الجزائر يوم ...
محكمة الحراش
مكتب السيد الرئيس
أمر على ذيل عريضة لمعاينة استجوابية.
لفائدة: ( الاسم اللقب و المهنة و العنوان ) ممثلا بالاستاذ ...........الطالب
ضد : ( الاسم و اللقب و العنوان) .......................المطلوب
ليطلب للسيد الرئيس
يتشرف الطالب ان يوضح مايلي :
حيث انه عرض موجز للوقائع.
حيث ان المطلوب قام ب ( ذكر الموضوع الاساسي محل الاستجواب ).
و حيث انه يتعين استجواب المطلوب حول الوقائع المنسوبة اليه في الفقرة السابقة لايضاح.
موقفه بشانها بمحضر رسمي.
لهــــــــــــــــــذه الاسباب
يلتمس الطالب تعيت محضر قضائي لاجراء لمعاينة الماكن محل النزاع و استجواب.
المطلوب حول ( ذكر الموضوع ) لتلقي اقواله في محضر رسمي.
تحت بالغ التحفظات
عن العارض / محاميه
----------------------
أمـــــــــــــــــــــــــــر :
نحن .................رئيس المحكمة ............
بناءا على الطلب المذكور اعلاه و الوثائق المرفقة به و الاسباب الواردة فيه نعين المحضر القضائي السيد : ..........اختصلص محكمة ...........الكائن مكتبه في .........لانتقال لاماكن النزاع الواقعة في ...........و تحرير محضر عن معاينة عن الحالة الاماكن و تلقي اقوال المسمى ..........حول ( تحديد موضوع الاستجواب بدقة ).
حرر بمكتبنا بتاريخ ......
الرئيس
-------------------
يمكن استصدارها في مجالات عدة أهمها إثبات حالة، توجيه إنذارات، إجراءات استجواب المادة 310 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.
- الحصول على التراخيص اللازمة لتسيير شؤون الأسرة واتخاذ تدابير مؤقتة أو أي تدبير مستعجل لا يتطلب المناقشة والوجاهية المادة 523 من ق. الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.
تدخل الأوامر على عرائض ضمن السلطة الولائية للقاضي و لا يمكن باي حال من الاحوال حصرها في حالات محددة فعلى سبيل المثال يمكن اصدار امر على ذيل العرضة لاثبات حالة أو لتوجيه انذار أو لاجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف او توقيع الحجز على الاموال المنقولة المملوكة للمدين و كذلك لاستصدار امر لتوقيع الحجز على عقار المدين.....
و بالتالي فقد ترك القانون للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد ما إذا كان هناك وجه لسلوك هذا السبيل و الأمر على عريضة هو هو مجرد اذن من القضاء لطالبه للقيام بعمل أو اجراء قانوني معين دون سماع أقوال الخصم و بغير علمه
و قد اختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية للسلطة الولائية لرئيس المحكمة في اصدار الأمر على ذيل العريضة ، فهناك من اعتبرها ذات طبيعة ادارية أي ان القاضي يعتبر في هذه الحالة مجرد موظف من موظفي الدولة يتخذ من التدابير ما يلائم وظيفته .
لكن هناك من اعتبرها ذات طبيعة قضائية ، و لا يمكن أن يشبه القاضي الموظف الاداري الذي يقوم بتسيير الادارة.
و هناك رأي آخر يأخذ بالطبيعة القانونية المختلطة فالأوامر في رأيه ليست قضائية محظة لأنه لا تصدر بشأنها أحكام قضائية ، كما أنها ليست إدارية و انما
تتميز بخصائص معينة منها :
1- لا تنشئ اجراءات الأوامر على العرائض خصومة قضائية فهذه الأخيرة تنشا بمجرد تبليغ العريضة الى المدعى عليه.
2- ان الهدف من الأوامر هو المحافظة على الحقوق أو الكشف عنها دون ان تمس اصلها .
يلجأ الأشخاص إلى نظام الأوامر على العرائض سواء كان ثمة نزاع قانم بالفعل أو كان النزاع على وشك الحصول أو كان قد وقع وانتهى ، بل و حتى في حالة عدم طرح نزاع أو احتمال طرحه
كما يظهر من خلال ماسبق بأن هناك علاقة وثيقة بين سلطات الرئيس الفاصل في الأمور المستعجلة و الناظر في الطلبات المرفوعة بعريضة ، ففي كلتا الحالتين ، يمنع على الرئيس التطرق إلى أصل الحق أو المساس بحقوق الأطراف ، كما أنه يجب توفر عنصر الاستعجال.