إليه سلطة التحقيق هو الرجحان و الاحتمال .
3/ بقاء المتهم مجهولا :
لا ترفع الدعوى الجنائية إلا على من يعده القانون جانيا في الجريمة لأن الهدف منها توقيع العقوبة عليه طبقا لقاعدة شخصية العقوبة كما أن الدعوى لا تقدم إلى محكمة (1)
___________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ، ص 283
الموضوع ضد مجهول و إذا كان التحقيق يصح بداهة أن يوجه ضد مجهول حتى يتوصل إلى معرفته فتحيل دعواه إلى المحكمة أو تفشل سلطة التحقيق الابتدائي في الوصول إلى تحديد شخصية الجاني فتصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل الذي ينسب إليه الاتهام و الأمر بألا وجه للمتابعة ليس حكما قضائيا و لا يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه ، و لكن يمكن العدول عنه إذا ظهرت أدلة جديدة تبرر إعادة التحقيق من جديد طبقا للقانون مثال : التقادم ( الإهمال العائلي جنحة مستمرة ):
لا يمكن لقاضي التحقيق في جميع الأحوال أن يصدر أمرا بانقضاء الدعوى العمومية المتعلقة بالإهمال العائلي (المواد 6-8 ) ق.إ.ج باعتبار أن هذه التهمة مستمرة متى كان هناك حكم قضى بالنفقة للزوجة و الأولاد فالنفقة تبقى في ذمته و لا تسقط بالتقادم .
و من المبادئ القانونية العامة في مسائل التقادم و التي يجب على قضاة التحقيق مراعاتها قبل التصرف في إصدار أمر بانقضاء الدعوى العمومية هي :
1/ أن الدفع المتعلق بالتقادم من النظام العام يطرح في أي مرحلة كانت عليها القضية
2/ تتقادم الدعوى المدنية الناتجة عن الجريمة بانقضاء الدعوى العمومية إلا إذا كانت هذه الدعوى المدنية غير مستمدة من الجريمة و تطبق المادة 10 ق.إ.ج
و مثال ذلك ما نصت عليه المادة 5 ق.إ.ج و المتعلقة بالتعويض لدعوى مدنية مرتبطة بدعوى جزائية ، إذا رفع الشاكي أمام القاضي المدني دعوى مدنية و دفع بالتزوير في عقد البيع و قضت المحكمة بصحة عقد البيع فإذا الحكم ليس له حجية الشيء المقضي به أمام القضاء الجزائي الأمر الذي يترك قاضي التحقيق النظر في الشكوى و إتباع إجراءات التحقيق للوصول إلى الحقيقة و لا يتخذ أمرا بانقضاء (1)
__________
(1) إبراهيم بلعليات ، مرجع سابق ، ص : 24
الدعوى العمومية بدعوى حجية الشيء المقضي به إذا قدم له هذا الحكم و هذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في اجتهادها القضائي .
حيث أن الشخص المذكور بالإنابة القضائية و المرفقة صورته ليس هو الشخص الذي قام ببيع مادة ( الكيف ) للمتهم "س" مثلما صرح به هذا الأخير .
حيث انه و لاتهام أي شخص بتهمة المتاجرة بالمخدرات كان يتعين قبل كل شيء ضبط هذه المخدرات على الأقل ، و هو الركن غير المتوفر في دعوى الحال .
حيث انه يتعين من خلال إجراءات التحقيق التي قمنا بها و طبقا للمادة 163 ق.إ.ج تقرر أنه لا مجال لمتابعة الدعوى بالحالة التي هي عليها و نأمر بإيداع القضية كتابة الضبط مع العودة إلى متابعة السير فيها في حالة ورود أي أدلة جديدة
المطلب الثاني : الأمر بالإحالة : ordonnance de renvoi
الفرع الأول : تعريف الأمر بالإحالة و تحديد طبيعته القانونية :
أولا : تعريف الأمر بالإحالة :
تعني إحالة الدعوى الجنائية المضي قدما في نظر هذه الدعوى بعرضها على المحكمة المختصة تمهيدا لمحاكمة المتهم بهدف مسائلته عن الجريمة المنسوبة إليه و مجازاته عنها متى أمكن ذلك فأمر الإحالة يترتب عليه خروج الدعوى من حوزة سلطة التحقيق.
ثانيا : طبيعة الأمر بالإحالة :
يمكن تأصيل الأمر بالإحالة بالنظر إلى مضمونه باعتباره قرارا بنقل الدعوى من مرحلة التحقيق الابتدائي إلى مرحلة المحاكمة فهو أمر تصرف منهي للتحقيق يتضمن رجحان إدانة المتهم نتيجة إقتناع سلطة التحقيق بملائمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة .
الفرع الثاني : الأمر بالإحالة على المحكمة ordonnance de renvoi devant le tribunal
(1)
_____________
(1) سليمان عبد المنعم ، إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم ، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية 2002 ص 58-65-66
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة تعد جنحة أو مخالفة أصدر أمرا بالإحالة للمحكمة المختصة نوعيا بنظر الجريمة فتتم إحالة الدعوى إلى قسم الجنح إن كانت جنحة و قسم المخالفات إذا كانت تشكل مخالفة
إذا كان المتهم محبوسا مؤقتا بقي كذلك ( المادة 164 ق.إ.ج )
يقوم قاضي التحقيق بإرسال ملف الإجراءات مرفوقا بأمر الإحالة إلى وكيل الجمهورية ، الذي يقوم بدوره بغير تمهل بإرساله إلى قلم كتاب الجهة القضائية ،
مع تحديد ميعاد الجلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة .
يقوم وكيل الجمهورية في هذه الحالة بتكليف المتهم بالحضور للجلسة التي يكون قد حددها له أمام تلك المحكمة لنظر الدعوى ضده ( المادة 165 ق.إ.ج )
الفرع الثالث : إشكالات عملية في أمر الإحالة :
الملاحظ أن معظم قضاة التحقيق عندما يقومون بإكمال إجراءات التحقيق و هم بصدد تصفية ملف القضية ، يتخذون عدة أوامر في آن واحد مثل :"الأمر بإعادة التكييف و الإحالة "
أو " الأمر بإنتفاء وجه الدعوى جزئي و الإحالة "و هذه الأوامر غير جائزة قانونا و لا تتيح الفرصة إلى النيابة العامة لممارسة حقها في متابعة سير الدعوى العمومية ، لذى فإنه من الأجدر أن يقوم قضاة التحقيق بإتخاذ هذه الأوامر مثل " إعادة التكييف " أو "إنتفاء وجه الدعوى" قبل الانتهاء من إجراءات التحقيق و اتخاذ الأمر " بالتصرف بالإحالة " و هذا يؤدي إلى الحد من استئناف النيابة و تعطل الفصل في أمر الإحالة و إخلاء سبيل الموقوفين إذا كان ثمة مجال لبراءتهم من طرف محكمة الجنح أغلب أوامر الإحالة الصادرة عن قضاة التحقيق تقتصر على حيثية أو حيثيتين
_________
(1) نظير فرج مينا ، الموجز في الإجراءات الجزائية الجزائري : ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر -1989 ص 101
(2) إسحاق إبراهيم منصور ، مرجع سابق ص 144
(3) إبراهيم بلعليات ،مرجع سابق ، 17
تشيران إلى ارتكاب الفعل بصورة سطحية دون تحليل هذه الأفعال و الوصول إلى تأكيد وقوع الفعل الإجرامي من المتهم أو انتسابه إليه .
مثال نموذجي :
بعد سرد الوقائع و الإجراءات المتخذة إثناء التحقيق القضائي نجد حيثيات التسبب هي :
حيث يتضح من خلال إجراءات التحقيق المتبعة و كذا من خلال ما (1)
جاء في تصريحات المتهمين "س" و "ع" و لإقرارهما بأنهما ضبطا و هما يتناولان سجائر محشوة بمادة الكيف ، فإن أركان جنحة حيازة و استهلاك المخدرات المنصوص عليها في قانون الصحة متوفرة في قضية الحال خاصة و قد تم ضبط كمية من هذه المادة بحوزة المتهم "س" و بعد الاطلاع على المادتين 164-165 ق.إ.ج نأمر :
بإحالة المتهمين "س" و "ع" على المحكمة بتهمة حيازة و استهلاك المخدرات الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمادتين 242-245 من قانون الصحة
المطلب الثالث : الأمر بإرسال مستندات الدعوى إلى النائب العام : Ordonnance de transmission au procureur général
الفرع الأول : تعريف أمر إرسال المستندات و اختصاص قاضي التحقيق بإصداره
أولا : تعريف أمر إرسال المستندات :
هو أهم الأوامر التي يتخذها قاضي التحقيق عندما يكون بصدد التحقيق في جناية ( المادة 166 ق.إ.ج )
يتمثل في نقل و إحالة أوراق القضية الجنائية إلى النائب العام على مستوى المجلس القضائي ليحيلها بدوره إلى غرفة الاتهام التي هي مخولة قانونا و الوحيدة التي تقرر الإحالة على محكمة الجنايات عملا بنص المادة 197 ق.إ.ج
ثانيا : اختصاص قاضي التحقيق بإصداره :
_________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص : 168
يصدر قاضي التحقيق أمرا بإرسال الملف في الحالات التي يتوصل فيها بأن الوقائع المنسوبة للمتهم أو المتهمين تشكل جريمة توصف بأنها جناية .
و يرسل ملف الدعوى بعد ترتيبه و تنظيمه مفروقا بأدلة الإثبات و المحاضر و التقارير المقررة قانونا في مواد الجنايات بمعرفة وكيل الجمهورية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي و يتعين على هذا الأخير أن يتخذ كل الإجراءات لتحديد جلسة لغرفة الاتهام لتنظر في الملف وفق ما لها من صلاحيات في هذا الشأن إذا كان المتهم رهن الحبس المؤقت بقي محبوسا لحين صدور قرار مخالف عن غرفة الاتهام و أن كان المتهم في حالة فرار و صدر ضده أمر بالقبض ، يحتفظ هذا الأمر بقوته التنفيذية إلى حين صدور قرار من غرفة الاتهام إذا كان المتهم حدثا أمر قاضي التحقيق بإرساله إلى قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي .
الفرع الثاني : شروط إصدار الأمر بالإرسال
أولا : شروط أمر الإرسال :
1- ذكر وقائع القضية بالتفصيل
2- إبراز أدلة الإثبات المادية و القرائن
3- القصد الجنائي النية الإجرامية
4- ظروف و ملابسات الوقائع
5- النصوص القانونية و انطباقها على الوقائع
6- السيرة الذاتية للمتهم .
ثانيا : مثال نموذجي عن أمر بالإرسال :
المجلس غرفة الاتهام
- حيث أن المتهم _س_ متابع لارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و هي الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بنص المواد 254 -255 -256-257-261 من قانون العقوبات .
