بحث حول قاضي التحقيق
في القانون الجزائري المبحث الاول مفهوم و قواعد تعيين قاضي التحقيق
المطلب الاول تعريف قاضي التحقيق
المطلب الثاني : قواعد تعيين قاضي التحقيق
المطلب الثالث : اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية
المبحث الثاني : أعمال قاضي التحقيق
المطلب الأول : الانتقال للمعاينة التفتيش وضبط الأشياء
المطلب الثاني : ندب الخبراء وفحص شخصية المتهم
المطلب الثالث : سماع الشهود - الاستجواب والمواجهة
المبحث الثالث: أوامر قاضي التحقيق Les ordonnances du juge d'instruction
المطلب الأول : الأوامر التي تصدر في بداية التحقيق
المطلب الثاني : الأوامر التي تصدر أثناء التحقيق
المبحث الرابع: أوامر التصرف في التحقيق les ordonnances de clôture de l'instruction
المطلب الأول : الأمر بألا وجه للمتابعة : ordonnance de non lieu
المطلب الثاني : الأمر بالإحالة : ordonnance de renvoi
المطلب الثالث : الأمر بإرسال مستندات الدعوى إلى النائب العام : Ordonnance de transmission au procureur général
خاتمة
مقدمة :
يسعى قانون الإجراءات الجزائية إلى تحقيق التوازن بين احترام الحرية الشخصية للأفراد واحترام المصلحة العامة في الحدود المقررة له، فاذا ما حدث نقص أو تقصير فيمكن أن تضار المصلحة الاجتماعية، لأن طرفي الخصومة أعضاء في المجتمع الذي بهمه احترام أدمية أعضائه وحماية حقوقهم وحرياتهم.
ولإدراك المجتمع أن عدم توفير الضمانات للمتهم أثناء خضوعه لإجراءات التحقيق، قد يكون له أثر سيئ على القيام بعملية تأهيله اجتماعيا مستقبلا ، بل إن المجتمع نفسه قد يساهم مع المتهم في خلق فرصة الجريمة ودفعه إليها، مما يستعرض توفير هذه الضمانات كل ذلك يقتضي أن يعهد بالتحقيق إلى جهة لها من النزاهة والاستقلال، ما يوفر للمتهم كفالة حقه في الدفاع عن نفسه، حتى تكون نتيجة التحقيق موضع الثقة من المتهم والقضاء، لاسيما يخص قاضي التحقيق الذي له سلطات وصلاحيات واسعة، لكن لابد له من التقيد بالحدود يخضع لرقابة قضائية، ولرقابة أطراف الخصومة أنضا، بما فيهم القانونية في أعماله لأنه النيابة العامة، والمتهم والمدعي المدني.
إن الجريمة هي كل فعل يمكن اسناده الى فاعله يهدد بالخطر مصلحة محمية بجزاء جنائي فاءنه بعد ارتكابها الدعوى العمومية ويتبع فيها مختلف الاجراءات الجزائية من مرحلة جمع الاستدلالات التي تقوم بها الضبطية القضائية ويتم بعدها محاكمة المتهم اذا كانت الادلة كافية ولكن قد لا تكون الادلة كافية أو غير واضحة فاءن وكيل الجمهورية يطلب من قاضي التحقيق اجراء تحقيق ابتدائي حولها .
فمن هو قاضي التحقيق ؟ وما اختصاصه وأعماله وأوامره ؟
المبحث الاول : مفهوم و قواعد تعيين قاضي التحقيق
المطلب الاول : تعريف قاضي التحقيق :
قاضي التحقيق هو أحد قضاة المحكمة يعين من بين قضاة المحكمة بمقتضى مرسوم رئاسي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنهى مهامه بنفس اسلوب التعيين وتناط بقاضي التحقيق إجراءات فحص الادلة وتمحيصها ويتحدد إختصاصه من خلال دائرة المحكمة او المحاكم التي يباشر فيها مهامه . الاخطاء المهنية الا ما بلغ منها حدا من الجسامة فانه يقع تحت طائلة المسؤولية
وعليه قاضي التحقيق هو أحد أعضاء الهيئة القضائية، أي هو أحد قضاة الحكم أصلا وهو بذلك يجمع بين صفتين متلازمتين :
فهو من جهة يقوم بأعمال موظفي الشرطة القضائية، من تحقيق وتحري بحثا عن الحقيقة.
ومن جهة ثانية، فهو قاضي يصدر خلال التحقيق قرارات وأوامر متنوعة لها صفة قضائية في القضايا التي يحقق فيها .
وقد تطرق قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لنظام قضاة التحقيق، في الكتاب الأول، الباب الأول، الفصل الثاني، وهو ما نصت عليه المادة 38 من ق.ع.ج/1 " نشاط قاضي التحقيق، إجراءات البحث والتحقيق ".
المطلب الثاني : قواعد تعيين قاضي التحقيق
كان يعين قاضي التحقيق سابقا بمقتضى قرار من وزير العدل ثم قام المشرع بتعديله وذلك بموجب القانون 01-08 المؤرخ في 26 يونيو2001 وأصبح التعيين بموجب مرسوم رئاسي وفقا لنص المادة 39 من قانون الإجراءات الجزائية ، ثم تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 06 -22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ليعود من جديد للتعيين بموجب قرار من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء من بين قضاة الجمهورية ، وهذا بالرجوع إلى نص المادة 50 من القانون الأساسي للقضاة، وننتهي مهام قاضي التحقيق بنفس الأشكال التي تم تعيينه بها وتكون مدة التعيين محددة بثلاث سنوات.
الأصل أن قاضي التحقيق هو أحد قضاة الحكم، غير ان الضرورة الملحة للتحقيق في الجرائم استدعت خلق مثل هذا المنصب، ومن هذا المنطلق كان تعيين قاضي التحقيق من بين قضاة المحكمة بمقتضى قرار من وزير العدل حامل الأختام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد المادة 39 من ق.إ.ج /الفقرة 1 :
" يعين قاضي التحقيق المختار من بين قضاة المحكمة بمقتضى قرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ".
وبانتهاء ثلاث سنوات من عمل قاضي التحقيق دون إعادة التجديد للمدة دلالة على إنتهاء مهام قاضي التحقيق وعودته كقاضي الحكم، وقد تستدعي الضرورة أحيانا ان ينتدب أكثر من قاضي واحد في نفس المحكمة .
المطلب الثالث : اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية :
ان الاصل العام ان قاضي التحقيق يقف موقفا سلبيا من الجريمة اذ لا يمكنه اجراء التحقيق الابتدائي الا بعد ان يصله طلبا افتتاحيا من وكيل الجمهورية.
واستثناء يمكن ان يتصل قاضي التحقيق بالدعوى عن طريق ادعاء مدني مصحوبا بشكوى
الفرع الاول : اتصاله بالدعوى عن طريق الطلب الافتتاحي :
لم يتطلب القانون في هذا الطلب اية بيانات الا انه من الضروري ان يحوي البيانات التي تفي بالغرض منه اولها طلب اجراء التحقيق واسم وصفة من اصدره وان يكون مكتوبا ومؤرخا ولهذا البيان اهمية باعتبار ان الاطلب الافتتاحي ورقة رسمية ,وكذلك بالنسبة للتقادم المتعلق بالدعوى العمومية .اذ به تتحرك الدعوى العمومية وبدون التاريخ يكون الطلب باطلا كما يجب ان يحمل تويقع وكيل الجمهورية ,وبمقتضى هذا الطلب يطلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق اجراء التحقيق ضد شخص معين او مجهول بشان الجريمة او الجرائم التي تنطوي المستندات المرفقة به ,ومن الضروري تحديد الوقائع المطلوب التحقيق بشانها حيث يختص بها قاضي التحقيق بها وحده دون سواه الفرع الثاني :عن طريق الادعاء المدني .
