بسم الله الرحمن الرحيـــم
بحث حول مسؤولية حارس الحيوان حسب المادة 139 قانون مدني الجزائري
خطة البحث
المبحث الاول : شروط مسؤولية حارس الحيوان.
المطلب الاول : تولي شخص حراسة حيوان
المطلب الثاني : ان يتسبب الحيوان في احداث ضرر للغير
المبحث الثاني : أساس و دفع مسؤولية حارس الحيوان
المطلب الأول : اساس المسؤولية
المطلب الثاني : دفع المسؤولية
خاتمة
مقدمة :
ان المسؤلية القانونية اما ان تكون جنائية او مدنية و المسؤلية المدنية هي الالتزام بتعويض الضرر الناشىء عن الاخلال بالتزام عقدي اوقانوني اما اذا كنا بصدد اخلال او تقصير في التزام عقدي فتلك هي المسؤلية العقدية واذا كنا بصدد الاخلال بالتزام قانوني فتلك هي المسؤلية التقصيرية والتي نص المشرع الجزائري عنها في المادة 124 من القانون المدني الجزائري والتي تنص على انه : " كل خطا سبب ضرراللغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" والمسؤلية هنا قد تترتب عن عمل الغير او تكون ناشئة عن الاشياء وهذه الاخيرة يندرج ضمنها ثلاث حالات وهي :
مسؤلية حارس الحيوان .
- مسؤلية عن تهدم البناء.
- مسؤلية حارس الاشياء التي تحتاج الى عناية خاصة.
فما المقصود بمسؤلية حارس الحيوان ؟
لقد نص المشرع الجزائري في المادة 139 من القانون المدني الجزائري على انه : " ان حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر ولو ضل الحيوان او تسرب مالم يثبت الحارس ان وقوعالحادث كان بسبب لا ينسب اليه"
المبحث الاول : شروط مسؤولية حارس الحيوان.
من خلال المادة السالفة الذكر نجد ان هذه المسؤولية تتحقق اذا تولى شخص حراسة حيوانواحدث هذا الخير ضررا للغير ولكي يتحمل هذه المسؤولية يستلزم توافر شرطين نتانولهما في مطلبين وهما :
المطلب الاول : تولي شخص حراسة حيوان :
ان قوام هذه المسؤولية هو تولي شخص عملية الحراسة للحيوان والحراسة هنا ان يتولى هذا الشخص زمام الشيء فتكون لهالسيطرة الفعلية في التوجيه وفي الرقابة وان يكون هو المتصرف في امره وهنا لا يهمان تكون هذه الحراسة بحق او بغير حق واستنادا الى المادة السالف ذكرها فان المشرع الجزائري لا يشترط الملكية لقيام مسؤولية الحارس على عكس القانون الفرنسي الذي يقيم الحراسة على اساس الملكية وهذه المسؤلية تثبت في حالة ما اذا ترك الحارس زمام الشيء يفلت من يده.
لكن السؤال المطروح هل يعتبر كل حارس مسؤول عن الضرر الذي يحدثه الحيوان تحت حراسته ؟ معيار الحراسة بالنسبة للقانون الجزائري هو الملكية ولكن يمكن اثبات انتقال الحراسة عن اختيار او جبرا
مثال : نفترض شخصا له كلب مريض فذهب به الى الطبيب البيطري فتسبب في اصابة احد الزائرين فمن المسؤول هل البيطري ؟ ام صاحبالكلب ؟ هنا اذا كان الحيوان في حيازة صاحبه فان عليه سلطة رقابة وتسيير وتوجيه فهوالمسؤول ولو كان في عيادة البيطري اما اذا كان الحيوان هذا في حيازة الطبيبالبيطريي و عليه نفس الشيء فتقوم مسؤوليته. مثال اخر : اعار " ا " حصانا الى " ب " تسبب في دهس شخص فالمسؤول هو المستعير اي " ب " الا اذا كان صاحب الحصان هو الذي يمتطي حصانه فيكون هو المسؤول .