__________
(1) إبراهيم بلعليات ، مرجع سابق ، ص :25-33
- حيث أن وقائع الاتهام الملاحق من اجلها المتهم تعود إلى يوم : 27/08/00 لما قام بطعن الضحية _ج_ بواسطة خنجر على مستوى الرقبة من الجهة اليسرى أين لفظ أنفاسه الأخيرة حسب شهادة معاينة الوفاة بنفس التاريخ و الصادرة عن القطاع الصحي بالجزائر . (1)
- حيث إعترف المتهم و في جميع مراحل التحقيق الابتدائي و القضائي بالأفعال المنسوبة إليه و هي قتل الضحية _ج_.
- حيث أن الوسيلة المستعملة في قتل الضحية هي خنجر و أن الضحية التي تلقت الطعنة على مستوى الرقبة بالذات تؤكد وحشية الأفعال المرتكبة من المتهم و حسن تقدير المتهم للموقع بدليل أن طعنة واحدة أردت الضحية ميتا.
- حيث انه من الثابت من تصريحات المتهم أنه بعد فك الشجار بينه و بين الضحية من طرف _ع_ سارت الضحية في سبيلها فتبعها المتهم من الخلف و هو يخفي الخنجر الذي ضرب به الضحية و نيته من عملية الطعن بالخنجر كانت متجهة إلى القتل و هو ما اعترف به أمام قاضي التحقيق .
- حيث إصرار المتهم على قتل الضحية هو تركها تنزف دما . بعد ما طعنها ببرودة أعصاب و إتجه نحو منزله و كأن شيئا لم يقع .
- حيث انه ثابت من تقرير تشريح الجثة أن السبب المباشر للوفاة هو النزيف الدموي الذي تعرضت له الضحية من جراء طعنة الخنجر التي كانت بعمق يقدر بـ 5 سنتمتر على مستوى الرقبة .
- حيث أن المتهم خطط و دبر عملية القتل بدليل تهديده للضحية من قبل و حمل الخنجر معه بعد شراءه من السوق بغرض القتل به و هو ما صرح به أمام الدرك الوطني .
_________
(1) إبراهيم بلعليات مرجع سابق ، ص33-34
- حيث أن الأفعال المرتكبة من المتهم تكون بعناصرها المتوفرة الركن المادي و هي إزهاق روح الضحية و المعنوية و هي توفر النية الإجرامية لديه في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و هي الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بنص المواد المشار إليها أعلاه حيث أن الخبرة العقلية و النفسية المضادة التي أنجزها الدكتور _د_ المختص في الأمراض العقلية المأمور بها من طرف جهة التحقيق أكدت أن المتهم كان يتمتع بكامل قواه العقلية أثناء ارتكابه للوقائع المنسوبة إليه و انه أهل للمساءلة الجزائية .
- حيث أن البحث الاجتماعي المجرى على المتهم من طرف الضبطية القضائية اثبت أن المتهم ذو سيرة سيئة و يتناول المخدرات .
و المشروبات الكحولية ، و هو يعيش متشردا في أزقة المدينة ، ذو مستوى ثقافي متوسط ، و بدون عمل ، و يعتمد في معيشته على طرق النصب و الاحتيال .
- حيث أن المتهم ذو سوابق عدلية و قد سبق له أن نزل في عدة مؤسسات عقابية .
- حيث انه يستنتج من كل ما ذكر توافر دلائل و أعباء كافية ضد المتهم باقترافه الأفعال المنسوبة إليه.
حيث انه و الحال كذلك تقرر الأمر إرسال المستندات للمتهم _س_ و إحالته على محكمة الجنايات ليحاكم وفق القانون .
الخاتمة :
في ختام هذه الدراسة نستنتج أن لقاضي التحقيق دورا مهم في الاجراءات الجزائية والتي يمكن أن تمس بمركز اطراف الخصومة الجنائية، الأمر الذي يحتم معرفة ما يقوم به هؤلاء الاطراف من أدوار رقابية على سلطاته، ودارسة التعديلات التي أجريت على قانون الاجراءات الجزائية والخاصة بهذه السلطات قاضي التحقيق لمعرفة مدى التطور التشريعي في هذا المجال حيث يعتبر قاضي التحقيق حجر الزاوية في الخصومة الجنائية، لما يتمتع به صفات وخصائص تساعده على ممارسة وظائفه على أكمل وجه.
من خلال هذه الدراسة تطرقنا إلى كيفية اتصال قاضي التحقيق بملف الدعوى، إما عن طريق وكيل الجمهورية بموجب طلب افتتاحي لإج ارء تحقيق أو عن طريق شكوى مصحوبة بادعاء مدني مقدمة من المتضرر.
بعد انتهاء قاضي التحقيق من مرحلة التحقيق يقوم بإصدار أوامر قضائية ،منها مثلا إصدار الأمر بالإحالة إلى المحكمة المختصة إذا كانت الدلائل كافية، أو إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى والأمر بالإحالة يشمل كلا الدعويين العمومية والمدنية.
على الرغم من أن المشرع الجزائري منح لقاضي التحقيق اختصاصات أو صلاحيات إلا أن عليه أن يتقيد بضوابط حددها القانون، منها خضوعه لرقابة قضائية من طرف غرفة الاتهام بدرجة أولى على صحة و ملائمة إجراءات التحقيق الابتدائي.
و اجمالا يمكن القول ان قاضي التحقيق هو احد قضاة المحكمة توكل له مهمة اجراء تحقيقا حول الجريمة او الاشخاص المتهمين في ارتكابها اذ نجده يقوم بتفتيش جميع الاشخاص المشتبه بهم و كل الاماكن التي يراها مساعدة باظهار الحقيقة كما انه يمكنه الانتقال الى مكان الجريمة من اجل معاينتها و معاينة كافة الظروف المحيطة بمكان الجريمة و يقوم باستجواب المتهم او مواجهته بالادلة المقدمة ضده كما يقوم بسماع الشهود و بعد ذلك فانه يقوم باصدار نوعين من الاوامر اما احالة المتهم الى الجهة المختصة او اصدار امر بالا وجهة للمتابعة و يخلى سبيل المحبوس احتياطيا .
المراجع :
1- قوانين
- الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم.
2- المؤلفات
- أحسن بوسقيعة - التحقيق القضائي - الجزائر الديوان الوطني للأشغال التربوية 2002
- مولاي ملياني بغدادي ، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري المؤسسة الوطنية للكتاب طبعة 1992
- نظير فرج مينا ، الموجز في الإجراءات الجزائية الجزائري ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 1989
- الدكتور عبد الله اوهايبية الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجزائية طبعة 1998.
- حمزة عبد الوهاب ، النظام القانوني للحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع 2006
- الدكتور احمد الشلقاني مبادئى الاجراءات الجزائية الجزائري ط 1999.
- سليمان عبد المنعم ، إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم ، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية 2002
- محمود عبد ربه محمد القبلاوي ، الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، دراسة مقارنة دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية 2005.
|
27-05-2021 11:24 صباحاً
بحث حول قاضي التحقيق اختصاصة اعماله و اوامره
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: الجنائي الخاص وعلم الإجرام
الفرع الثالث : الأمر بالإحضار و الأمر بالإيداع في مؤسسة عقابية
و الأمر بالقبض :
يعد اصدر الأوامر القسرية من اخطر المهام المنوطة بقاضي التحقيق لما تشكل من انتهاكات على الحرية الفردية لذا أحاطها المشرع بقيود تكفل حصر ذلك المساس بالحريات الفردية في أضيق الحدود و بالقدر اللازم لسلامة التحقيق و سرعة إنجازه ، و يتعين أن يستجوب المتهم اثر تنفيذها حتى يعرف سبب اتخاذها ضده و يتمكن
من إبداء دفاعه و ينفي الشبهات القائمة ضده في أسرع وقت (2)
هذه الأوامر من قبيل الإجراءات الاحتياطية قبل المتهم من حيث احتمال هربه و منعه من التأثير على أدلة الجريمة و هي بذلك تختلف عن إجراءات التنقيب
عن الأدلة ، لأنها لا تزيد أو تدعم أدلة الدعوى إنما المحافظة على الأدلة التي توافرت (3)
كما يطلق عليها الأوامر القضائية ، تميزها جملة من الخصائص يمكن عرضها فيما يلي :
1/ تصدر عن قاضي التحقيق وجهات الحكم و وكيل الجمهورية فيما يتعلق بأمر الإحضار و الإيداع فقط
2/ يلتزم قاضي التحقيق بتحديد الهوية الكاملة للمعني بالأمر ، و الوقائع ، و المادة القانونية التي تعاقب على هذه الأفعال ، و تؤشر هذه الأوامر من قبل وكيل الجمهورية
3/ تنفذ هذه الأوامر من قبل : ضباط أو أعوان الضبطية القضائية ، و تكون نافذة في كامل التراب الوطني
4/ أوامر القضاء غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن كما إن أثارها مؤقتة تنتهي بجلب المتهم الى قاضي التحقيق ليتخذ نوعا مختلفا من الإجراءات مثل إيداع المتهم الحبس أو إخلاء سبيله
ورد النص على أوامر القضاء في الباب III : الفصل I : القسم 6 بعنوان (( في أوامر القضاء
و تنفيذها)) ( من المادة 109 إلى 122) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية نصت المادة 109 ق.إ.ج على ( يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي الحالة أن يصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه السجن أو بإلقاء القبض عليه .
____________
(2) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص 125
و يتعين أن يذكر في كل أمر نوع التهمة و مواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم و يؤرخ الأمر و يوقع عليه من القاضي الذي أصدره و يمهر بختمه .
و تكون تلك الأوامر نافذة المفعول في جميع أنحاء الأراضي الجزائرية .
و يجب أن يؤشر على الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الجمهورية و أن ترسل بمعرفته (2)
أولا : الأمر بالإحضار mandat d'amener
1- تعريفه
عرفته المادة (110 ق.ا.ج ) بقولها : (الأمر بالإحضار هو ذاك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم و مثوله أمامه على الفور .
و يبلغ ذلك الأمر و ينفذ بمعرفة احد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو احد أعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم و تسليمه نسخة منه .
و يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر إحضار ) باستقراء هذه المادة يتضح أن الأمر بالإحضار أو الاستقدام هو الذي يصدره قاضي التحقيق ضد المتهم و إلى القوة العمومية لتحضر المتهم أمامه على الفور لإجراء تحقيق معه و يستخدم عادة في الجنايات و الجنح، وفقا لما تقضي به المادة 112 ق.أ .ج يبلغ الأمر بالإحضار إلى المتهم احد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية ، و يقوم المبلغ بتسليم المتهم نسخة من الأمر بالإحضار فان كان المتهم معتقلا لسبب آخر بلغ إليه عن طريق المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية بنفس الإجراءات طبقا للمادة 111 فقرة 1 ق.إ.ج
____________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري : المؤسسة الوطنية للكتاب طبعة 1992 ص 255 -256 .
و عند الاستعجال و إذا لم يتمكن قاضي التحقيق من تسليم الأمر بالإحضار إلى احد ضباط الشرطة القضائية المكلف بتنفيذه يمكنه أن يلجا إلى الجميع الوسائل الإعلامية لإذاعته.