اجاز القانون للمتضرر من جنحة اومخالفة ان يتجه مباشرة الى قاضي التحقيق الادعاء امامه مدنيا مصحوبا بشكوى وفي هذه الحالة ينبغي على قاضي التحقيق اخطار وكيل الجمهورية ليبدي مايراه مناسبا من الطلبات على ان يكون رد وكيل اتلجمهوري في الايام الثمانية الموالية للاخطار .
الفرع الثاني: التحقيق بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني
يمكن لقاضي التحقيق أن يختص بالتحقيق بناء على شكوى مقدمة من طرف المدعي المدني المضرور و هذا ما نصت عليه المادة 38 ق.ا.ج ن و كذلك المادة 72 ق.ا.ج التي تنص على :
"يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بان يتقدم بشكوى أمام قاضي التحقيق المختص.
و عند تلقي الشكوى يأمر قاضي التحقيق بعرضها على وكيل الجمهورية لإبداء طلباته بشأنها ".
و يشترط على مقدم الشكوى أن يختار موطنا لدائرة اختصاص قاضي التحقيق إذ لم يكن مستوطنا بها، و أن يقسم مبلغ الكفالة الذي يحدده قاضي التحقيق و إلا كانت الشكوى باطلة و هذا ما نصت عليه المادة 75 ق.ا.ج.
المبحث الثاني : أعمال قاضي التحقيق
المطلب الأول : الانتقال للمعاينة التفتيش وضبط الأشياء
الفرع الأول : الانتقال للمعاينة
قد يحتاج قاضي التحقيق إلى معاينة الأماكن التي وقعت فيها الجريمة والأشياء الموجودة بها. وتقتضي هذه المعاينة تنقل قاضي التحقيق إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينات اللازمة أو للقيام بتفتيشها الأمر الذي يترتب عليه تيسير مباشرة جمع الأدلة حيث تسهل دعوة الشهود للإدلاء بمعلوماتهم فور الحادث، وفضلا عن هذا فإنه كلما بادر المحقق بالانتقال إلى مكان الحادثة، كلما ساعد هذا على الوصول إلى حقيقتها قبل أن تمتد إليها يد العبث. وقد أعطى المشرع الجزائري لقاضي التحقيق سلطة تقديرية في هذا المجال بحيث يملك تقدير الحالات الضرورية للتنقل إلى مكان الحادث (المادة 79)
إجراءات التنقل :
إذا استدعت ضرورة التحقيق انتقال قاضي التحقيق إلى مكان الحادث، فإن هذا الانتقال قد يتم في دائرة اختصاصه أو في دائرة اختصاص أخرى.
أ. الانتقال إلى دائرة اختصاصه
إذا قرر قاضي التحقيق الانتقال إلى مكان الحادث لإجراء المعاينات اللازمة وكان ذلك داخل دائرة اختصاصه المحلي يجب عليه مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 79 وهي :
- إخطار وكيل الجمهورية الذي يمكن له مرافقته.
- الاستعانة بكاتب التحقيق.
- تحرير محضر بما يقوم به من إجراءات1.
ب. الانتقال إلى دائرة اختصاص المحاكم المجاورة
أجازت المادة 80 لقاضي التحقيق الانتقال إلى دائرة اختصاص المحاكم المجاورة لإجراء المعاينات اللازمة والتفتيش مع مراعاة الإجراءات التالية:
- أن تكون هناك ضرورة من ضرورات التحقيق.
- إخطار وكيل الجمهورية المختص محليا (أي وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي يرد الانتقال إلى دائرتها.
- أن يحدد في المحضر الأسباب التي دعت إلى انتقاله.
الفرع الثاني : التفتيش
أولا: تعريف التفتيش
التفتيش هو الإطلاع على محل منحه القانون حرمة خاصة باعتباره مستودع ير صاحبه لضبط ما قد يحتوي عليه من أدلة في كشف الجريمة. وينصب التفتيش على جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة (المادة 81). فما هو المحل الذي يرد عليه التفتيش.
ثانيا: محل التفتيش
راع المشرع حرمة المسكن باعتباره مستودع أسرار صاحبه ومكان اطمئنانه ولذلك نص الدستور في المادة 50 على أنه (تضمن الدولة حرمة المسكن)، ولا تفتيش إلا بمقتضى القانون وفي حدوده، ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة. ماهو المسكن المراد حمايته؟
يعتبر مسكن ذلك المكان الذي يقطن فيه الشخص عادة ولا يباح لأي فرد الدخول إليه إلا بإذن منه. وتتحقق الحماية القانونية سواء كان المسكن مسكونا فعلا أو خال من السكان. وفي هذا الصدد تقول المادة 355 من قانون العقوبات (المنزل المسكون هو كل مبنى أو دار أو غرفة او كشك ولو متنقلا متى كان معدا للسكن وإن لم يكن مسكونا وقت ذاك وكافة توابعه 1
أ. شروط التفتيش
لكي يعتبر تفتيش المسكن قانونيا ومنتجا لأثاره لابد أن تتوافر شروط موضوعية وشروط شكلية
1-الشروط الموضوعية
- إجراء التحقيق
يجب أن يكون الهدف من التفتيش هو إجراء التحقيق للوصول إلى أدلة تفيد في كشف الجريمة المرتكبة، ومعنى ذلك أن التفتيش لا يصح من الناحية القانونية إلا بعد ارتكاب الجريمة حيث لا تصح مباشرته لجريمة مستقبلية ولو قامت الدلائل والتحريات على أنها ستقع بالفعل. ويستفاد هذا الشرط من نص المادة 81 التي تقول (يباشر التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة). والحقيقة المقصودة في النص هي حقيقة الجريمة المرتكبة.
- أن تكون هناك فائدة من التفتيش والفائدة المراد الحصول عليها تتمثل في كشف الحقيقة، فإذا لم تكن هناك فائدة من وراء التفتيش فإن دخول قاضي التحقيق إلى البيت وتفتيشه يعد عملا غير قانوني.
- اتهام شخص معين لكي يعتبر تفتيش المسكن قانونيا لابد أن يكون هناك اتهام قائم ضد شخص معين مقيم في ذلك البيت، ولا بد أن يكون هذا الاتهام جديا، فإذا كان مستندا إلى مجرد الإخبار أو الشكاوى فلا يكفي لصحة التفتيش. وإذا كان الاتهام جديا فيستوي أن يكون المتهم قد ساهم في الجريمة باعتباره فاعلا أصليا أو شريكا، بل يكفي أن تقوم قرائن ودلائل على أن في حوزته أشياء لها علاقة بالجريمة. غير أن تقدير مدى كفاية الدلائل أمر متروك لتقدير القاضي المحقق تحت رقابة محكمة الموضوع التي إذا تبين لها عدم جدية الدلائل كان لها اعتبار التفتيش باطلا والالتفات عن الدليل المستمد منه1.
