شرح التقادم المسقط أولا تحديد مدة التقادم المسقط
ثانيا كيفية احتساب التقادم المسقط
ثالثا وقف التقادم
رابعا إعمال التقادم المسقط وأثره
تعريف التقادم هو مضي المدة وهو في القانون الوضعي :
التقادم المسقط يؤدي إلى سقوط الحق و يفترض وضعاً سلبياً هو عدم مطالبة الدائن بحقه أو عدم استعمال الحق. أولا تحديد مدة التقادم :
الأصل في الالتزام أن يتقادم بمضي 15 سنة وهذا هو التقادم الطويل أو التقادم العادي إلا أن يقرر المشرع مدة تقادم أطول كما فعل في حقوق الإرث المادة : 829 بحيث تتقادم بـ 33 سنة والتقادم بمضي 15 سنة كأصل عام نصت عليه المادة 308 : يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون ، غير أنه إذا كان الأصل هو تقادم الالتزام بمضي 15 سنة ، إلا أن هناك من الحالات ما يتقادم فيها الالتزام بمدة أقصر من ذلك تتراوح بين 5 سنوات وسنة واحدة وهي الاستثناءات الواردة على المادة 308. القاعدة العامة : التقادم الطويل مدة التقادم هي 15 سنة ً (ما لم يحدد القانون مدة ً أخرى ) و لكن قد ينص القانون على مددٍ خاصةٍ أحيانا ً :
- 5 سنوات (التقادم بخمس سنوات )
- 4 سنوات (التقادم بأربع سنوات )
- 2 سنة (التقادم بسنتين)
- 1 سنة ( التقادم السنوي ) الحولي أ- التقادم بخمس سنوات
تتقادم بمدة 5 سنوات كل الحقوق التي تتميز بصفتي الدورية والتجدد وهو ما نصت عليه المادة 309 فقرة 1 : يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني ،والديون المتأخرة ،والمرتبات والأجور ، والمعاشات. فما معنى الصفة الدورية والمتجددة للحقوق. صفة الدورية
الحق الدوري هو الحق الذي يستحق في مواعيد متتالية(كل أسبوع ،كل شهر، كل سنة) يستوي أن يكون مصدر الدورية هو الاتفاق (الأجرة ، الإيجار ، الفوائد الاتفاقية ، أقساط الهاتف ، أقساط الـتأمين ) أو القانون (المعاشات ، الفوائد القانونية) 2 صفة التجدد
يكون الحق متجددا ً إذا كان ما يؤدى منه لا ينقص من أصله هو الحق الذي يستحق في مواعيد متتالية كل أسبوع ،كل شهر، كل سنة 1
يمكن أن يكون الحق دوريا ً و لكن غير متجدد ( كتقسيط الدين على أقساط)، عندها لا يخضع للتقادم الخمسي بل التقادم العام (15 سنة) ومتى فقد دين ما إحدى الصفتين الدورية أو التجدد تقادم وفق القاعدة العامة أي بــ 15 سنة
و نظرا ً لطبيعتها الملتبسة، و حسما ً لأي خلاف، نصت المادة 309 الفقرة الثانية على ما يلي : غير أنه لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سئ النية ، ولا الريع الواجب أداؤه على متصرف المال المشاع للمستحقين إلا بانقضاء خمسة عشر سنة .
وقد جاءت هذه الفقرة للتأكيد على عدم كون الحقوق المنصوص عليها من الحقوق الدورية المتجددة، والحقوق نوعان و هما :
- الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية .
- الريع الواجب أداؤه على متصرف المال المشاع للمستحقين . أساس التقادم بخمس سنوات
أساس التقادم الخمسي أن المدين فيها عادة ما يدفعها مما يتقاضاه ،وتراكم تلك الديون عليه لمدة تزيد عن خمس سنوات يؤدي إلى إرهاقه بحيث يضطره ذلك إلى أدائها من رأسماله ،ثم إن هذا التقادم لا يبني على قرينة إن مضي المدة يفيد أدائها من المدين ذلك أن المشرع أبقى مدة التقادم على حالها حتى ولو أقر بها المدين. ب- التقادم بأربع سنوات
والحقوق التي تتقادم بأربع سنوات هي أساسا الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ،ونفس التقادم على من دفع الضريبة أو رسما غير مستحقا للدولة ، أما بدء سريان هذا التقادم فهو من نهاية السنة التي استحقت عنها الضريبة أو الرسم ، أو من تاريخ دفعها ومتى وجبت تلك الضرائب عن أوراق قضائية ،فيبدأ تقادمها من تاريخ تحريرها ، ومتى حررت لأجل مرافعة قضائية فمن تاريخ انتهاء تلك المرافعة
أساس التقادم بأربع سنوات
الحكمة من التقادم بأربع سنوات لا يرجع إلى قرينة الوفاء بل إلى الرغبة في تقصير أمد الخصومات ج - التقادم بسنتين
تتقادم بمضي سنتين حقوق المهنيين من أجور جهدهم الذهني مثل أجور الصيادلة والأطباء والمحامين والمهندسين والخبراء والمعلمين وتحتسب مدة التقادم من تاريخ قيامهم بالعمل مستحق الأجر وهو ما نصت عليه المادة 310
أساس التقادم بسنتين
وهذا التقادم القصير مبناه أن عادة هؤلاء استيفاء حقوقهم فور إنهاء العمل المطلوب منهم ثم ان تلك الأعمال مصدر رزقهم وبالتالي فإن تقادم حقوقهم أساسه قرينة الوفاء ، خاصة وأن الغالب أن لا يحرر سند تلك الحقوق ،أما لو حرر سند ذلك فإن التقادم ينقلب الى 15 سنة وفق ما تقضي به (المادة 213 / 2) د - التقادم بسنة واحدة (التقادم الحولي )
الحقوق التي يرد عليها التقادم الحولي – الحقوق التي تسقط بالتقادم المسقط – هي :
-حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لأجل استهلاكها .
-حقوق العمال والأجراء بأي طريقة كانت يحسب بها الأجر أي سواءا كان يحسب باليوم أو الأسبوع أو الشهر.
-حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وبوجه عام كل ما صرفوه تجاه زبائنهم من إقامة وأكل وشرب وغسيل الملابس ..
أساس التقادم بسنة واحدة
أساس هذا التقادم القصير هو قرينة الوفاء ،ومبنى هذه القرينة أن الحقوق التي يرد عليها عليها التقادم هي حقوق عادية تزخر بها الحياة اليومية ، لذا لم تجر العادة على تحرير سند بها أو على السكوت طويلا عن استيفائها 2 فان حرر سند بتلك الديون انقلب تقادمها إلى 15 سنة وهذا حسب المادة 213 فقرة 2
ويستطيع الدائن دحض قرينة الوفاء بمضي سنة واحدة ويكون هذا عندما يوجه القاضي اليمين المتممة إلى المدين الذي يتمسك بهذا التقادم الحولي أو الى ورثته من بعد وفاته أو من ينوب عنهم إن كانوا قاصرين ويحلف أنه وفى بالدين فعلا ،فإن هو حلفها سقط دين الدائن بالتقادم ، وإذا هو نكل عليها أي رفض أن يحلف على أنه أدى الدين فعلا ،ألزم بالوفاء رغم مضي السنة ورغم تمسكه بالتقادم .
ثانيا كيفية احتساب التقادم : أ- بدء سريان التقادم
يبدأ سريان التقادم من الوقت الذي يصبح فيه مستحق الأداء وهذا على اعتبار أنه من هذا التاريخ فقط يستطيع الدائن المطالبة بحقه وارتباط سريان التقادم بتاريخ استحقاق الدين ،يتطلب أن لا يكون الدين معلقا على شرط واقف أو مقترنا بأجل واقف فإذا كان الدين معلقا على شرط واقف فلا يسري التقادم بالنسبة إليه إلا من الوقت الذي يتحقق فيه هذا الشرط أما قبل ذلك فيمتنع سريان التقادم لعدم جواز رفع الدعوى بالحق 1 على أن المشرع قد خالف القاعدة السابقة بحيث يجعل التقادم يسري قبل أو بعد تاريخ الاستحقاق وهذا ما يلاحظ على البطلان للغلط أو التدليس أو الإكراه ( إذ يبتدئ التقادم من تاريخ اكتشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه)،ودعاوى الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة (إذ يبتدئ التقادم من تاريخ العلم بحصول الإثراء أو دفع غير المستحق والفضالة ) 2 وعكس الحالات السابقة التي يتأخر فيها التقادم فإنه أحيانا يتقدم بدء سريان التقادم على تاريخ الاستحقاق وهو ما نجده في نص المادة 315 في الفقرة الثالثة أن الوفاء بالدين إن كان تاريخه متوقف على إرادة الدائن أي لا يمكن الوفاء به إلا من الوقت الذي يعلن فيه الدائن عن إرادته في استيفاء حقه . ب- قواعد حساب مدة التقادم
- تحسب مدة التقادم بالأيام و ليس بالساعات المادة.
- تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي المادة 3 قانون مدني .
- لا يدخل في حساب التقادم أول يوم منه ولا آخر يوم.
- إذا كان اليوم الأخير الذي تكتمل به مدة التقادم أجازة ، عطلة رسمية، فإنه يحتسب ولا تمتد مدة التقادم إلى اليوم التالي لانتهاء العطلة.
- في حالة انتقال الحق من سلف إلى خلف، فان مدة السلف تضاف إلى مدة الخلف (الدائن لم يطالب بالحق 10 سنوات ثم مات و انتقل الحق إلى خلفه. إذا ً على الخلف المطالبة بالحق خلال السنوات الـ 5 المتبقية).
ثالثا وقف التقادم :
القاعدة العامة : حتى يحقق التقادم أثره، لا بد من أن يسري طوال الفترة المحددة له (15 سنة / 5 سنوات / 4 سنوات / 2 سنتان /1 سنة). أ- مفهوم وقف التقادم
يقصد بالوقف أن يتعطل سريان التقادم مدة ما بسبب مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ،على أن يعود التقادم سيرته الأولى متى زال هذا المانع ولا يدخل بطبيعة الحال الفترة التي وقف التقادم أثناءها
ويمكن تعريف وقف التقادم على أنه طروء عارض ما يؤدي إلى تعطيل سريان مدة التقادم، و ذلك بعدم احتساب
المدة التي يتعذر على الدائن خلالها المطالبة بحقه في نطاق الإطار الزمني لمدة التقادم. فإذا زال العارض استأنف التقادم سريانه من النقطة التي وقف عندها.
والعلة من تقرير نظام وقف التقادم هو الرغبة في حماية الدائن الذي لا يستطيع لوجود مانع ما ، من أن يطالب بحقه قضاء فإذا كان من بين أسس نظام التقادم هو استخدامه كوسيلة لعقاب الدائن المهمل من ناحية وكقرينة وفاء مستفادة من سكوته فان مثل هذه الأسس لا محل لافتراضها وإعمالها إذا ثبت أن الدائن لم يكن في إمكانه أن يطالب بحقه خلال مدة معينة ، ولهذا كان من العدالة ألا يسري التقادم ضد هذا الدائن طالما ظل المانع قائما ، فإن زال المانع ، عاود التقادم سيره. ب- أسباب وقف التقادم
المعيار العام : هو وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه (لا تشترط الاستحالة).
ويمكن رد الوقف إلى موانع مادية و أخرى أدبية وقانونية : 1- موانع وقف التقادم المتعلقة بالدائن
وتتعلق هذه الحالة بــ :
- حالة عديم الأهلية
- المحكوم عليه بعقوبة جنائية .
- الغائب.
كل هؤلاء يوقف سريان التقادم ضدهم متى زادت مدة تقادم حقوقهم عن 05 سنوات ، وهذا سواء كان لهم نائب قانوني أو لم يكن لهم نائب قانوني ويستمر هذا الوقف طيلة فترة فترة عدم أهليتهم أو غيبتهم وفي هذا إرهاق للمدين خاصة متى كان لهؤلاء نائب قانوني .
أما في الحالة التي يقل فيها التقادم عن 05 سنوات فانه يوقف التقادم في حقهم متى لم يكن لهم نائب قانوني أما في الحالة العكسية فلا يوقف التقادم 2 . 2- الموانع المادية
المانع المادي هو الظرف / العقبة الذي لا يستطيع معها الدائن المطالبة بحقه أمثلة:
- ظروف عامة ( كالحروب والثروات ...)