و يوجه أصل الأمر إلى عون القوة العمومية المكلف بالتنفيذ استنادا إلى المادة 111/2 ق.إ.ج
إذا كان المتهم يوجد خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي اصدر الأمر بإحضاره ، فيمكن لرجال القوة العامة أن يضبطوا على هويته و على هذا الأخير أن يخطر قاضي التحقيق المعني لاتخاذ الأمر المناسب (1) بنص ( المادة 114 ق.إ.ج ) إذا لم يمكن العثور على المتهم أرسل الأمر بإحضاره إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك و عند غيابهما إلى ضابط الشرطة رئيس قسم الأمن في البلدية التي يقيم بها المتهم ( المادة 115 ق.إ.ج) و يجب على المتهم الصادر ضده الأمر بالإحضار أن ينقاد لعون القوة العمومية و يرافقه إلى قاضي التحقيق فإذا رفض مرافقته فيجوز الاستعانة بالقوة العمومية لإرغام المهتم على الانقياد للأمر( المادة 116 ق.إ.ج )
2- بياناته :
حددت ( المادة 109/2/3 ق.إ.ج ) المشتملات التي يجب ذكرها في كل أمر بالإحضار و هي كالأتي :
1/ بيان نوع و طبيعة الجريمة المنسوبة إليه .
2/ إيضاح هوية المتهم : اسمه ، لقبه ، نسبه الكامل ، تاريخ و مكان ميلاده و عنوانه أو محل إقامته .
3/ التنويه بالمواد القانونية المطبقة على الجريمة المتابع بها .
4/ تاريخ صدوره مع إمضائه و توقيع و ختم قاضي التحقيق الذي أصدره .
5/ التأشير عليه من وكيل الجمهورية المكلف قانونا بتنفيذه و بواسطة رجال القوة العامة.(1)
_________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ، ص 256_257
3- طبيعة الأمر بالإحضار :
يعتبر الأمر بالإحضار الذي يصدره قاضي التحقيق ذا طبيعة إدارية و تحقيقية ، غير قضائية ، ما يعني عدم إمكانية المتهم استئنافه أمام غرفة الاتهام ، فهو ليس أمرا قضائيا بل إجراء تحقيقي الغرض من إصداره اقتياد المتهم إلى قاضي التحقيق ، للتحقيق معه .
- هل يجوز للنيابة العامة استئناف الأمر بالإحضار ؟
• من مشتملات صدور الأمر بالإحضار التأشير عليه من قبل وكيل الجمهورية بنص المادة 109 ق.إ.ج ,
- فهل يقوم باستئنافه بعد التأشير عليه ؟
• بالرجوع إلى أحكام المادة 170 ق.إ.ج , نجدها تنص على إمكانية استئناف الأمر بالإحضار من طرف وكيل الجمهورية أمام غرفة الاتهام (1) .
ثانيا : الأمر بالإيداع في مؤسسة عقابية mandat de dépôt
1- تعريفه
ورد في المادة : 117 ق.إ.ج : ( أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية ، هو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية باستلام و حبس المتهم و يرخص هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم و نقله إلى مؤسسة إعادة التربية إذا كان قد بلغ به من قبل . و يبلغ قاضي التحقيق هذا الأمر للمتهم . و يتعين أن ينص هذا التبليغ بمحضر استجواب .
و يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بإيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 59 إذا ما رأى أن مرتكب الجنحة لم يقدم ضمانات كافية بحضوره مرة أخرى )
______________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ، ص 257
من خلال نص المادة نعرف أمر الإيداع :
بأنه الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق المختص إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية لكي يستلم المتهم و يعتقله .
لا يتم إصدار هذا الأمر إلا بعد استجواب المتهم و سماع أقواله ، و التحقق من هويته ، و ينفذ من طرف أعوان الشرطة العمومية ، و عند إستلام رئيس المؤسسة العقابية المتهم من منفذ الأمر يسلمه إقرارا بذلك
2- شروط إصدار الأمر بالإيداع :
حددت المادة 118 ق.إ.ج : الشروط الواجب توافرها لصدور أمر الإيداع كالأتي
1/ أن يصدر عن قاضي التحقيق من تلقاء نفسه متى رأى ضرورة لذلك أو بناءا على طلب وكيل الجمهورية و له الطعن بالاستئناف على مستوى غرفة الاتهام في حالة رفض قاضي التحقيق طلب الإيداع و يتم الفصل فيه في اجل 10 أيام ( المادة 118/3 ق.إ.ج )
2/ أن يكون الشخص المعني بإصدار أمر إيداعه الحبس متهما بجناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس أو عقوبة اشد و يفترض أن يكون المتهم موجودا في قبضة العدالة أو من الفارين منها ( المادة 117 ق.إ.ج )
3/ أن يصدر الأمر عقب استجواب المتهم طبقا للمادة 118/1 ق.إ.ج .
3- الهيئات المختصة بإصدار أمر الإيداع :
حددت (المادة117 ق.إ.ج ) الجهات التي تضطلع بإصداره
-قاضي التحقيق :
إصدار أمر الإيداع من قبل قاضي التحقيق اختصاص وظيفي تمليه عليه مقتضيات ظروف القضايا المطروحة أمامه للتحقيق فيها في حدود الشروط المنصوص عليها قانونا طبقا لما تقتضي به (المادتان 109-118 ق.إ.ج ) (1)
_____________
(1) أحمد شوقي الشلقاني ، مرجع سابق ص 276 .
- وكيل الجمهورية :
منح المشرع الجزائري وكيل الجمهورية إصدار أمر إيداع المتهم السجن بتوافر شروط في القضية تضمنتها ( المادة 59 ق.إ.ج) هي كما يلي :
• أن تكون الجريمة من الجنح المتلبس بها
• أن لا يقدم المتهم ضمانات كافية للحضور للمحاكمة
• أن يكون الفعل معاقبا بالحبس .
• لم يكن قاضي التحقيق قد اخطر بالجريمة
- محكمة الجنح :
يجوز لمحكمة الجنح أن تأمر بقرار خاص مسبب بإيداع المتهم في السجن أو القبض عليه إذا كانت الواقعة تشكل جنحة من جنح القانون العام و كانت العقوبة المقضي بها تقل عن الحبس لمدة سنة. إستنادا إلى أحكام (المادة 358 .ق.إ.ج) و أحكام ( المادة 55 من تنظيم الأسعار)
- رئيس غرفة الاتهام :
تجيز المادة (181 ق.إ.ج ) لرئيس غرفة الاتهام إصدار أمر إيداع بناءا على طلب النائب العام الذي يتلقى على إثره صدور قرار من غرفة الاتهام بألا وجه للمتابعة ، أوراقا ظهر له من خلالها انه تحتوي على أدلة جديدة كأقوال الشهود و الأوراق و المحاضر التي لم يمكن عرضها على هيئة التحقيق ، إلى حين انعقاد غرفة الاتهام يجوز لرئيسها أن يصدر بناءا على طلب من النائب العام , أمرا بالقبض على المتهم أو إيداعه السجن . (1)
__________
(1)مولاي ميلاني بغدادي ، مرجع سابق ص: 261،262.
4- شكل أمر الإيداع :
وفقا لأحكام المادة (109 ق.إ.ج ) نجدها تنص على أن يتضمن ما يلي :
• نوع التهمة الموجهة إلى المتهم ( جنحة أو جناية ) و ضبطها بالتحديد .
• المواد القانونية المطبقة على الجريمة محل المتابعة
• إيضاح هوية المتهم : ذكر الاسم ، اللقب ، تاريخ و مكان الميلاد ، الحالة العائلية له ، مهنته و عنوانه أو محل إقامته .
• تاريخ الأمر و توقيع القاضي الذي أصدره كما يمهر بختمه .
• تأشيره من طرف وكيل الجمهورية و إرساله بمعرفته
5- شروط صحة أمر الإيداع :
نصت عليها المادتان ( 117_ 118 ق.إ.ج ) و هي :
الشرط الأول : استجواب المتهم قبل إصدار الأمر بالإيداع من قبل قاضي التحقيق
(118 فقرة 1 ق.إ.ج ) و هو ما يعرف بالاستجواب عند الحضور الأول الذي يعتبر سؤالا للمتهم عند مثوله لأول مرة ، يتم في إطار شروط شكلية تناولتها ( المادة 100 ق.إ.ج ) يتعين على قاضي التحقيق إتباعها تحت طائلة البطلان تتمثل في :
- إعلام المتهم بالوقائع المنسوبة إليه : بعد التأكد من هويته يحيطه قاضي التحقيق علما و صراحة بكل واقعة منسوبة إليه مع بيان وصفها القانوني حسب ورودها في الطلب الافتتاحي.
- تنبيه المتهم بحقه في عدم الإدلاء بأي تصريح : و التنويه عن ذلك في المحضر المحرر بهذه المناسبة حيث يكون قاضي التحقيق في مركز المتهم لما يدليه المتهم من أقوال دون أن يتدخل بإثارة الأسئلة أو مناقشة هذه التصريحات أو التشكيك فيها.
- تنبيه المتهم بحقه بالاستعانة بمحام : فإذا لم يختر المتهم محام و طلب تعيين محام يقوم قاضي التحقيق بتعيينه و التنويه عن ذلك في المحضر و هنا نكون بصدد احتمالين : (1)
_________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ص 263 .
الاحتمال الأول : تنازل المتهم صراحة عن الاستعانة بمحام :
بعد أن يثبت قاضي التحقيق تنازل المتهم في المحضر له الشروع في استجواب المتهم بالموضوع و مواجهته بأدلة الاتهام و لا يحق للمتهم الاطلاع على أوراق الإجراءات أو تبليغه بالأوامر القضائية مع احتفاظه في حقه في التراجع عن هذا التنازل في أي مرحلة وصل إليها التحقيق و طلب الاستعانة بمحام طبقا للمادة (104 ق.إ.ج ) .
بالنسبة للقضاء الفرنسي فيعد المتهم الذي يصرح بأنه يحتفظ بحقه في اختيار محام لاحقا أو الذي يطلب مهلة للتفكير في جدوى الاستعانة بمحام هو في حكم من تنازل عن الاستعانة بمحام .