- أن يكون التفتيش بخصوص جرائم معينة لا يوجد في قانون الإجراءات نص صريح يقصر التفتيش على جرائم معينة، غير أن الفقه قد استقر على أن التفتيش باعتباره إجراء يمس حرمة المنزل يجب أن ينصب على الجرائم ذات الجسامة كالجنايات والجنح ولا يحق تفتيش المسكن بحثا عن أدلة لكشف مخالفة لأنها من البساطة التي لا يجوز معها إهدار حرمة المسكن.
- أن يكون المسكن محددا لابد أن يقع التفتيش على مسكن الشخص الذي قامت ضده دلائل قوية عن مساهمته في الجريمة أو حيازته لأشياء لها علاقة بالجريمة ولذا يشترط أن يكون هذا المسكن محددا تحديدا كافيا لا يحتمل الخطأ أو اللبس.
2- الشروط الشكلية
في مجال الشروط الشكلية يجب التفرقة بين حالتين حيث يجب توافر شروط معينة في كل حالة من حالات التفتيش وذلك بالنظر إلى صفة القائم به.
الحالة الأولى : قيام ضابط الشرطة القضائية بالتفتيش بناء على إنابة قضائية
في هذه الحالة يجب أن يكون ضابط الشرطة القضائية مدعما بالسند القانوني ويجب أن يتضمن إذن التفتيش ساعة وتاريخ صدوره واسم من أصدره واسم المأذون له بالتفتيش واسم المأذون بتفتيش مسكنه وعنوان المسكن والمهمة الخاصة والمقصودة من وراء التفتيش والمهلة المحددة لإجرائه.
الحالة الثانية : قيام قاضي التحقيق بالتفتيش بنفسه في هذه الحالة يجب التفرقة بين فرضين:
الفرض الأول: إذا تعلق الأمر بجنحة يجب على قاضي التحقيق مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 45 و 47 على النحو التالي1:
- مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في 45 بحيث يجب أن يتم التفتيش بحضور صاحب البيت، فإذا تعذر عليه الحضور يكلفه قاضي التحقيق بتعيين ممثل له فإذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا يتم التفتيش بحضور شاهدين.
- مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 47 بحيث يجب أن يتم التفتيش فيما بين الخامسة صباحا والثامنة مساء.
الفرض الثاني : إذا تعلق الأمر بجناية خولت المادة 82 لقاضي التحقيق صلاحية تفتيش مسكن المتهم في غير الأوقات المنصوص عليها في المادة 47 إذا تعلق الأمر بجناية مع مراعاة الإجراءات التالية:
- أن يجري قاضي التحقيق التفتيش بنفسه لا بطريق الإنابة القضائية.
- أن يتم التفتيش بحضور وكيل الجمهورية.
- أن ينصب التفتيش على مسكن المتهم فقط.
1- تفتيش منازل غير المتهمين :
أجازت المادة 83 لقاضي التحقيق تفتيش مسكن غير المتهم مع مراعاة الإجراءات التالية :
- استدعاء صاحب المنزل ليكون حاضرا وقت التفتيش، وفي حالة غيابه يجرى التفتيش بحضور اثنين من أقاربه أو أصهاره الحاضرين بمكان التفتيش.
- إذا لم يوجد أحد منهم يجرى التفتيش بحضور شاهدين لا تكون ثمة بينهم وبين سلطات القضاء تبعية.
- الالتزام بأحكام المواد 45 و 47 فضلا عن ذلك، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام سر المهنة وحقوق الدفاع.
هل يجب حضور المحامي أثناء التفتيش ؟
تستوجب المادة 105 كقاعدة عامة حضور محامي المتهم لإجراءات الاستجواب والمواجهة التي يقوم بها قاضي التحقيق. غير أنه فيما يتعلق بالتفتيش فلا داعي لاستدعاء المحامي اللهم إلا إذا اقتضى الأمر من قاضي التحقيق استجواب المتهم أثناء عملية التفتيش1.
هل يجب على قاضي التحقيق الحصول مسبقا على طلبات النيابة العامة قبل عملية التفتيش؟
لا يوجد نص في قانون الإجراءات الجزائية يلزم قاضي التحقيق بتبليغ الملف إلى النيابة العامة، ويكفي أن يكون مصحوبا بكاتبه، وعند المقاومة يلجأ إلى الوسائل الإجبارية لفتح الأبواب مثلا.
جزاء مخالفة الأحكام القانونية للتفتيش
هناك جزاءات متعددة تترتب على مخالفة قاضي التحقيق للقواعد الخاصة بالتفتيش وهذه الجزاءات هي :
جزاء إجرائي
إذا قام قاضي التحقيق بإجراء التفتيش بالمخالفة لأحكام المواد 45، 47، 83 فإن المشرع قرر بطلان التفتيش، وقد استقر القضاء الجزائري على أن بطلان عملية التفتيش يترتب عليها بطلان جميع الإجراءات اللاحقة إذا كانت هناك علاقة سببية بين عملية التفتيش الباطلة والعمليات التي تتبعها. وقد قضت إحدى المحاكم الفرنسية بأن التفتيش الباطل لا يترتب عليه نسبة الأشياء المضبوطة إلى المتهم.
جزاء جنائي
إذا لم يراع قاضي التحقيق إجراءات التفتيش فإنه يتعرض لجزاء جنائي على أساس:
- انتهاك حرمة المنزل وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 295 من قانون العقوبات.
- إساءة استعمال السلطة وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 135 من قانون العقوبات.
- المساس بسر المهنة وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات.
2. تفتيش الأشخاص :
يحق لقاضي التحقيق تفتيش الأشخاص دون استدعاء المحامي إلا إذا كان يريد استجوابهم أثناء التفتيش. ولا يوجد نص في قانون الإجراءات الجزائية يعطي حق تفتيش الأشخاص لقاضي التحقيق. غير أنه في هذا المجال يجب أن نفرق بين حالتين1:
الحالة الأولى: إذا كان الشخص المراد تفتيشه متهما
إذا كان القانون قد أعطى لضابط الشرطة القضائية سلطة تفتيش الشخص عند القبض عليه على سبيل الاحتياط والوقاية وذلك لحماية من يتولى القبض من أي اعتداء قد يقوم به المقبوض عليه في سبيل استرداد حريته، فإن التفتيش الذي يقوم به قاضي التحقيق يهدف من ورائه إلى كشف أدلة مادية عن الجريمة. ويصبح التفتيش بمجرد اتهام الشخص في مساهمته في جناية أو جنحة.
الحالة الثانية : إذا كان الشخص المراد تفتيشه غير متهم
لا يملك قاضي التحقيق سلطة تفتيش سلطة تفتيش الشخص إذا لم يكن متهما ما لم تتوافر الشروط التالية:
- أن يقوم دلائل كافية وقوية على حيازته لأشياء ذات علاقة بالجريمة.
- أن تكون هذه الدلائل جدية وعلى شيء من الخطورة ومن ثم فلا يجوز تفتيش الشخص لمجرد شبهات تقوم ضده.
الرضاء بالتفتيش :
يرى جانب من الفقه أن قيود التفتيش التي وضعها المشرع لحماية حرمة المنزل وحرمة الشخص يجوز له التنازل عنها ويترتب على هذا التنازل عدم بطلان الإجراءات التي تمت بالمخالفة للأحكام القانونية بشرط أن يكون هذا الرضاء حاصلا قبل إجراء عملية التفتيش وأن يكون صريحا ومكتوبا. غير أننا نرى أن الأحكام القانونية التي وضعت لحماية حرمة المسكن وحرية الفرد ذات طبيعة عامة لأنها تهدف إلى تنظيم كيفية المساس بهذه الحرمة والحرية وهما على درجة من الأهمية الاجتماعية، بحيث أن الاعتداء عليها أو حتى الرضاء بالاعتداء عليها يترتب عليه ضرر للهيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد المتهم وهي المجتمع ولذلك فإننا نرى أن هذه القواعد تعتبر متعلقة بالنظام العام ومن ثم لا يجوز التنازل عنها ويترتب البطلان على مخالفتها حتى ولو رضي صاحب المر بها، وهذا البطلان بطلان مطلق1.