-غياب الدائن غيبة اضطرارية دون وجود من يمثله قانونا ً
- جهل الدائن بوجود حق له (شريطة أن يكون جهله لسبب جدي و مشروع و دون تقصير منه) 3- وقف التقادم لوجود علاقة معينة بين الدائن والمدين (الموانع الأدبية)
قد يحدث أن توجد بين الدائن والمدين علاقة خاصة من شأنها جعل مطالبة الدائن بحقه مستحيلا أو صعبا وهو ما يعرف ب المانع المادي وهو وجود علاقة رابطة تمنع الدائن من مطالبة المدين بحقه (و هو أمر يترك لتقدير المحكمة التي تدرس كل حالة على حدة، فتأخذ بالمعيار الشخصي). أمثلة:
- القرابة (ابن + أب)
- الصداقة (الأصدقاء)
- الزواج (زوج + زوجة)
- النيابة (الأصيل + النائب)
- العمل (رئيس + مرؤوس: في القطاع الخاص فقط) ج - أثار وقف التقادم
إذا وقف سريان التقادم ، فان المدة التي وقف سريان التقادم في خلالها لا تحسب ضمن مدة التقادم ، ولكن تحسب المدة السابقة والمدة التالية أي أنه يترتب على وقف التقادم أن المدة التي انقضت قبل وقفه تبقى قائمة دون أن يضم إليها المدة التي التقادم خلالها موقوفا وبعد سريان استئناف سريان التقادم تؤخذ في الاعتبار المدة السابقة على الوقف.
- إذا كانت مدة التقادم لم تبدأ بالسريان بعد = يتأخر بدء حسابها إلى حين زوال المانع.
- إذا كانت مدة التقادم قد بدأت بالسريان = يعتد بالمدة السابقة +يقف سريانها منذ وقت حصول المانع+يعود سريانها منذ وقت زوال المانع.
رابعا إعمال التقادم المسقط وأثره : آ ـ الدفع بالتقادم :
يجب على صاحب المصلحة أن يتمسك بالتقادم، ولا يجوز للقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه. ومعنى ذلك أن التقادم ليس من النظام العام. وصاحب المصلحة هو المدين والكفيل وحائز العقار المرهون ضماناً لذات الدين والمدين المتضامن بقدر حصة شريكه ودائن المدين. ويجوز التمسك بالتقادم في أي حالة كانت عليها الدعوى. ولكن لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. ب ـ النزول عن التقادم :
لا يجوز النزول عن التمسك بالتقادم قبل ثبوت الحق فيه أي قبل اكتمال مدته. أما إذا اكتملت هذه المدة كان للمدين أن ينزل عن التمسك به. ويكون النزول صريحاً بتعبير صادر من المدين باللفظ أو بالكتابة. ويخضع إثبات النزول الصريح للقواعد العامة في إثبات التصرفات القانونية.
وقد يكون النزول ضمنياً إذا أمكن استخلاصه من مسلك للدائن يقطع حتماً بقصد النزول، كأن يطلب المدين بعد التقادم مهلة لوفاء الدين أو يقدم كفيلاً أو رهناً. وعند الشك لا يفترض النزول. والأهلية اللازمة لصحة النزول هي أهلية التصرف، فلا تكفي أهلية الإدارة، ولا تلزم أهلية التبرع. ـ هذا ولا يسري النزول في حق دائن المدين إذا صدر إضراراً بهم. ج ـ أثر التقادم المسقط :
إذا اكتملت مدة التقادم ولكن لم يتمسك به المدين بعد فإن الالتزام يبقى التزاماً مدنياً لا تتغير طبيعته. ويترتب على ذلك صحة الوفاء به ولو كان الموفي جاهلاً اكتمال مدة التقادم، وصحت كفالته وجازت المقاصة به. فإذا تمسك المدين بالتقادم سقط الالتزام مدنياً ولكن تخلف عنه التزام طبيعي لا يجوز جبر المدين على الوفاء به، ويسقط مع الدين توابعه من كفالة أو رهن أو اختصاص أو امتياز. كذلك يسقط مع الدين ملحقاته كالفوائد، حتى ولو كانت تلك الملحقات لم يمض عليها مدة التقادم الخاص بها. ويستند سقوط الدين بالتقادم إلى الوقت الذي بدأ فيه التقادم. على أن سقوط الالتزام بالتقادم عن طريق الدعوى لا يمنع من التمسك بوجوده عن طريق الدفع.