الاحتمال الثاني : طلب المتهم الاستعانة بمحام :
سواء اختاره بنفسه أو طلب من قاضي التحقيق تعيينه في هذه الحالة يتوقف قاضي التحقيق بمجرد سماع المتهم عند الحضور الأول و لا يجوز له استجوابه في الموضوع إلا في حضور محاميه أو استدعائه قانونا
- تنبيه المتهم بوجوب إخبار قاضي التحقيق بتغيير عنوانه : استنادا إلى أحكام ( المادة 100 ق.إ.ج ) التي تمكنه من اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة إذا كانت القاعدة العامة تمنع استجوب المتهم في الموضوع عند أول مثول له أمام قاضي التحقيق فهناك استثناء جاء في ( المادة 101 ق.إ.ج ) يتعلق بوجود حالة الاستعجال تجيز استجواب المتهم عند حضوره لأول مرة عند قاضي التحقيق تتجسد في وجود شاهد في خطر الموت ، أو آثار و دلائل على وشك الاختفاء ، و تذكر دواعي الاستعجال في محضر الاستجواب .
فإذا لم يتقيد قاضي التحقيق بما ورد في ( المادة 100 ق.إ.ج ) في إجراءه للاستجواب لا يجوز له إصدار أمر الإيداع و إلا اعتبر باطلا (1)
_______
(1)أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص 70/71/72
الشرط الثاني : أن تكون الجريمة المتابع من اجلها المتهم جنحة معاقبا عليها بالحبس أو عقوبة اشد
( المادة 118 ق.إ.ج ) كما قد تكون جناية كن ليس لقاضي التحقيق إصدار أمر الإيداع في جريمة تشكل مخالفة أو جنحة معاقبا عليها بالغرامة
الشرط الثالث : أن يبلغ قاضي التحقيق
أمر الإيداع للمتهم و ينص عليه في محضر الاستجواب .
6- تنفيذ أمر الإيداع :
يتم تنفيذه في السجن بأن يسلم إلى عون الشرطة القضائية في نسختين و يقوم المكلف بالتنفيذ باقتياد المتهم إلى مؤسسة إعادة التربية ، و يسلمه إلى المشرف رئيس المؤسسة الذي يقدم له إقرارا باستلام المتهم و وضعه في المؤسسة و يؤشر على إحدى النسختين و يعيدها إلى الهيئة التي أصدرت الأمر .
7- وقف آثار أمر الإيداع
يتوقف مفعول أمر الإيداع بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس بالإفراج القانوني أو التلقائي ، أو صدور الأمر بانتفاء المتابعة ، أو عدم تجديد الأمر بعد انتهائه حسب الشروط الواردة في القانون .
ثالثا: الأمر بالقبض mandat d'arrêt :
1- تعريفه :
عرفته (المادة 119 ق.إ.ج ) بقولها : ( الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم و سوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه و حبسه .)
و إذا كان ا لمتهم هاربا أو مقيما خارج إقليم الجمهورية فيجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية أن يصدر ضده أمر القبض إذا كان الفعل الإجرامي (1)
__________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، ارجع سابق ص 265
معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو عقوبة اشد جسامة و يبلغ أمر القبض و ينفذ بالأوضاع المنصوص عليها في المواد 116،111،110 .
و يجوز في حالة الاستعجال إذاعته طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 111 الأمر بالقبض على المتهم يتجسد في تكليف قاضي التحقيق القوة العمومية بالبحث عن المتهم و ضبطه و سوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر ، ينطوي على عنصرين : أمرا بإيقاف المتهم و أمرا باعتقاله بإيداعه في مؤسسة عقابية محددة في الأمر ، و نعرض فيما يلي الحالات التي يصدر فيها الأمر بالقبض :
• إذا كان المتهم هاربا و لم يستحب لاستدعاء القاضي الآمر.
• عند تواجد المتهم خارج إقليم الجمهورية و خشية هروبه و عدم تقديمه ضمانات كافية للحضور مرة ثانية .
• إذا كان المتهم متابعا بعقوبة جنحة بالحبس أو اشد جسامة
• يصدر أمر القبض بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية ( المادة 119 ق.إ.ج )
• يختص رئيس غرفة الاتهام بإصدار أمر القبض بناء على طلب النائب العام ( المادة 181 ق.إ.ج ) في حدود الشروط التالية :
• أن لا تكون غرفة الاتهام منعقدة و قامت بإصدار أمر ألا وجه للمتابعة
• ظهور أدلة جديدة من شانها تعزيز الأدلة السابقة و المساهمة في إظهار الحقيقة( المادة 175_181 ق.إ.ج ) (1)
_____________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ، 266
2- تبليغ الأمر بالقبض :
يبلغ الأمر بالقبض و ينفذ بمعرفة أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية ، الذي يجب عليه عرض الأمر بالقبض على المتهم و تسليمه نسخة منه . و إذا كان محبوسا بجرم آخر فيجوز تبليغه بمعرفة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية .
في حالة الاستعجال يجوز إذاعة الأمر بجميع الوسائل الإعلامية الممكنة و المتوفرة ، و إيضاح البيانات الجوهرية المبينة في أصل الأمر بالقبض خاصة هوية المتهم ( الاسم _ اللقب _مكان و تاريخ الازدياد _ مهنته _ حالته العائلية _ عنوانه ) و تحديد نوع التهمة .
3- تنفيذ الأمر بالقبض :
يقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو القوة العمومية بالبحث عن المتهم و سوقه إلى المؤسسة العقابية المعينة في الأمر بالقبض و تسليمه إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية ، الذي يسلم إلى المكلف بالتنفيذ إقرارا بتسلم المتهم .
_ إذا قبض على المتهم خارج دائرة القاضي الذي اصدر الأمر سيق المتهم فورا إلى وكيل الجمهورية التابع له مكان القبض حيث يتلقى أقواله بعد أن ينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي شيء من أقواله و ينوه عن ذلك في المحضر بعد ذلك يخطر قاضي التحقيق مصدر الأمر و يطلب منه نقل المتهم استنادا إلى نص ( المادة 121 القانون رقم 06_22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ق.إ.ج ) في فقرتها الرابعة تمنع ( المادة 122 ق.إ.ج ) المكلف بتنفيذ أمر القبض دخول مسكن أي مواطن قبل الساعة 05:00 صباحا و لا بعد الساعة 20:00 مساءا ، و ضمانا لعدم إفلات المتهم (1)
________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ، ص 266 -267
يتعين على المكلف بتنفيذ الأمر بالقبض اصطحاب القوة الكافية من أقرب محل للمكان الذي سينفذ فيه هذا الأمر .
إذا تعذر القبض على المتهم فيبلغ الأمر بالقبض بلصقه في آخر محل لسكن المتهم .
4- إستجواب المتهم :
بعد القبض على المهتم يجب استجوابه خلال ( 48 ساعة ) من اعتقاله فإن لم يستجوب خلال هذه الفترة يلتزم المشرف ( رئيس مؤسسة إعادة التربية ) بتقديمه إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي التحقيق المختص أو قاض من قضاة الحكم إجراء استجواب للمتهم فورا و إلا اخلي سبيله طبقا لما ورد في ( المادة :121 : القانون رقم : 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006: ق.إ.ج )
في فقرتها الأولى إما الفقرة الثانية منها فتعتبر المتهم المقبوض عليه الذي مكث في المؤسسة العقابية أكثر من (28 سا ) دون إستجواب : محبوسا تعسفيا لمساسه بشخص المتهم و حريته يقع تحت طائلة العقوبة المقررة في نص المادة (107 ق.العقوبات ) التي تمتد من 5 إلى 10 سنوات من السجن المؤقت (1)
____________
(1) مولاي ملياني بغدادي ، مرجع سابق ص 268 .
المطلب الثاني : الأوامر التي تصدر أثناء التحقيق :
الفرع الأول : الأمر بالرقابة القضائية :
الرقابة القضائية كإجراء أدخله المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 86-05 المؤرخ في 04-03-1986 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية كبديل للحبس الاحتياطي و وسلية للحد من اللجوء إليه نقلا عن التشريع الفرنسي الذي ادمجه في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بموجب قانون 17-07-1970
أولا : شروط تطبيق الرقابة القضائية و تحديد مدتها :
1 - شروط تطبيق الرقابة القضائية
لم يضع المشرع قيودا خاصة على تطبيق إجراء الرقابة القضائية إلا ما أورده في المادة (125 مكرر ق.إ.ج) فيما يتعلق بوصف الجريمة حيث اشترط فيها أن تكون : جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مما يعني استبعاد هذا الإجراء فيما يخص الجنح المعاقب عليها بغرامة و المخالفات يكون الأمر بالرقابة القضائية مجردا من أي طابع قضائي و غير قابل للاستئناف
2- مدة الرقابة القضائية
يبدأ سريان الرقابة القضائية من التاريخ المحدد في أمر قاضي التحقيق و تدوم مبدئيا مدة سير التحقيق إلى غاية مثول المتهم أمام جهة الحكم التي لها أن تبقى عليها أو ترفعها طبقا لأحكام (المادة :125 مكرر3/2 ق.إ.ج ) كما تجيز ( المادة 125 مكرر 3ق.إ.ج ) لجهات الحكم الأمر بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية في حالتين هما
• تأجيل الحكم في القضية من جلسة إلى أخرى
• الأمر بإجراء تحقيق تكميلي (1)
___________________
(1) أحسن بوسقيعة، مرجع سابق ص 126-127-130
ثانيا : مضمون الرقابة القضائية
تتجسد الرقابة القضائية في الخضوع إلى احد الالتزامات المنصوص عليها في ( المادة 125 مكرر ق.إ.ج ) تصنيفها و تتمثل في فرض أعمال معينة على المتهم ، منعه من القيام بعمل محدد يمكن إلى التزامات ايجابية و التزامات سلبية نعرضها فيما يلي :
1- الالتزامات الايجابية : جاء النص عليها في البنود 3،4،7 من ( المادة 125 مكرر ق.إ.ج ) تتمثل في كل من :
• مثول المتهم دوريا أمام المصالح أو السلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق و هي غالبا مصالح الشرطة القضائية
• تسليم وثائق السفر : يقصد به سحب جواز سفر المتهم لمنعه من الهرب خارج الوطن ، الجهة التي تختص بتسلم وثائق السفر هي كتابة الضبط ، أو مصالح الأمن التي يعينها قاضي التحقيق .
• تسليم البطاقات و الرخص المهنية : يتمثل هذا الإجراء بسحب البطاقة المهنية من المتهم و الرخص التي تسمح له بممارسة نشاط مهني أما بغرض منعه من استعمال هذه البطاقات أو منعه من ممارسة نشاطه المهني .
• الخضوع إلى بعض الفحوص العلاجية : و لو اقتضى ذلك دخول المتهم المستشفى كحالة التسمم مثلا (1)
_________________________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ص 128
2- الالتزامات السلبية : نجدها في البنود (8،6،5،2،1) ( من المادة 125 مكرر 1 ق.إ.ج) نعرضها كالآتي :
• عدم مغادرة حدود إقليمية معينة : لضمان بقاء المتهم تحت تصرف قاضي التحقيق حيث لا يغادرها إلا بإذن منه .