الفرع الثالث: ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
أولا: تعريف ضبط الأشياء
إن الغرض من التفتيش هو ضبط كل ما يمكن أن يفيد في كشف الحقيقة عن الجريمة المرتكبة وإذا أسفر التفتيش عن ضبط أشياء لها علاقة بالجريمة وجب على قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنوب عنه إحصاءها ووضعها في أحراز مختومة (المادة 84). فلا يجوز فتح هذه الأحراز أو الوثائق إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه أو بعد استدعائه قانونا. وإذا كانت المضبوطات نقودا أو أوراقا تجارية ذات قيمة مالية وكان التحقيق يتطلب الاحتفاظ بها كأن تكون نقودا ضبطت في رشوة أو نقودا مزيفة فإنها تحفظ لدى قاضي التحقيق على ذمة القضية، أما إذا لم يكن التحقيق بحاجة إليها لإظهار الحقيقة فيجوز لقاضي التحقيق التصريح للكاتب بإيداعها الخزينة (المادة 84 فقرة 4).
ثانيا: كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة
تفرق بين حالتين :
الحالة الأولى
إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة فإن التصرف في تلك المضبوطات يصبح من اختصاص تلك المحكمة.
الحالة الثانية
إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بألا وجه للمتابعة ولم يبت في طلب رد الأشياء فإن سلطة البت تكون لوكيل الجمهورية (المادة 87).
ملاحظة :
يجوز للمتهم وللمدعي المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن يطلب استرداده من قاضي التحقيق (المادة 86) .
المطلب الثاني : ندب الخبراء وفحص شخصية المتهم
الفرع الأول: ندب الخبراء
أولا: مباشر الخبرة
1. اختيار الخبراء
يختار الخبير في الحالات العادية من ضمن القائمة التي تعدها المجالس القضائية كل سنة بعد أخذ رأي النيابة العامة (المادة 114/1). أما في الحالات الاستثنائية فيجوز لقاضي التحقيق ندب خبير غير مقيد بالجدول.
2. أداء الخبير لمهمته
- تحديد المهمة :
يجب على قاضي التحقيق أن يحدد مهنة الخبير في قراره الني لا يجوز الخروج عليها والتي تتمثل في فحص مسائل فنية (المادة 146).
- تحديد مهلة الإنجاز :
يحدد قاضي التحقيق في قرار الندب المدة التي ينبغي خلالها على الخبير تقديم تقريره الفني ويجوز أن تمتد هذه المهلة إذا اقتضت ظروف الخبرة ذلك بناء على طلب الخبراء. وإذا لم يقدم الخبير تقريره في الميعاد المحدد يجب عليه إعادة الأوراق التي تلقاها وتقديم نتائج ما قام به من أبحاث في ظرف 48 ساعة. ويستبدل الخبير في هذه الحالة بغيره مع جواز شطب اسمه من قائمة الخبراء (المادة 48).
- تنفيذ المهمة :
تتم عملية تنفيذ المهمة وفقا للطرق التالية :
اليمين :
قبل البدء في القيام بالمهمة الفنية يحلف الخبير اليمين القانونية بالصيغة التالية (أحلف بالله العظيم أن أقوم بأداء مهمتي كخبير على خير وجه وبكل إخلاص وأن أبدي رأي بكل نزاهة واستقلال). وإذا كان الخبير مقيدا بجدول المجلس فلا يطلب منه تكرار اليمين لسبب أدائه القسم أمام ذلك المجلس (المادة 145 فقرة 1). وفي حالة قيام أسباب معينة تمنع الخبير من أداء اليمين يتعين ذكر هذه الأسباب بالمحضر وعندئذ يجوز أداء اليمين كتابة (المادة 145 فقرة 2).
ثانيا : مراقبة الخبرة
يقوم الخبير بأداء مهمته تحت مراقبة قاضي التحقيق (المادة 143 فقرة 1) ويجب عليه البقاء على اتصال بقاضي التحقيق وإحاطته علما بتطورات الأعمال التي يقوم بما وتزويده بكل ما من شأنه التسهيل عليه في اتخاذ الإجراءات اللازمة (المادة 148 فقرة 3).
وضعية الخصوم
أ. أجاز القانون لأطراف الخصومة أثناء إجراء عمليات الخبرة أن يطلبوا من قاضي التحقيق تكليف الخبراء بإجراء أبحاث معينة أو سماع أي شخص معين باسمه قد يكون قادرا على مدهم بالمعلومات ذات الطابع الفني (المادة 152).
ب. إذا استدعت ضرورات الخبرة استجواب المتهم فإن الاستجواب يتم من طرف قاضي التحقيق بحضورهم طبقا للأحكام الخاصة للاستجواب (المادة 151 فقرة 1). غير أنه يجوز للخبراء سماع أقوال المتهم بغير الكيفية المحددة في المادة (المادة 151 فقرة 1) إذا تنازل المتهم عن ذلك صراحة بتقرير منه أمام قاضي التحقيق (المادة 151 فقرة 2).
تقرير الخبرة
أ. بعد حصول قاضي التحقيق على التقارير الخاصة بالخبرة يقوم باستدعاء الخصوم ويحيطهم علما بنتائجها، ويكون لهم الحق في إبداء الملاحظات حول هذه النتائج وتقديم طلبات جديدة لإجراء خبرة تكميلية ويكون لقاضي التحقيق الرأي النهائي بقرار مسبب (المادة 154) .
ب. إذا تباينت آراء الخبراء أو كانت لديهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة يحدد كل واحد منهم رأيه أو تحفظاته مع تعليل وجهة نظره (المادة 153).
الفرع الثاني : فحص شخصية المتهم
طبقا للمادة 68 فقرة 9 (ق.إ.ج)، يجري قاضي التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد ضباط الشرطة القضائية تحقيقا عن شخصية المتهم وحالته الشخصية والمادية والعائلية والاجتماعية. وهذا التحقيق اختياري في الجنح وإجباري في الجنايات. كما يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء فحصا طبيا أو عقليا أو نفسيا بحسب الحالة إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أو محاميه.
المطلب الثالث : سماع الشهود - الاستجواب والمواجهة
الفرع الأول : سمـاع الشهود
أجاز القانون لقاضي التحقيق من أجل مباشرة عمليات التحقيق سماع أي شخص كشاهد تخدم شهادته مصلحة التحقيق (المادة 88)، ومواجهته بشهود آخرين أو بالمتهم (المادة 96).
أولا : تعريف الشهادة
الشهادة هي : إثبات حقيقة واقعة معينة علم بها الشاهد من خلال ما شاهدة أو سمعة أو ادراكة بحواسه الأخرى عن تلك الواقعة بطريقة مباشرة ، والشهادة على هذا النحو تعد وسيلة إثبات أساسية في المسائل الجنائية ، لأنها تنصب في الغالب على وقائع مادية تقع فجأة ،يتعذر إثباتها إلا عن طريق الشهادة ومع ذلك فقد تضعف قيمة الشهادة كوسيلة إثبات ، إذا ما خضعت لبعض العوامل الشخصية التي تؤثر فيها وقد تتوافر أسباب أخرى تؤثر في نزاهة الشاهد ( كتعرضة للخوف أو مصلحة أو ميل أو صداقة لأحد الخصوم ) فالشاهدة تعتمد على ضمير الشاهد ، فهي تعد وسيلة إثبات وقتية أو عابرة لذلك يتعين ألا يمضى وقت بين حصول الواقعة وأداء الشهادة خشية ضياعها أو وفاة الشهود .