مثال اخر " ا" كلف "ب" بحراسة ماشية هاته الماسيةدخلت مزرعة واكلت مابها من هو المسؤول ؟ تجيبنا على ذلك المادة 139 من القانون المدني الجزائري بقولها بان حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له فهو مسؤول على ضرره .
هل هو الراعي ؟ مبدئيا نعم ولكن هنا تقوم مسؤولية المتبوع وليس التابع فهو مالكللحيوان ؟ ماهو اساس مسؤولية المتبوع؟ اساس ذلك ان للمالك سلطة فعلية في الرقابة والتسيير و التوجيه.
المطلب الثاني: ان يتسبب الحيوان في احداث ضرر للغير :
ان المشرع الجزائري وفقا للمادة سالفة الذكر 139 قانون مدني لا يميز بين فعل الحيوان المقيد والطليق و لا الأنيس اوالمفترس و الذي تتطلب حراسته عناية كبيرة و الذي لا تتطلب ذلك مثال نفترض ان شخص له حيوان فيموت ويتسبب في الحاق ضرر بالغير هل هذا الحيوان الميت يؤدي الى قيام مسؤولية صاحبه على اساس مسؤلية حاس الحيوان ؟ هنا اذا توفي الحيوان وتسبب في احداث ضرر فتقوم مسؤولية صاحبه على اساس مسؤولية حارس الشيء.
فعل ايجابي من الحيوان : فاذا كان للحيوان دورا سلبيا فلا يعتبر الضررمن فعل الحيوان لانه في هذه الحالة هناك سببا اجنبيا للضرر.
- الضرر: وهو كل ضضر اصاب الغير كاصابة انسان اواتلاف ماله او نقل عدوى لحيوان مملوك له كما يمكن ان يكون المضرور اجنبيا عن الحارس او تابعا له واذا احدث الحيوان ضررا بحارسه فلا يرجع على المالكلان المسؤولية على الحارس غير ان للمالك ان يرجع على الحارس بما اصابه من ضرر لنفس السبب المتقدم ذكره.
المبحث الثاني : أساس و دفع مسؤولية حارس الحيوان .
المطلب الأول : اساس المسؤولية :
ذهب البعض إلى تأسيس مسؤولية حارس الحيوان على فكرة تحمل التبعية ، و يؤخذ على هذا الرأي أنه لو كان صحيحاً لوجب مساءلة المنتفع لا الحارس ، أخذاً بقاعدة الغرم بالغنم و الرأي الراجح الآن يذهب إلى أن أساس هذه المسؤولية هو الخطأ المفترض من جانب الحارس .
فقد فرض المشرع على حارس الحيوان اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة بين الحيوان الذي هو تحت حراسته و الإضرار بالغير ، فإذا فعل ذلك فإن المشرع افترض أن الحيوان لن يحدث أي ضرر .
و كنتيجة معاكسة ، فقد افترض المشرع أن كل ضرر يتسبب به حيوان يفترض أن حارسه قد ارتكب خطأ ، و لذلك يتوجب عليه التعويض ... ( فالخطأ ثابت بقرينة مفترضة ).
- ان اساس هذه المسؤولية خطا مفترض لا يقبل اثبات العكس وهذا لدى اصحاب النظرية الشخصية التقليدية وهو الخطا في الرقابة او الخطا في الحراسة من جانب الحارس نتساءل هنا هل مسؤولية حارس الحيوان لها نفس احكام مسؤولية حارس الشيء ام لها احكام خاصة ؟ نجد هناان هذه المسؤولية عن حراسة الحيوان كما هو واضح من خلال نص المادة 137 من القانون المدني الجزائري تقوم على الخطا المفترض الذي لا يقبل اثبات العكس وهنا المتضرريثبت حراسة الحيوان وعلاقة الضرر بالحراسة فتثبت مسؤولية حارس الحيوان.