• عدم الذهاب إلى أماكن محددة :كمكان ارتكاب الجريمة ، الحانات ، محلات لعب القمار ....
• الامتناع عن ممارسة بعض الأنشطة المهنية : إذا كانت الجريمة إرتكبت أثناء أو بمناسبة ممارسة هذه النشاطات
• عدم الاتصال بالغير : يجوز لقاضي التحقيق منع المتهم من رؤية أشخاص معينين أو الاجتماع بهم بهدف منع المتهم من الاتصال بشركائه في الجريمة أو بالشهود .
• الإمتناع عن إصدار شيكات: كالتزام مرفق بإيداع نماذج الصكوك لدى كتابة الضبط ، يهدف إلى منع المتهم من إعسار نفسه أو تكراره لفعل إصدار شيكات بدون رصيد .
و تبقى السلطة التقديرية لقاضي التحقيق في تعديل هذه الالتزامات بالإضافة أو الحذف بموجب قرار مسبب غير قابل للاستئناف.
التشريعات المقارنة منها التشريع الفرنسي تضمن التزامات غير مدرجة في التشريع الجزائري : منها حظر مغادرة محل الإقامة أو المسكن ، الامتناع عن حمل السلاح أو حيازته ، الامتناع عن السياقة ...... (1)
________________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ص 129
ثالثا: إنتهاء الرقابة القضائية : تنتهي الرقابة القضائية وجوبا بصدور أمر بانتفاء وجه الدعوى استنادا إلى أحكام ( المادة 125 مكرر 3 ق.إ.ج ) و قد تنتهي قبل غلق التحقيق حيث يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر برفع الرقابة تلقائيا
أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية ( المادة 125 مكرر2 ق.إ.ج ) في حالة عدم فصل المحكمة في مصير الرقابة القضائية تبقى قائمة . لكن السؤال يطرح عند صدور حكم عن المحكمة يقضي ببراءة المتهم الموجود تحت الرقابة القضائية أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة مع رفع الرقابة القضائية ، فهل ترفع الرقابة القضائية عن المتهم فور صدور الحكم في حالة ما إذا استأنفته النيابة أو تبقى قائمة بفعل الأثر الموقف للإستئناف ، إلى غاية فصل المجلس فيها ثم المحكمة العليا في حالة الطعن بالنقض ؟
هذا التساؤل لم يجب عنه المشرع الجزائري بنص صريح بالرجوع إلى المادة (365 ق.إ.ج ) نجدها تقضي بإخلاء سبيل المتهم المحبوس مؤقتا فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة و ذلك رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخر .
هل يمكن إسقاط هذا النص ( المادة 365 ق.إ.ج ) للإجابة عن هذا التساؤل للقول بانتهاء الرقابة القضائية فور صدور حكم يقضي ببراءة المتهم أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة و ذلك رغم استئناف النيابة العامة (1)
__________________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ص130-131
لا تنتهي الرقابة القضائية بصدور الحكم الذي يقضي ببراءة المتهم أو بإعفائه من العقوبةأو الحكم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة رغم استئناف النيابة العامة و لا يمكن القول بإسقاط ( المادة 356 ق.إ.ج) على هذه الحالة يكون القياس غير جائز في المواد الجزائية و استنادا إلى أحكام ( المواد 125 مكرر 3 356 ،425 ق.إ.ج ) و بالرجوع إلى القانون المقارن و القانون الفرنسي .
المادة 125 مكرر 3 تقضي ببقاء الرقابة القضائية قائمة إلى حين رفعها من قبل الجهة القضائية المعينة ، أما المادة 365 فهي تخص بالذكر الحبس المؤقت دون الرقابة القضائية . أما المادة 425 فهي تتعلق بالأثر الموقف للاستئناف أثناء مهل و دعوى الاستئناف و تعد الحالة المنصوص عليها في المادة 356 ق.إ.ج استثناء على هذه القاعدة .
كما سبق و أن ذكرنا أن المشرع الجزائري اخذ نظام الرقابة القضائية عن المشرع الفرنسي الذي نص في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي في المادة (179 منه ) التي تقابلها المادة 125 مكرر 3 ق.إ.ج الجزائري في فقرتها الثانية على إنتهاء الرقابة القضائية بانتهاء التحقيق و أجازت في الفقرة الثالثة لقاضي التحقيق بالأمر إستثنائيا ببقاء المتهم تحت الرقابة القضائية إلى غاية مثوله أمام المحكمة بموجب أمر مسبب.
كما نصت (المادة 471 ق.إ.ج – و تقابلها المادة 365 ق.إ.ج صراحة في فقرتها الثالثة على أن الرقابة القضائية المفروضة على المتهم طبقا (للمادة 179/3 ) تنتهي رغم الاستئناف بصدور حكم يقضي بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ ما لم تقض المحكمة بخلاف ذلك (1)
_________________
(1) أحسن بوسقيعة ،مرجع سابق ص132
بالتالي فالرقابة القضائية تنتهي بصدور حكم ببراءة المتهم أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بالغرامة .
كما نصت (المادة 506 ق.إ.ج. – و تقابلها المدة 425 ق.إ.ج.ج – على الأثر الموقف للاستئناف أثناء مهل الاستئناف و أثناء دعوى الاستئناف استثناء على هذه القاعدة و خروجا عنها الحالة المتعلقة بالمتهم الموضوع تحت الرقابة القضائية المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ ( المادة 471 فقرة 3 ق.إ.ج) .
الفرع الثاني : الأمر بالحبس المؤقت :
أولا : مفهوم الأمر بالحبس المؤقت و اختصاص قاضي التحقيق بإصداره
1- مفهوم الحبس المؤقت :
المفهوم الفقهي :
الحبس المؤقت :"la détention provisoire " كما عرفه الأستاذ :"عبد العزيز سعد " بأنه (( إجراء استثنائي يسمح لقضاة النيابة ة التحقيق و الحكم كل فيما يخصه بأن يودع السجن لمدة محدودة كل متهم بجناية أو جنحة من جنح القانون العام و لم يقدم ضمانات كافية لمثوله من جديد أمام القضاء)) ، كما عرفه الأستاذ "merle ""vitu" et (( حبس المتهم في دار التوقيف خلال فترة التحقيق الابتدائي كلها
أو بعضها إلى أن تنتهي بصدور حكم نهائي في موضوع الدعوى ))
المفهوم الاصطلاحي :
أغلب التشريعات الإجرائية لم تضع تعريفا له ، باستثناء القانون السويسري الذي عرفه بأنه (( يعد حبسا احتياطيا كل حبس يؤمر به خلال الدعوى الجنائية بسبب احتياجات التحقيق أو الدواعي الأمن )) .(1)
____________
(1) حمزة عبد الوهاب ، النظام القانوني للحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري: دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، : 2006 الطبعة الأولى ، ص 9-10-11-13-14
و المشرع الفرنسي لم يحدد تعريفا للحبس المؤقت و اكتفى بتعديل تسميته من ( الحبس الاحتياطي ) إلى ( الحبس المؤقت) دون تغيير النظام القانوني له الذي يكتسي طبيعة إستثنائية غير عادية.
و المشرع الجزائري بدوره لم يحدد تعريفا للحبس المؤقت و ساير التعديلات التي حصلت في التشريع الفرنسي بمقتضى القانون رقم 01/08 المؤرخ في 26 يونيو 2001 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية حيث نص على الحبس المؤقت كإجراء إستثنائي في القسم 7 بعنوان ( في الحبس المؤقت و الإفراج ) من الفصل I ( في قاضي التحقيق ) من ( المادة 123 إلى المادة 125 مكرر )
2- إختصاص قاضي التحقيق بإصدار الأمر بالحبس المؤقت :
يستدعي إجراء التحقيق حضور المتهم أمام قاضي التحقيق لإستجوابه و مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود و خشية أن يؤثر وجود المتهم في حالة إفراج على سير التحقيق فإن القانون خول لقاضي التحقيق إتخاذ مجموعة من التدابير الإحتياطية ضد المتهم ، من بينها و بصفة إستئنافية الأمر بالوضع في الحبس المؤقت سواء بطلب من وكيل الجمهورية في الطلب الإفتتاحي أو بأمر من القاضي المحقق طبقا للمواد : 68 -109-123-123- مكرر ق.إ.ج .
- يصدر قاضي التحقيق أمرا بحبس المتهم مؤقتا في مواد الجنايات ، و الجنح حسب الشروط المقررة في المواد 124 و ما بعدها ق.إ.ج و لا يجوز له إصدار هذا الأمر في مواد المخالفات . (1)
__________________
(1) حمزة عبد الوهاب ، مرجع سابق ص :40-41-42
3- الشروط الإجرائية للأمر بالحبس المؤقت :
تقضي المادة 131 فقرة 2 ق.إ.ج بإمكانية إصدار الأمر بالوضع في الحبس المؤقت في حالة إستدعاء المتهم للحضور بعد الإفراج عنه و لم يمثل : أو إذا طرأت ظروف جديدة أو خطيرة تجعل من الضروري حبسه .
- لقاضي الأحداث أن يأمر بحبس المتهم الحدث مؤقتا مع مراعاة الخصوصيات التي تتميز بها قضايا الأحداث استنادا إلى المواد :453 -456 فقرة 2 ق.إ.ج ، مع إمكانية وضع الحدث في مركز الإيواء أو الملاحظة ( المادة 455 ق.إ.ج)
ثانيا : الشروط الإجرائية الموضوعية للأمر بالحبس المؤقت :
باعتبار الحبس المؤقت من اخطر إجراءات التحقيق يتعارض مع قرينة البراءة التي يتمتع به كل شخص طبقا للمادة 45 من دستور الجزائر 1996 قيده المشرع بجملة من الشروط الإجرائية و الموضوعية التي تشكل ضمانة للمتهم المحبوس مؤقتا نعرضها في ما يلي :
1- توجيه التهمة و الاستجواب :
توجيه التهمة و استجواب المتهم أولى الشروط الشكلية للأمر بالحبس المؤقت طبقا لما تقضي به المواد 59- 100- 118 ق.إ.ج إذ بعد التأكد من هوية المتهم و إحاطته علما بالوقائع المنسوبة إليه و ما يوجد ضده من دلائل و النصوص القانونية التي تعاقب عليها ، لكي يدلي بالإيضاحات التي تساعد على الكشف عن الحقيقة ، و تمكنه من تحضير دفاعه كما يخطره قاضي التحقيق بحقه في اختيار محام فإن لم يختر عين له واحد و ينوه عن ذلك في المحضر يقع تخلف هذه الإجراءات تحت طائلة البطلان لاتصالها بحقوق الدفاع ( المادة 157 ق.إ.ج ) و يجوز للمتهم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته مع إمكانية استجواب المتهم عند الحضور الأول في حالة الإستعجال نتيجة وجود (1)
_____________
(1) حمزة عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 70-71
شاهد في خطر الموت أو أدلة على وشك الاختفاء ( المادة 101ق.إ.ج ) و تعتبر إحاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة إليه من حقوق الإنسان طبقا لما جاء في المادة 9/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.