طبقا للمادة 68 فقرة 9 (ق.إ.ج)، يجري قاضي التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد ضباط الشرطة3
ثانيا : سلطة المحكمة في تقدير الشهادة
للمحكمة مطلق الحرية في وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم ولم يضع القانون نصبا للشهادة يتقيد به القاضي في المواد الجنائية بل ترك له تقدير الشهادة بحسب اطمئنانه إليها وبغض النظر عن الشهود الذين سمعتهم، ويسمع المحقق الشهود الذي يرى سماعهم يفيد التحقيق سواء كانوا شهود نفى أو إثبات ، أما الذين لا جدوى من سماع أقوالهم ، فان سماع المحقق لهؤلاء يضع من وقت التحقيق ، لذلك وضع المشرع سلطة تقديرية للمحقق جدوى سماع الشاهد لصالح التحقيق وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة وهذا هو المتفق علية فقها وقضاءا في اختيار الشهود الذين يرى سماعهم ، بناءا على طلب الخصوم أو لم يطلبوا.
ثالثا : أهمية الشهادة
تمثل الشهادة الدليل العادي أو المألوف الذي يطمئن إليه في الغالب قضاء التحقيق ، والحكم إذا كانت الشهادة جادة ومتصلة بالوقائع اتصالا مباشرا ، ولم يكن هناك مطعن على شخص الشاهد ومع ذلك فان اتخاذ هذا الإجراء ، ليس متاحا في كل الظروف ، فقد لا يكون هناك شهود على الواقعة أو قد لا يرى المحقق ضرورة سماع الشهود .
رابعا: استدعاء الشهود
عندما تعرض القضية على قاضي التحقيق لإجراء التحقيق بشأنها قد يلجأ إلى سماع شهود الواقعة ومناقشتهم ومواجهتهم بالمتهم حول جزئياتها، كما أن خصوم الدعوى العمومية قد يلجأون في سبيل تدعيم مراكزهم إلى مطالبة قاضي التحقيق بالاستماع إلى شهادة بعض الأشخاص تكون معلوماتهم ذات أثر في نفي أو إثبات الواقعة.
ولسماع أقوال الشهود يقوم قاضي التحقيق باستدعائهم بواسطة القوة العمومية أو بواسطة الرسالة الموصى عليه أو العادية أو بالطريق الإداري (بواسطة البلدية).
وقد أعطى قانون الإجراءات الجزائية لقاضي التحقيق الحرية في تحديد الأشخاص الذين يرى فائدة في سماع شهادتهم، سواء كان هؤلاء الأشخاص قد ورد ذكرهم في البلاغ عن الجريمة أو الشكوى منها أو يكون قد وصل إلى علم قاضي التحقيق بوسيلة ما أن لديهم معلومات عن الجريمة. كما يحق لقاضي التحقيق بقرار مسبب رفض سماع شهادة شاهد يبق للنيابة أن طالبت الاستماع إليه. وإذا اقتضى الأمر الاستماع إلى الموظفين أو رجال الشرطة فيستحسن استدعائهم بواسطة رسالة ويخطر رئيس مصلحتهم بهذا الاستدعاء. وإذا كان الأشخاص المطلوب شهادتهم من أعضاء الحكومة فلا يجوز تكليفهم بالحضور لأداء هذه الشهادة إلا بتصريح من رئيس الجمهورية وبناء على تقرير من وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء (المادة 542). فإذا لم يصدر تصريح بالحضور تؤخذ أقوال الشاهد كتابة من مسكنه بمعرفة رئيس المجلس القضائي أو رئيس المحكمة التي يقيم بدائرتها الشاهد إذا كانت إقامته بعيدة عن المقر الرئيسي للمجلي. وإذا تعلق الأمر بسفراء الجمهورية المعتمدين بالخارج فلا يجوز تكليفهم بالحضور لأداء الشهادة إلا بعد ترخيص من وزير الشؤون الخارجية بناء على طلب من وزير العدل. (المادة 543).
أما إذا تعلق الأمر بسفراء الدول الأجنبية المعتمدين بالجزائر فإن شهادتهم تؤخذ طبقا للأحكام المقررة في المعاهدات الدبلوماسية (المادة 544). أما تأدية الولاة للشهادة فإنها تخضع إلى بعض الشكليات مع ملاحظة أن القانون لم ينظم بقواعد خاصة كيفية أدائهم للشهادة، وغالبا ما يقع الاتفاق على أن يتلق قاضي التحقيق شهادتهم بمركز الولاية.
1. عدم حضور الشاهد
إذا لم يحضر الشاهد لأداء شهادته يحرر قاضي التحقيق محضرا بذلك (محضر عدم حضور شاهد) ويبلغه إلى النيابة العامة لإبداء طلباتها فيما يخص إدانة الشاهد أو الأمر بإحضاره بالقوة العمومية، وبعدها يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر بإحضار الشاهد والحكم عليه بغرامة من 200 إلى 2000 دينار. وإذا حضر الشاهد بعد ذلك وأبدى عذرا جديا يجوز لقاضي التحقيق إعفاءه من كل الغرامة أو جزء منها (المادة 97 فقرة 2) .
2. كيفية أداء الشهادة
قبل أداء الشاهد اليمين القانونية يعطي لقاضي التحقيق المعلومات المتعلقة بهويته ويشير إلى علاقته بخصوم الدعوى وإلى أي سبب يتعلق بأهليته (المادة 93).
3. كيفية أداء اليمين
يؤدي الشاهد اليمين ويده اليمنى مرفوعة إلى السماء قائلا (أقسم بالله العظيم أن أتكلم بغير خوف ولا حقد وأن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق). هذا وتسمع شهادة القصر إلى سن السادسة عشر بغير حلف اليمين (المادة 93/2)، وتكون شهادتهم على سبيل الاستدلال.
4. محضر الشهادة
أ. أداء الشهادة
يجب أن يكون تصريح الشاهد تلقائيا بحيث لا يجوز له العودة إلى المعلومات التي قيدها كتابة إلا في بعض الحالات حيث يمكن له مراجعة أقواله الكتابية وبشرط الحصول على إذن القاضي كالخبير مثلا. ويحق لقاضي التحقيق مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين أو بالمتهم، كما يحق له إجراء التجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمة (المادة 96). أما إذا لم تكن ضرورات التحقيق تستدعي إجراء المواجهة بين الشاهد والمتهم أو إعادة تمثيل الجريمة فإن الشهود يؤدون شهادتهم فرادى أمام قاضي التحقيق الذي يحرر محضرا بأقوالهم (المادة 90) 1،
وذلك بإملاء مضمون الشهادة على الكاتب، غير أنه يمكن للشاهد إملاء شهادته بنفسه بعد إذن القاضي ولكن يستحسن أن تكون الإملاء من طرف القاضي لأنه إذا أطلق العنان للشاهد فإنه غالبا ما يخرج عن الموضوع.