المطلب الثاني : دفع المسؤولية :
ليس امام الحارس لكي يتخلص من المسؤولية الا بنفي علاقة السببية بين فعل الحيوان و الضرر باثبات السبب الاجنبي و هوالقوة القاهرة كرعد افزع الجواد فجمح او خطا المضرور كان يثير احد المارة كلب فيعض المضرور او خطا الغير كشخص يدخل الدار بلا سبب فيعضه كلب الحراسة.
الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يقبل إثبات العكس ... أي لا يجوز للحارس في سبيل دفع المسؤولية عن نفسه أن يقيم الدليل على عدم حصول إهمال من جانبه ، أو على أنه قد اتخذ كافة الاحتياطات الضرورية لمنع الحيوان من إلحاق الضرر بالغير ، كأن يثبت أن الحادث يرجع إلى عيب في الحيوان و أنه كان يجهل وجود هذا العيب ... و لا يكون أمامه إذا أراد التخلص من هذه المسؤولية إلا أن يثبت انتفاء علاقة السببية بين خطئه المفترض و الضرر الواقع ، أي أن يثبت وجود السبب الأجنبي .
و يتم إثبات السبب الأجنبي بأحد الأشكال الثلاثة التالية :
أ ـ بإثبات القوة القاهرة : كأن يخاف حصان من الرعد أو الحريق ، فيسبب ضرراً للغير .
ب ـ بإثبات خطأ المضرور : كدخول شخص أحد المنازل بدون مبرر ، فيعضه كلب الحراسة ( مع الإشارة إلى تحمل المالك جزءاً من المسؤولية ، إلا إذا أشار إلى وجود الكلب ) .
ج ـ بإثبات خطأ الغير : كأن يهيّج أحد المارة كلباً ، فيقدم على عض المضرور . و يجب أن يكون خطأ الغير غير متوقع و غير ممكن الدفع ، و يجب أن يكون الغير معروفاً من قبل الحارس حتى يستطيع نفي مسؤوليته ، فإن لم يستطع تعيين الغير يبقى الحارس هو المسؤول ، لعدم تمكنه من إثبات عكس قرينة السببية .
مثال: إذا خرجت مجموعة من الأبقار من الزريبة ، فأكلت مزروعات الجوار ... و حتى ينفي حارس الأبقار قرينة الخطأ الملقاة على عاتقه ادعى أنه أغلق باب الزريبة و أن الغير هو الذي فتح الباب ، فإذا استطاع تحديد الشخص الذي فتح باب الزريبة فلا مسؤولية عليه ، أما إذا لم يستطع ذلك فيبقى هو المسؤول .
الخاتمة :
نخلص من كل ما سبق ذكره الى ان هذه المسؤولية قوامها شرطين وهما حراسة شيء و احداث هذا الشيء للضرر واساس المسؤولية هنا هو خطا مفترض لا يقبل اثبات العكس.
كما ان الحراسة : على المدعى عليه اي مالك الشيء اثبات بنفي المسؤولية انتقال الحراسة لشخص اخر.
اما عن علاقة الشيء بالضرر : هنا بميز بين الشيء المتحرك والغير المتحرك.
-الشيء المتحرك : يكفي للمتضرر اثبات تحرك الشيء فيفترض بذلك تدخله الايجابي.
-اما اذا كان الشيء ساكنا فعلى المتضرر ان يثبت تدخله الايجابي والمسؤول هنا الحارس يستطيع نفي المسؤولية عليه عن طريق السبب الاجنبي وتبطل مسؤولية حارس الشيء بطريقتين اما انتقال حراسة الشيء او بالسبب الاجنب
المراجع :
1-الوسيط في شرحالقانون المدني الجديد نظرية الالتزام مصادر الالتزام للاستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري.
2- الوجيز في نظرية الالتزام للاستاذ محمد حسنين.
3- القانون المدني الجزائري.