2- تسبيب الأمر بالوضع في الحبس المؤقت و البيانات التي يتضمنها
التسبيب هو الأساس الذي يقوم عليه كل عمل قضائي لمنع التعسف أو التجاوز في استعمال السلطة و عدم خضوع الأمر للتقدير الشخصي للقاضي ضمانا للمساواة بين المتهمين و يكون تسبب الأمر بالوضع في الحبس المؤقت في الجنايات و الجنح و طبقا ( للمادة 123 مكرر ق.إ.ج ) فالأمر بالحبس يكون مؤسسا على الأسباب المنصوص عليها في ( المادة 123 ق.إ.ج ) هذه الأخيرة التي أوردت حالات عامة ، لا يكون قاضي التحقيق مقيدا بها إنما يجب عليه الاستناد على المؤشرات الواضحة لظروف الواقعة الجرمية و تتحقق إحدى الحالات المشار إليها في هذه المادة و يجب ذكرها في أمر الوضع الذي يحتوي زيادة على التسبب كل البيانات و الأوصاف المتعلقة بالمتهم بذكر : اسمه – لقبه- اسم الشهرة ( إن وجد) –تاريخ و مكان ميلاده – نسبه – مهنته – موطنه- أوصافه الجسمية
و العلامات الخصوصية– نوع التهمة – النصوص القانونية التي تعاقب عليها – تحديد القاضي الآمر بالوضع و السلطة المكلفة بتنفيذه زيادة إلى التوقيع و الختم ، كما يصدر قاضي التحقيق مذكرة إيداع تنفيذا الأمر الوضع في الحبس المؤقت .
كما يلتزم قاضي التحقيق بتبليغ المتهم بهذا الأمر و هو إجراء جوهري نصت عليه ( المادة 117/1 ق.إ.ج ) يتم ذلك شفاهة و حددت المادة 123 مكرر 2 ميعاد استئنافه بأجل (3) أيام من تاريخ التبليغ و يشار إليه في المحضر. (1)
________________
(1) حمزة عبد الوهاب ، مرجع سابق ، ص :73-74-75-76-77
3 - مدة الحبس المؤقت :
طبقا للقانون الجديد رقم 05/04 المؤرخ في 5 فبراير 2005 المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين : يبدأ سريان المدة من يوم حبس المحكوم عليه بسبب الجريمة المرتكبة و تخصم مدة الحبس المؤقت بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها (المادة13 / 3 ) أما إذا تعددت المتابعات المتعاقبة دون إنقطاع الحبس ، تحتسب مدة العقوبة السالبة للحرية بدءا من تسجيل مستند الإيداع الأول و لو كان مآل المتابعات الأولى البراءة أو وقف التنفيذ أو عقوبة غير سالبة للحرية أو أمرا أو قرارا بألا وجه للمتابعة .
حيث جعل المشرع الجزائري الحد الأقصى للحبس المؤقت (60 شهرا ) و بإعتبار قانون الإجراءات الجزائية من القوانين الشكلية فإنه يطبق فورا . سواء كانت في صالح المتهم أو لا ، و لو على وقائع تمت قبل صدوره ، فلو صدر قانون جديد ينص على تخفيض أو رفع مدة الحبس المؤقت فانه يسري بأثر فوري .
ثالثا : الشروط الموضوعية للأمر بالحبس المؤقت :
تعد الشروط الموضوعية تقليصا من مجال الأمر بالحبس المؤقت لأنها تتضمن تحديد الجرائم التي يجوز فيها الأمر بالحبس المؤقت .
من جهة ثانية لم تحدد المادة 123 ق.إ.ج الجرائم التي يجوز فيها الأمر بالحبس المؤقت و بالرجوع إلى (المادتين 118 – 124 ق.إ.ج ) نجد الجرائم التي يجوز الحبس المؤقت فيها هي
- الجنايات و الجنح المعاقب عليها بالحبس ، أما المخالفات فلا يجوز الحبس المؤقت فيها (1)
______________
(1) حمزة عبد الوهاب ، مرجع سابق ص 77-86-89
يأمر قاضي التحقيق بالوضع في الحبس المؤقت إذا كانت إلتزامات الرقابة القضائية غير كافية كسبب موضوعي يتحقق بتوافر 4 حالات عددتها المادة (123 ق.إ.ج ) فيما يلي :
الحالة الأولى : عدم وجود موطن مستقر للمتهم ، أو عدم تقديم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة أو لخطورة الأفعال :
مفهوم الموطن هنا طبقا لما ورد في القانون المدني بالتالي إكتسابه يخضع لقواعد القانون المدني ( من المادة 36 إلى المادة 40 ) حيث ينقسم إلى موطن عام و موطن خاص يقوم على جانب معنوي في صورة سلبية:
هو عدم المغادرة ، قد يتعدد الموطن ، و قد ينعدم في المقابل كحالة إنعدام محل الإقامة الثابت ، و نفس الأحكام تنطبق على الأجنبي لكنه يقوم على عنصر معنوي في صورته الايجابية المتمثلة في نية البقاء و الاستقرار .
إنعدام الموطن بالنسبة للمتهم طبقا للقانون المدني يبرر الحبس المؤقت إلى جانب اعتبار خطورة الأفعال حماية الأمن العام .
الحالة الثانية : إذا كان الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو منع الضغوط على الشهود ، أو تفادي التواطؤ بين المتهمين :
لأن هذه الممارسات من شانها تضليل العدالة بتنسيق المواقف و تطابق الإجابات أو الأفكار بين المتهمين أو إجبار الشهود على الإعتراف بوقائع معينة قد تكون غير صحيحة .
الحالة الثالثة : حماية المتهم أو وضع حد للجريمة : يجوز حبس المتهم حماية له في شخصه ( كمنع انتقام الضحية أو أهلها أو لمنع الإستمرار في إرتكاب الجريمة أو الوقاية من حدوثها الحالة الرابعة : مخالفة المتهم الواجبات المتعلقة بالرقابة القضائية : (1)
_________
(1) عدلي أمير خالد ، إجراءات الدعوى الجنائية في ضوء المستحدث من أحكام النقض : دار الفكر الجامعي مصر ص :192 .
إذا كانت المخالفة بصورة عمدية حينها تبرر وضع المتهم رهن الحبس المؤقت.
|
20-02-2021 03:40 مساءً
سلام عليكم لي شرف نكون معكم في مجموعة
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: منتدي الأعضــــــــاء الجــــــــدد
|
15-02-2021 06:15 صباحاً
التقاضي الالكتروني في الجزائر
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: الركن العام للمواضيع العامــــة
تعتبر خطوة ايجابية في طريق عصرنة القطاع
|
06-12-2020 10:50 مساءً
الإثبات في معاملات التجارة الالكترونية بين التشريعات الوطنية والدولية
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: قانون الإثبـــات
موضوع مفيد لفئة كثيرة من الطلاب شكرا لك
|
08-03-2019 02:59 صباحاً
الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي و محكمة الجنايات
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: الغرفة الجزائيـــــة
|
08-03-2019 02:56 صباحاً
الفرق بين الاختصاص المحلي و النوعي
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: القسم الإجتمــــاعي
|
13-05-2016 05:25 مساءً
أخوكم من الإمارات ينضم إليكم
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: منتدي الأعضــــــــاء الجــــــــدد
ولنا كامل الشرف بإنضمامك إلينا
فمرحبا بك و بكامل أهل الإمارات الطيبين
|
13-05-2016 05:15 مساءً
القانون لي الجميع
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: منتدي الأعضــــــــاء الجــــــــدد
مرحبا بك بين إخوتك نورهان
|
12-05-2016 09:50 مساءً
دعوي القضاء الكامل
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: منتدي المحـــــــــــــــــــاكم الإداريــــة
|
04-04-2013 12:30 صباحاً
منظمة المؤتمر الإسلامي ( تقديم )
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: المجتمــــع الدولي
3 - اللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية :
إنشاؤها
أنشئت هذه اللجنة في يناير 1977م طبقا للقرار رقم 6/7 – أق الصادر عن المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء الخارجية الذي عقد في شهر مايو1976م في استانبول (تركيا) .
مهمتها
تقوم هذه اللجنة بمهمة الجمعية العامة الموحدة للأجهزة المتفرعة عن منظمة المؤتمر الإسلامي . وتقوم ببحث برامج العمل في الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكل من الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة عنها ، كما تعد توصيات ومقترحات تقدمها إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية . وتدرس اللجنة وتؤمن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المتعلقة بالميادين الثقافية والاقتصادية والاجتماعية . كما تعد اللجنة وتنفذ وتتابع برنامج التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين الدول الأعضاء إلى جانب دراسة وتحليل المسائل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تزمع الدول الأعضاء تقديمها إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.
أعضاؤها
تضم اللجنة ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .
اجتماعاتها
تجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بدعوة من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، وقد عقدت اللجنة 23 اجتماعا حتى الآن .
4 - اللجنة الدائمة للشؤون المالية :
إنشاؤها
أنشئت هذه اللجنة تنفيذا للفقرة الثالثة من المادة السابعة من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي .
أعضاؤها
تضم هذه اللجنة ممثلين من كل الدول الأعضاء .
مهمتها
تسـاعد هـذه اللجنة الأمين العام في إعداد الميزانية ومراقبتها طبقا للقواعد التي اعتمدها المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية .
رئاستها
تتولى رئاسة دورة هذه اللجنة الدولة التي تستضيف المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية .
اجتماعاتها
تجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بدعوة من الأمين العام ، وقد عقدت 27 دورة حتى الآن .
5 - هيئة الرقابة المالية :
إنشاؤها
أنشئت الهيئة طبقا لما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الثامنة للقانون المالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي
مهمتها
- مراقبة الحسابات من حيث الإيرادات والنفقات والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية تمت بصورة نظامية ووفقا للقواعد والإجراءات المالية المقررة .
- مراجعة الحسابات والأمانات والسلف والمعاشات وتعويضات إنهاء الخدمة والضمان الاجتماعي ، والتثبت من مطابقة هذه الحسابات وعملياتها للقواعد المقررة .
- مراجعة قيود المستودعات وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف والتحصيل وكشف وقائع الإهمال والمخالفة المالية وبحث أوجه القصور التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل علاجها .
- مراجعة الإجراءات الإدارية الخاصة بشؤون الموظفين للتثبت من مطابقتها للميزانية والإجراءات الإدارية المقررة ، واقتراح وسائل علاجها .
- مراجعة الحسابات الختامية للتثبت من صحتها والتعرف على حقيقة الوضع المالي وإبداء الملاحظات بشأن الأخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق الأنظمة .
أعضاؤها
يعين المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية أعضاء الهيئة الثمانية بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلتين للتجديد .