ب. تلاوة مضمون الشهادة
قبل إقفال محضر الشهادة يدعى الشاهد إلى إعادة تلاوة شهادته بنصها الذي حررت به، فإذا لم يكن ملما بالقراءة يتلى عليه فحوى الشهادة بمعرفة الكاتب (المادة 94).
5. امتناع الشاهد عن أداء الشهادة
قد يكون امتناع الشاهد عن أداء الشهادة بدون سبب أو بسبب جدي.
أ. الامتناع بدون سبب
إذا امتنع الشاهد عن أداء الشهادة ولم يكن هناك سبب جدي يمنعه من ذلك يجوز لقاضي التحقيق الحكم عليه بغرامة من 200 إلى 2000 دج ولا يكون هذا الحكم قابلا للطعن (المادة 97/3،4)
إذا رفض الشاهد الإدلاء بأقواله أمام قاضي التحقيق بعد تصريحه علانية بأنه يعرف مرتكب الجريمة يجوز لقاضي التحقيق إحالته إلى المحكمة المختصة والحكم عليه بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 1000 إلى 10000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب. الامتناع بناء على سر المهنة
إذا كان الشاهد من ضمن الأشخاص الملزمين بسر المهنة يجب عليه المثول أمام قاضي التحقيق وأداء اليمين والإشارة إلى العذر، ويحرر القاضي محضرا بذلك ويبت بأمر يقبل بمقتضاه العذر أو يرفضه. وفي هذا الصدد تقضي المادة 97 بأن (كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة) 1.
6. الحالات التي لا يجوز فيها سماع الشخص كشاهد
هناك ثلاث حالات لا يجوز فيها لقاضي التحقيق سماع الشخص كشاهد وهي :
الحالة الأولى
إذا كان الشخص المراد سماع شهادته قد وجهت ضده شكوى مصحوبة بإدعاء مدني، فيجوز أن يرفض سماعه كشاهد، وفي هذه الحالة يجب على قاضي التحقيق إحاطته علما بالشكوى وتنبيهه بهذا الحق. ولا يجوز له في حالة الرفض سوى استجوابه بصفته متهما (المادة 89/1).
الحالة الثانية
إذا ادعى الشخص مدنيا فلا يجوز عندئذ سماعه كشاهد (المادة 243).
الحالة الثالثة
إذا وجدت دلائل قوية ومتماسكة على قيام التهام في حق شخص معين فلا يجوز لقاضي التحقيق أو لضابط الشرطة القضائية بمقتضى إنابة قضائية الاستماع إلى شهادته وإلا عد ذلك إحباط لحقوق الدفاع (المادة 89 فقرة 2).
الفرع الثاني: الاستجواب
أولا: تعريف الاستجواب وخصائصه
يقصد بالاستجواب مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ومناقشته فيها مناقشة تفصيلية، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده ومطالبته بإبداء رأيه فيها.
خصائص الاستجواب
من خصائص الاستجواب أن إجراءه مقصور على الجهات القضائية نتيجة ما ينطوي عليه من دقة في الأسئلة وتشابكها، ومن ثم لا يجوز لضابط الشرطة القضائية استجواب المتهم وإنما يجوز فقط سؤاله، وفي حالة الإنابة القضائية لا يجوز لقاضي التحقيق تكليف ضابط الشرطة القضائية باستجواب المتهم (المادة 139/1) .
ثانيا: أهميته
غالبا ما يترتب على الاستجواب استدراج المتهم بالحديث والتأثير عليه بدقة الأسئلة وتعددها مما قد يؤدي به إلى الإدلاء بأقوال تضر بمصالحه. لذلك يرى جانب من الفقه أن هذا الإجراء إجراء بغيض. غير أن غالبية الفقه تؤيد إجراء الاستجواب في التحقيق القضائي لسببين :
أ. أنه طريق دفاع لتفنيد الأدلة القائمة ضد المتهم بحيث يمكنه من تبرير تصرفه ونفي التهمة الموجهة إليه.
ب. إنه وسيلة لاستجلاء الحقيقة والوصول إلى معرفة مرتكب الجريمة.
المواجهة
تتمثل المواجهة في وضع المتهم وجها لوجه إزاء متهم آخر أو شهود للاستماع إلى ما يدلونه من معلومات حول الواقعة المنسوبة إليه والإجابة عنها بالتأكيد عليها أو بنفيها.
ثالثا : كيفية مباشرة الاستجواب
نظرا لأهمية الاستجواب لاستجلاء الحقيقة فقد أحاطه المشرع بسياج من الضمانات يتم في إطارها حتى لا يكون طريق إكراه لانتزاع اعتراف المتهم.
أ. الاستنطاق الأول
حين مثول المتهم لأول مرة أمام قاضي التحقيق يجب على هذا الأخير إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 100 وهي:
- التعرف على هوية المتهم.
- إحاطته علما بالنهمة المنسوبة إليه ومحل ارتكاب الجريمة كما يشير في النهاية إلى النصوص التي تعاقب عليها والتي كان قد أشير إليها في الطلب الافتتاحي، فإذا صرح المتهم بأفعال أخرى وجب إحالة الوثائق المثبتة فيها إلى وكيل الجمهورية.
- إخطار المتهم بحريته في عدم الإدلاء بأي تصريح، مع الملاحظة أنه إذا أراد المتهم تقديم أي تصريح تلقاه قاضي التحقيق دون استجوابه مع وجوب التنويه عن ذلك في المحضر تحت طائلة البطلان1.
- إخطار المتهم بحقه في اختيار محام عنه وبحقه في طلب تعيين محام والإشارة إلى ذلك في المحضر.
ب. الاستنطاق الثاني
أحاط المشرع عملية الاستجواب الثاني بضمانات عديدة تعتبر من حقوق الدفاع التي يترتب على الإخلال بها البطلان، وقد نصت على هذه الضمانات المادة 105 وهي :
1-إجراء الاستجواب بحضور المحامي
وفي هذا الصدد تقضي المادة 105 بأنه ( لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محامي المتهم أو دعوته قانونا بكتاب موصى عليه يرسل إليه قبل الاستجواب بيومين على الأكثر ما لم يتنازل المتهم عن ذلك صراحة). هذه هي القاعدة العامة التي تحكم الاستجواب غير أنه ترد عليها استثناءات بحيث يجوز لقاضي التحقيق استجواب المتهم بدون حضور المحامي وذلك في الحالات التالية :
الحالة الأولى
إذا استدعى المحامي طبقا لنص المادة 105 ولم يحضر في اليوم المحدد.
الحالة الثانية
إذا تنازل المتهم عن ذلك صراحة بعد إحاطته علما بذلك (المادة 105).
الحالة الثالثة
إذا كانت هناك حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود إمارات على وشك الاختفاء يجوز لقاضي التحقيق إجراء الاستجوابات والمواجهات مع وجوب التذكير في المحضر دواعي الاستعجال (المادة 101).
2. الاطلاع على الملف
يجب على قاضي التحقيق وضع ملف الإجراءات تحت تصرف محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين ساعة على الأقل (المادة 105)، غير أن حق الإطلاع على الملف حسب ما يفهم من نص المادة سالفة الذكر غير مقرر للمتهم.
3. عدم تحليف المتهم اليمين
لا يجوز تحليف المتهم اليمين عند استجوابه لأنه يؤدي إلى وضعه في مركز حرج يجعله بين أمرين. إما أن يحلف كذبا وعندها يرتكب جريمة دينية وخلقية أو الاعتراف بالحقيقة وفي ذلك إدانة له. فإذا ما طلب المحقق منه أداء اليمين فإن هذا الأجراء يكون باطلا يترتب عليه بطلان الاستجواب وجميع الإجراءات التالية له متى كانت مبنية عليه. وهذه قاعدة لم ينص عليها المشرع وإنما استقر عليها الفقه.