اجتماعاتها
تجتمع هيئة الرقابة المالية مرة في السنة على الأقل بطلب من الأمين العام ، وذلك بعد إعداد الحساب الختامي ، وقد عقدت 19 اجتماعا حتى الآن .
اللجان المتخصصة
1 - اللجنة الخاصة بأفغانستان :
إنشاؤها
أنشئت هذه اللجنة طبقا للقرار رقم 19/11 - س الصادر عن المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الخارجية الذي عقد في إسلام أباد (باكستان) من 17 إلى 21 مايو 1980م .
مهمتها
مهمة هذه اللجنة تنسيق الدعم والمساعدة للتخفيف من حدة آلام الشعب الأفغاني الذي يكافح من أجل استرجاع حقوقه الثابتة . وهى مطالبة بالتعاون مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أوممثله الخاص لإيجاد حل سلمى عادل ودائم وشامل للمسألة الأفغانية .
رئاستها
يرأس هذه اللجنة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
أعضاؤها
تضم هذه اللجنة في عضويتها أربعا من الدول الأعضاء هي :
1 - الجمهورية الإسلامية الإيرانية
2 - الجمهورية التونسية
3 - جمهورية باكستان الإسلامية
4 - جمهورية غينيا
والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
الاجتماعات
تجتمع فى نيويورك على هامش الإجتماع السنوى لوزراء الخارجية فى دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة .
2- لجنة التضامن الإسلامي مع شعوب الساحل الأفريقي (سيلس) :
إنشاؤها
أنشئت هذه اللجنة طبقا للقرار رقم 7/3 – س (ق إ) ، الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي عقد في مكة المكرمة والطائف في يناير 1981م بالمملكة العربية السعودية .
مهمتها
تقوم هذه اللجنة بمتابعة تنفيذ الإجراءات المقررة في إطار برنامج مساعدة بلدان الساحل ، المتمثلة سواء في المساعدات الغذائية العاجلة أو المساعدة في مشاريع التنمية . كما تقوم بالبحث عن أفضل الوسائل لتكثيف مقاومة الجفاف والتصحر ، وتطرح أشكال المبادرات في نفس الإطار تقدمها إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية .
أعضاؤها
تضم هذه اللجنة في عضويتها سبعا من الدول الأعضاء والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وممثلا لرئيس اللجنة الدولية لمكافحة الجفاف في الساحل (سيلس) ، والدول السبع الأعضاء هي :
1 - دولة الإمارات العربية المتحدة
2 - المملكة العربية السعودية
3 - جمهورية العراق
4 - دولة فلسطين
5 - دولة الكويت
6 - ماليزيا
7 - المملكة المغربية .
8 - قطر .
رئاستها
يرأس اللجنة منذ مؤتمر القمة الإسلامي التاسع الذي عقد في قطر ، السيد وزير خارجية دولة قطر .
اجتماعاتها
تجتمع هذه اللجنة سنويا على هامش المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية .
3 - اللجنة الوزارية الثمانية لمسلمي الفلبين :
إنشاؤها
أنشئت هـذه اللجنة الوزارية المكلفـة بمتابعـة قضية مسلمي جنوب الفليبين طبقا للقرار رقـم 4/4 الصادر عن المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الخارجية الذي عقد في بنغازي بليبيا في الفترة من 24 إلي 26 مارس 1973م .
مهمتها
تعمل اللجنة الوزارية على بحث أوضاع المسلمين في جنوب الفليبين مع حكومة الفلبين .
أعضاؤها
تضم هذه اللجنة في عضويتها وزراء خارجية ثمان من الدول الأعضاء التالية أسماؤها والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي :
1 - جمهورية إندونيسيا
2 - جمهورية بنغلاديش الشعبية
3 - المملكة العربية السعودية
4 - جمهورية الصومال الديمقراطية
5 - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
6 - جمهورية السنغال .
8 - سلطنة بروناى.
9 - ماليزيا.
رئاستها
يرأس اجتماعاتها وزير خارجية اندونيسيا وتعقد إجتماعاتها على هامش مؤتمر وزراء الخارجية ومؤتمر القمة ومتى استلزم الأمر ذلك. .
4 - اللجنة السداسية بشأن فلسطين :
تأسيسها
أنشئت اللجنة السداسية بشأن فلسطين طبقا للقرار رقم 1/12 - س ، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الثاني عشر لوزراء الخارجية الذي عقد في بغداد (الجمهورية العراقيـة) من 1 إلى 5 يونيو 1981م .
مهمتها
متابعة تنفيذ العقوبات التي تقررها منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك العقوبات التي نصت عليها المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة ضد الكيان الصهيوني لاستخفافه بالشرعية الدولية ورفضه تطبيق قرارات الأمم المتحدة وخرقه لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والبيان العالمي لحقوق الإنسان .
أعضاؤها
تضم هذه اللجنة في عضويتها خمس دول أعضاء هي :
1- جمهورية باكستان الإسلامية
2- جمهورية السنغال
3- جمهورية غينيا
4 - دولة فلسطين
5 - ماليزيا
والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
رئاستها
يرأس اللجنة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
اجتماعاتها
تعقد اللجنة عدة اجتماعاتها سنويا على هامش الإجتماع السنوى للجمعية العامة للأمم المتحدة .
5 - فريق الاتصال بشأن البوسنة والهرسك :
تأسيسه
أنشىء الفريق في الرابع والعشرين من مايو 1993م ، طبقا لإعلان الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الصادر في الأمم المتحدة بشأن الموقف في البوسنة والهرسك .
مهمته
تنسيق نشاطات الدول الأعضاء فيما يخص البوسنة والهرسك .
أعضاء الفريق
تضم عضوية هذا الفريق تسعا من الدول الأعضاء والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهي:
1 - الجمهورية الإسلامية الإيرانية
2 - جمهورية باكستان الإسلامية
3 - الجمهورية التركية
4 - المملكة العربية السعودية
5 - جمهورية السنغال
6 - ماليزيا
7 - جمهورية مصر العربية
8 - المملكة المغربية
9 - جمهورية البوسنة والهرسك
الرئاسة
تتعاقب الدول الأعضاء في الفريق على رئاسته .
اجتماعات الفريق : يعقد فريق الاتصال اجتماعاته بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء فيه، وقد عقد الفريق عدة اجتماعات وقام الفريق بانشاء صندوق لتعجيل عودة اللاجئين والنازحين الى البوسنة ويوجد مقر الصندوق فى سراييفو .
6 - فريق الاتصال بشأن جامو وكشمير :
التأسيس
أنشئ الفريق في الثالث من أكتوبر 1994م تنفيذا للقرار رقم 3/EX7 الذي اعتمدته الدورة السابعة غير العادية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في إسلام أباد في سبتمبر 1994م .
المهمة
تنسيق جهود الدول الأعضاء في مناصرة حق شعب جامو وكشمير في تقرير مصيره طبقا لقرارات الأمم المتحدة وأيضا الحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية لهذا الشعب .
أعضاء الفريق
يضم هذا الفريق في عضويته أربعا من الدول الأعضاء والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي :
1- جمهورية باكستان الإسلامية ،
2- الجمهورية التركية ،
3- المملكة العربية السعودية ،
4- جمهورية النيجر .
الرئاسة
يرأس الفريق الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
الاجتماعات
يجتمع الفريق بصفة دورية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك .
7 - اللجنة الخاصة بسيراليون
إنشاؤها
أنشئت بقرار من المؤتمر الإسلامى السابع والعشرون لوزراء الخارجية المنعقد بكوالامبور - ماليزيا خلال الفترة من 24 إلى 27 ربيع الأول 1421هـ ، الموافق27– 30 يونيو 2000 ، قرار قرار رقم51/27- س
أعضاؤها :
1- ماليزيا وتتولى رئاسة اللجنة
2- جمهورية مصر العربية .
3- دولة الكويت.
4- جمهورية غينيا .
5- المملكة العربية السعودية
6- نيجيريا
7- الجمهورية الإسلامية الإيرانية
8- سيراليون.
8- فريق الإتصال بشأن الصومال :
إنشاؤه :
تكون بقرار من مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة في الدوحة ، بدولة قطر 12 و 13 نوفمبر 2000م ، قرار رقم 12/9 - س(ق.إ)
أعضاؤه :
1- قطر وتتولى الرئاسة
2- بروناى دار السلام.
3- ماليزيا
4- جمهورية باكستان الإسلامية
5- الجمهورية الإسلامية الإيرانية
6- الجمهورية التركية.
7- دولة الإمارات العربية المتحدة.
8- الجمهورية اليمنية .
9- جيبوتى.
10- السودان
11- جمهورية مصر العربية .
12- الجابون
13- دولة الكويت .
14- المملكة العربية السعودية.
9- اللجنة الخاصة بإصلاح الأمم المتحدة
وتتكون من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامى لدى منظمة الأمم المتحدة فى نيويورك وعضويتها مفتوحة .
|
04-04-2013 12:23 صباحاً
منظمة المؤتمر الإسلامي ( تقديم )
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: المجتمــــع الدولي
الجامعات المستقلة التي تقع تحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامي
1- الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا :
بدأت هذه الجامعة أعمالها في شهر مايو 1983م في المباني القديمة الخاصة بكلية مسلمي الملايو إلـى أن تم بناء الحرم الجديد الذي يبعد 50 كيلو مترا عن العاصمة كوالالمبور ، وقد وقع حتى الآن عدد هام من الدول الإسلامية اتفاقية التعاون مع الجامعة الإسلامية فـي ماليزيا ، وتضم هذه الجامعة ما يناهز 7165 طالبا في المرحلة الجامعية الأولى و1231 طالبا في مرحلة الدراسات العليا من ضمنهم 1476 طالبا وافدا ينتمون إلى 92 بلداً ، الأمر الذي يعكس مـدى التنوع الجغرافي والثقافي الذي تتسم به الجامعة ، وتشتمل على الكليات التالية :
1- كلية العلوم الاقتصادية والإدارية ،
2- كلية الهندسة ،
3- كلية المعارف الإسلامية والعلوم الإنسانية ،
4- كلية الحقوق ،
5 - كلية الهندسة المعمارية والبيئة ،
6- كلية الطب .
تمنح الجامعة كذلك شهادات للدراسات العليا بما فيها شهادة الدكتوراه في المجالات التالية :
1- العلوم الاقتصادية والإدارية ،
2- الهندسة ،
3- الحقوق ،
4- المعارف الإسلامية والعلوم الإنسانية،
عنوان الجامعة
INTERNATIONAL ISILAMIC UNIVERSITY IN MALAYSIA,
JALAN GOMBAK, 53100 KUALA UMPUR,
TEL : (00603) 20564000, 6866666
FAX : (00603) 7579598
WEBSITE : WWW.IIU.EDU.MY
2- الجامعة الإسلامية في بنغلادش :
بدأت هذه الجامعة أعمالها سنة 1405هـ الموافق 1985م بعد مصادقة المؤتمر الإسلامي الرابع عشر لوزراء الخارجية على اقتراح جمهورية بنغلادش الشعبية على إنشائها تضم الجامعة الإسلامية اليوم عددا هاما من الطلبة موزعين على الكليات التالية :
- كلية الشريعة ، ويدرس فيها القرآن وعلومه ، علوم التوحيد والدعوة .
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، ويدرس بها المحاسبة ، الاقتصاد ، الإدارة العامة ، التاريخ الإسلامي والثقافة الإسلامية .
وتمت أسلمة المناهج الدراسية لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، بالإضافة إلى إدخال مادة إجبارية عن أصول التشريع الإسلامي واللغة العربية لطلاب هذه الكلية.
عنوان الجامعة
ISILAMIC UNIVERSITY IN BANGLDESH,
DULALPUR, KUSHTIA
اللجان الرئيسية /الدائمة والهيئات الخاصة
1 - لجنة القدس :
إنشاؤها
أنشئت لجنة القدس طبقا للقرار رقم 1/6 – س الصادر عن المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء الخارجية الذي عقد في جدة خلال الفترة من 12 إلى 15 يوليو 1975م (بالمملكة العربية السعودية).
أهدافها
(أ) متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها ويتخذها المؤتمر الإسلامي ، ومتابعة قرارات الهيئات الدولية الأخرى التي تؤيد موقف المؤتمر أو تتمشى معه ، والاتصال مع أية هيئات أخرى ، واقتراح ما تراه مناسبا على الدول الأعضاء لتنفيذ المقررات وتحقيق أهدافها واتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المواقف التي تستجد ضمن حدود هذه الصلاحيات.
(ب) تنفيذ جميع قرارات المؤتمر الإسلامي المتعلقة بمواضيع الصراع العربي الإسرائيلي نظرا للترابط الجذري بين قضية القدس فلسطين وهذا الصراع .
عضويتها
ينتخب المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية أعضاء هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وتضم الدول التالية :
1- المملكة المغربية
2- المملكة العربية السعودية
3- المملكة الأردنية الهاشمية
4- جمهورية العراق
5- الجمهورية العربية السورية
6- دولة فلسطين
7- الجمهورية اللبنانية
8- الجمهورية الإسلامية الموريتانية
9- جمهورية مصر العربية
10- جمهورية بنغلادش الشعبية
11- جمهورية باكستان الإسلامية
12- الجمهورية الإسلامية الإيرانية
13- جمهورية إندونيسيا
14- جمهورية السنغال
15- جمهورية النيجر
16- جمهورية غينيا
اجتماعاتها
تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها أو من غالبية أعضائها ، ويكون اجتماعها نظاميا إذا حضرته الأغلبية وقد عقدت سبع عشرة دورة حتى الآن . وتقدم تقاريرها إلى مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي ، وتقوم الأمانة العامة بتقديم جميع التسهيلات لقيام هذه اللجنة بمهامها .
رئاستها
يرأس هذه اللجنة صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية .
مقرها
الرباط – المملكة المغربية
عنوانها
الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي
ص . ب . رقم : 178 جده 21411
المملكة العربية السعودية
وقد استحدثت وكالة تابعة لهذه اللجنة تسمى :
- وكالة بيت مال القدس الشريف
إنشاؤها
بمبادرة من جلالة الملك الحسن الثاني ، رحمه الله الذى قدم مبادرته للجنة القدس فى إجتماعها الخامس عشر المنعقد فى (إفران ) بالمملكة المغربية سنة 1995 وتم تقديم فكرة إنشائها الى مؤتمر وزراء الخارجية الثالث والعشرون المنعقد فى كوناكرة بجمهورية غينيا 1995 وتقرر إنشاء وكالة بيت مال القدس وتمت الموافقة على نظامها الأساسي وأضفت عليها صفتها القانونية النهائية عندما عينت أول مدير لها وأذنت بانطلاق نشاطها رسميا يوم 30 يوليو 1998م .
وقد عقدت الوكالة أول اجتماع لها في 14 فبراير 2000م تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية رئيس لجنة القدس وبحضور الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
أهدافها
للوكالة الأهداف التالية :
– إنقاذ مدينة القدس الشريف.
– تقديم العون للسكان الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية في المدينة المقدسة.
– الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى في المدينة وتراثها الحضاري والديني والثقافي والعمراني وترميمها .
تسييرها
تسير الوكالة ثلاثة أجهزة ، وهي :
- المجلس الإداري ، الذي يتكون من وزراء مالية الدول الأعضاء في لجنة القدس.
- لجنة الوصاية ، التي تتكون من خمسة وزراء من وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة القدس.
- إثنان منهم دائما العضوية هما وزيرا خارجية المملكة المغربية ودولة فلسطين.
- المدير العام للوكالة .
موارد الوكالة
تتشكل موارد الوكالة من :
- المساهمات الطوعية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
- الهبات والتبرعات المقدمة من الهيئات العامة والخاصة ، ومن الجمعيات الخيرية والجماعات والجاليات العربية والإسلامية والصديقة وكذلك من الشركات والأفراد.
- الإيرادات والعوائد الناتجة عن أصول الوكالة وممتلكاتها ومشاريعها ومشاهماتها ومنتجاتها .
عنوان الوكالة
63 شارع مولاي يوسف ، عمارة أدريانا ،
الطابق الثامن ، الدار البيضاء 20000 ،
صندوق البريد المركزي 16014 ، المملكة المغربية
هاتف : 490406 ، 490482 (2 – 212)
فاكس : 490516 (2 – 212)
البريد الإلكتروني : [email protected]
الموقع على الإنترنت : www.bma-alqods.org
2- اللجان الدائمة :
2/1- اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك) :
إنشاؤها
أنشئت هذه اللجنة الوزارية طبقا للقرار رقم 13/3 – س (ق.إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي عقد بمكة المكرمة والطائف (المملكة العربية السعودية) في يناير 1981م ، رغبة منه في إعطاء الإعلام والثقافة في العالم الإسلامي انطلاقة جديدة لتعريف الرأي العام الدولي بقضايا الأمة الإسلامية السامية خاصة قضية فلسطين والقدس الشريف ولمواجهة الحملات المغرضة ضد الإسلام والمسلمين ، كما أن من مهام اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية متابعة تنفيذ القرارات التي يتخذها المؤتمر الإسلامي في مجالات اختصاصها وبحث وسائل دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالين الثقافي والإعلامي وإعداد البرامج والمقترحات التي من شأنها دعم قدرات الدول الأعضاء في هذه الميادين .
وقد عقدت اللجنة حتى نهاية 1999م خمس دورات برئاسة فخامة الرئيس السنغالي السيد عبدو ضيوف ، مبرهنة في هذه الدورات على قوة إرادة الدول الإسلامية وعزمها المشترك على تعبئة كل الموارد والطاقات من أجل المحافظة على وحدة الأمة الإسلامية وتميزها الثقافي .
رئاستها
يرأس هذه اللجنة فخامة رئيس جمهورية السنغال .
مقرها
دكار ، جمهورية السنغال
عضويتها
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
العنوان
الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي
ص . ب . رقم : 178 جده 21411
المملكة العربية السعودية
2/2- اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)
إنشاؤها
أنشئت هذه اللجنة الوزارية طبقا للقرار رقم 13/3 - س (ق إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذب عقد في مكة المكرمة والطائف (المملكة العربية السعودية) في يناير 1981م .
مهمتها
تقوم هذه اللجنة بمتابعة تطبيق قرارات المؤتمر الإسلامي في المجالين الاقتصادي والتجاري كما تبحث الوسائل الكفيلة بدعم التعاون بين الدول الإسلامية وبإعداد البرامج والمقترحات التي من شأنها تحسين قدرات الدول الإسلامية في هذه الميادين .
رئاستها
يرأس هذه اللجنة فخامة رئيس الجمهورية التركية .
مقرها
أنقرة ، تركيا .
عضويتها
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .
عنوانها
COMCEC COORDINATION OFFICE,
NECATIBEY CAD. 108,
ANKARA, TURKEY,
TEL : 90 312 – 231 97 40
FAX: 90 312 – 232 10 66
WEBSITE:HTTP:// WWW.DPT.GOV.TR
E-MAIL: [email protected]
2/3- اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك)
إنشاؤها
أنشئت هذه اللجنة الوزارية في يناير 1981م طبقا للقرار رقم 13/3 - س (ق إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذى عقد في مكة المكرمة والطائف سنة 1981م ، بالمملكة العربية السعودية .
مهمتها
متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي في المجالات العلمية والتكنولوجية ، والقيام ببحث الوسائل الكفيلة بدعم التعاون بين الدول الإسلامية في هذه المجالات إلى جانب إعداد البرامج والمقترحات التي من شأنها تحسين قدرات الدول الأعضاء في هذه المجالات .
رئاستها
يرأس هذه اللجنة فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية .
مقرها
إسلام أباد ، جمهورية باكستان الإسلامية .
عضويتها
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .
عنوانها
COMSTECH SECRETARIAT, 3,
CONSTITUTION AVENUE, SECTOR G-5/2,
ISLAMABAD 44000, PAKISTAN
TEL: 220681 – 3
FAX: 92 – 51 – 220265
TELEX: 54349 COMST PAK
TELEGRAM: COMSTECH
|
01-04-2013 09:10 مساءً
تعزية إلي أسرة العدالة الجزائرية
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: الركن العام للمواضيع العامــــة
ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل فلتصبروا ولتحتسبوا وانا الله وانا اليه راجعون
|
12-02-2013 09:56 مساءً
محاضرات مادة قانون العمل
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: قانون العمـــــــل
محاضرات مهمة ومنضمة شكرا لك خي
|
12-02-2013 02:21 صباحاً
الحماية القانونية للملكية الفكرية في الجزائر
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: الملكية الفكريــة
|
11-02-2013 08:57 مساءً
إفتتاح الدعوي أمام المحكمة الإدارية
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: منتدي المحـــــــــــــــــــاكم الإداريــــة
معلومات قيمة شكرا جزيلا لك
|
10-02-2013 04:08 مساءً
مرسوم تنفيذيّ رقم 95-310 الخاص بالخبراء القضائيّين
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: منتدي الخــــبراء القضـــــائيّين
|
10-02-2013 01:46 مساءً
دليل إستخراج الوثائق الأعمال الولائية والخدمات المرفقية للعدالة
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: الحالة المدنية في الجزائر ( L'état civil )
وثائق مهمة يحتاجها الكثير شكرا لك
|
10-02-2013 04:53 صباحاً
دمج و ضم العقوبات المادة 35 من قانون العقوبات الجزائري
|
الكاتب :نبيل
|المنتدى: إجتهادات المحكمة العليا
|