4. السرعة في إجراء الاستجواب
أوجب المشرع على قاضي التحقيق استجواب المتهم الذي سبق إليه بناء على أمر إحضار غي الحال، وفي حالة تعذر استجوابه يساق إلى مؤسسة إعادة التربية حيث لا يجوز حجزه أكثر من ثمان وأربعين ساعة (المادة 112 ).
أما إذا بقي المتهم الذي سيق إلى مؤسسة إعادة التربية دون استجوابه بعد فوات ثمان وأربعين ساعة، فإنه يجب على المشرف رئيس المؤسسة تقديمه من تلقاء نفسه إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمن أي قاض آخر من قضاة المحكمة أن يقوم باستجواب المتهم وإلا أخلي سبيله (المادة 112 فقرة 2).
ولتأكيد وجوب السرعة في استجواب المتهم بعد ثمان وأربعين ساعة من إيداعه يعد حبسا تعسفيا ومن ثمة يعاقب مرتكبه بالعقوبات المقررة قانونا. وفي هذا الصدد تقضي المادة 113 بأن (كل رجل قضاء أو موظف أمر بهذا الحبس التعسفي أو تسامح فيه عن علم استوجب مجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في الأحكام الخاصة بالحبس التعسفي).
5. دور المحامي في الاستجواب
لم يجز قانون الإجراءات الجزائية لمحامي المتهم تناول الكلام ماعدا توجيه الأسئلة بعد تصريح قاضي التحقيق له بذلك وفي حالة رفض قاضي التحقيق لذلك تضمن نصوص الأسئلة بالمحضر (المادة 107)
6. علاقة المتهم بالمحامي
أعطى القانون للمتهم الحق في الاتصال بمحاميه بمجرد استجوابه، غير أنه إذا اقتضت الضرورة عزل المتهم وإبعاده عن كل علاقة بالخارج يحق لقاضي التحقيق منعه من الاتصال بالمحامي لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد لمدة عشرة أيام أخرى، ولا يطبق هذا الإجراء على محامي المتهم بحيث يحق له الاتصال بموكله في كل زوقت وهذا ما أشارت إليه المادة 102.
7. دور وكيل الجمهورية في الاستجواب
يجوز لوكيل الجمهورية بل يحق له حضور استجوابات المتهم ومواجهته ويجب على كاتب التحقيق إخطاره بمذكرة حول الاستجواب بيومين على الأقل قبل كل استجواب أو مواجهة، ويحق له طرح الأسئلة مباشرة دون إذن قاضي التحقيق وهذا ما أشارت إليه المادة 106.
8. الاستجواب الإجمالي جرت العادة أن يقع في المسائل الجنائية (في حالة الجناية) استجواب إجمالي، وليست الغاية منه الحصول على أدلة جديدة وإنما القصد منه تلخيص الوقائع بالإشارة إلى الأدلة التي جمعت ضد المتهم والتي في صالحه وكذلك الإشارة إلى المعلومات التي وردت في شأنه فيما يخص حياته وسلوكه. وينتهي هذا الاستجواب بطرح السؤال الأخير بالصيغة التالية: (هذا هو استجوابك الأخير، هل لك ما تدلي به للدفاع عن نفسك.
المبحث الثالث: أوامر قاضي التحقيق Les ordonnances du juge d'instruction
يتصل قاضي التحقيق بالدعوى بعد إخطاره بموجب طلب افتتاحي صادر عن وكيل الجمهورية طبقا للمادة 67 ق.إ.ج أو بناءا على شكوى مصحوبة بادعاء مدني (المادة 72 ق.أ.ج) .
إذا كان الإخطار بموجب الطلب الافتتاحي يلتزم وكيل الجمهورية برفع هذا الطلب إلى قاضي التحقيق إذا وصفت الجريمة بأنها جناية ، و يكون مخيرا إذا كانت الجريمة تشكل جنحة بين رفع الطلب أو إحالتها مباشرة إلى جهة الحكم ، أما في مواد المخالفات فلا يرفع وكيل الجمهورية الطلب الافتتاحي إلا بصفة استثنائية .
أما في حالة أخطار قاضي التحقيق عن طريق شكوى مصحوبة بادعاء مدني يشترط عرضها على وكيل الجمهورية في أجل 5 أيام لإبداء رأيه و تقديم طلباته بفتح التحقيق.
متى اتصل قاضي التحقيق بالدعوى العمومية يلتزم بفتح التحقيق ، و يمارس سلطاته و اختصاصاته التي خولها إياه القانون , من بينها إصدار الأوامر التي يراها مناسبة للسير الحسن لإجراءات التحقيق .
ينظر قاضي التحقيق بداية في مدى اختصاصه فإذا ارتأى أنه غير مختص ، أصدر أمره بعدم الاختصاص أو أمر برفض التحقيق إذا كانت الوقائع لا تقبل المتابعة أو الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيه لا تقبل أي وصف جنائي ، أما في حالة عدم استيفاء الدعوى للشروط الشكلية المقررة قانونا يصدر قاضي التحقيق أمرا بعدم قبول الادعاء المدني ، كما له إصدار أمر بالتخلي عن التحقيق لقاضي تحقيق آخر :
كما يأمر بإحضار المتهم أو إيداعه في مؤسسة عقابية و إلقاء القبض عليه.
أثناء السير في إجراءات التحقيق يصدر قاضي التحقيق جملة من الأوامر حفاظا على الأدلة من الضياع . و منعا للمتهم من الفرار كالأمر بالرقابة القضائية فإن كانت غير كافية ، اصدر أمره بوضع المتهم في الحبس المؤقت فإن زالت مبررات الحبس المؤقت. أمر بالإفراج الجوازي .
عند اختتام التحقيق و الانتهاء منه , تكون الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق مرتبطة بما توصل إليه من استنتاجات ، و ما ثبت لديه من أدلة ، و ما خلص إليه من حقائق , فيكون أمرا بانتفاء وجه الدعوى ، أو أمرا بالإحالة أو أمرا بإرسال مستندات الدعوى إلى النائب العام
المطلب الأول : الأوامر التي تصدر في بداية التحقيق :
الأصل أن يقوم قاضي التحقيق بفتح التحقيق و يباشر عمله بسماع الأطراف و القيام بالإجراءات التي يقتضيها سير التحقيق ، غير أنه في حالات استثنائية يجوز لقاضي التحقيق رفض فتح التحقيق المطلوب منه فيصدر لهذا الغرض مجموعة من الأوامر ، نوردها فيما يلي : تكون غايتها واحدة و هي الامتناع عن التحقيق في الدعوى المرفوعة إليه .
الفرع الأول : الأمر بعدم الاختصاص و الأمر برفض التحقيق
أولا : الأمر بعدم الاختصاص:Ordonnance d'incompétence :
بداية نحدد اختصاص قاضي التحقيق وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية التي تضمن قواعد اختصاص عامة و قواعد اختصاص استثنائية .
1- قواعد الاختصاص العامة : يميز القانون بين نوعين من الاختصاص :
- الاختصاص النوعي : Compétence matérielle
يخطر قاضي التحقيق وجوبا في المواد الجنائية و اختياريا في مواد الجنح و استثنائيا في مواد المخالفات طبقا للمادة 66 ق.إ.ج
- الاختصاص المحلي: Compétence territoriale
طبقا للمادة 40 ق.إ.ج يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة احد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها و بمحل القبض على احد هؤلاء الأشخاص حتى و لو كان هذا القبض حصل لسبب آخر.
ومع ذلك يجوز في حالة الضرورة أن يتم تمديد هذا الاختصاص بقرار وزاري إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى و في هده الحالة يصدر الإخطار عن وكيل الجمهورية المختص محليا. (1)
___________
(1) أحسن بوسقيعة ، التحقيق القضائي : الجزائر : الديوان الوطني للأشغال التربوية 2002 ص 122 _38_39
2- قواعد الاختصاص الاستثنائية :
نص قانون الإجراءات الجزائية على قواعد مميزة للتحقيق في قضايا معينة سواء بسبب صفة المتهم أو طبيعة الجريمة .
- قواعد الاختصاص الاستثنائية بسبب صفة المتهم: يتعلق الأمر هنا بفئة من الأشخاص خصها المشرع بقواعد اختصاص مميزة إما بسبب صغر السن أو الوظيفة.
- صغر السن : توجد على مستوى المحاكم هيئة خاصة عهد إليها المشرع بالتحقيق في قضايا الأحداث تتمثل في قاضي الأحداث.
يتم تعيين قاضي الأحداث على مستوى محكمة مقر المجلس بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات، و قاضي الأحداث على مستوى المحاكم الأخرى بموجب أمر من رئيس المجلس بناءا على طلب النائب العام طبقا لما تقضي به (المادة 449 ق.إ.ج) في الفقرتين الأولى و الثانية أما الفقرة الثالثة من هذه المادة على إمكانية أن يعهد رئيس المجلس أن يعهد إلى قاضي تحقيق بقضايا الأحداث
يختص قاضي الأحداث بالتحقيق في الجنح و المخالفات التي يرتكبها القصر غير انه يجوز للنيابة العامة استثنائيا في حالة تشعب القضية أن تعهد لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق بموجب طلبات مسببة.
و ذلك بناءا على طلب قاضي الأحداث ( المادة 452 فقرة 4 ق.غ.ج )
أما في مواد الجنايات فعلى النيابة العامة أن ترفع الملف وجوبا إلى قاضي التحقيق (المادة 452 فقرة 4 ق.إ.ج ) .
الحصانة : و هي وضعية تجعل قاضي التحقيق غير مختص بالتحقيق في الدعوى و يتمتع بها فئتان هما : الدبلوماسيون ، و نواب المجلس الشعبي الوطني و أعضاء مجلس الأمة (1)
_____________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق :ص 39-40 .
الدبلوماسيون : تحمي اتفاقيتا فيينا 18 أفريل 1961 و 24 أفريل1963 اللتان صادقت عليهما الجزائر بموجب المرسوم رقم 64/84 المؤرخ في : 4/3/1964 (جريدة رسمية رقم 29/64 )، ممثلي الدول الأجنبية من سفراء و دبلوماسيين آخرين بحيث لا يجوز متابعتهم جزائيا في الدول التي هم معتمدون فيها ، و من ثم فهم يتمتعون بحصانة تامة تجعلهم في مأمن من تحريات قاضي التحقيق .
أما باقي الموظفين و الأعوان القنصليين ، فلا يجوز متابعتهم عن الأفعال المرتكبة أثناء ممارستهم لوظيفتهم و يمكن لقاضي التحقيق سماع الدبلوماسيين كشهود بعد الحصول على الموافقة المسبقة للدول المعنية بواسطة وزارة الخارجية .
النواب و أعضاء مجلس الأمة : يتمتع النواب و أعضاء مجلس الأمة بالحصانة البرلمانية مدة نيابتهم و مهمتهم البرلمانية ( المادة 109 من الدستور) فلا يتابعون بسبب ما عبروا عنه من آراء أو تلفظوا به من كلام خلال ممارسة مهامهم البرلمانية ، و خارج مهامهم لا يجوز متابعتهم بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح من صاحب الشأن أو بعد رفع الحصانة عنه أو بإذن ، حسب الحالة من المجلس الشعبي أو مجلس الأمة ، الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه ( المادة 110 من الدستور) أما في حالة التلبس بجنحة أو جناية ، يمكن توقيفهم و متابعتهم و إخطار مكتب المجلس الشعبي أو مكتب مجلس الأمة بذلك (المادة111 من الدستور )
امتياز التقاضي : و هي صور يستفيد فيها مرتكبو الجرائم بعدم المسائلة الجزائية و إنما تخضع فيها المتابعة و التحقيق لإجراءات خاصة.
رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة : نصت المادة (158 دستور) على تأسيس هيئة قضائية جديدة يطلق عليها (المحكمة العليا للدولة ) يعود إليها الاختصاص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الخيانة العظمى و رئيس الحكومة عن الجنايات و الجنح التي يرتكبها (1)
_____________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص40-41
بمناسبة أداء مهامها ، و يحدد تشكيله هذه المحكمة و سيرها و الإجراءات المتبعة أمامها قانون عضوي لم يصدر بعد .
أعضاء الحكومة و قضاة المحكمة العليا و الولاة و رؤساء المجالس و النواب العامون لدى المجالس : تنص المادة 573 على حالة اتهام احد هؤلاء المذكورين بارتكاب جناية أو جنحة خلال ممارسة مهامهم أو بمناسبتها ، حيث يلتزم وكيل الجمهورية بعد إخطاره بالقضية بإحالة الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفعه إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة ، فيعين قاضيا من المحكمة العليا لإجراء التحقيق .
قضاة المجالس و رؤساء المحاكم و وكلاء الجمهورية : يقوم وكيل الجمهورية الذي اخطر بالقضية بإحالة الملف إلى النائب العام المتواجد على مستوى المحكمة العليا و هو بدوره يرفعه إلى رئيس المحكمة الذي يندب قاضيا للتحقيق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي يعمل فيه القاضي المتابع ( المادة 575 ق.إ.ج ) .
قضاة المحاكم و ضباط الشرطة القضائية : يلتزم وكيل الجمهورية بعد إخطاره بالدعوى بإرسال الملف إلى النائب العام . الموجود في المجلس فيعرض الأمر على رئيسه الذي يأمر بإجراء تحقيق يتولاه قاضي تحقيق من خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يعمل بها القاضي المتابع أو ضابط الشرطة ( المادة 576 ق.إ.ج ) .
كما تقضي ( المادة 578 ق.إ.ج ) بأن هذه الأحكام تنطبق على كل من الفاعل الأصلي والمساعد و الشركاء.
العسكريون : تنظر المحاكم العسكرية دون غيرها في الجرائم التي يرتكبها العسكريون و من في حكمهم في الخدمة. أو مؤسسات عسكرية أو لدى المضيف (1)
___________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق : ص:42.
انطلاقا من ( المادة 26 من قانون القضاء العسكري ) نجد : المقصود ((بالعسكريين )) = (( الأشخاص القائمون بالخدمة أو المعدودون في حالة حضور أو استيداع أو غياب نظامي أو غياب غير نظامي خلال مدة العفو السابقة للفرار، أو الأشخاص غير القائمين بالخدمة و هم باقون تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني و يتقاضون الراتب )) كما يندرج في مفهوم العسكريين طبقا لما جاء في (المادة 27 ) من نفس القانون : (( الجنود الشبان و المجندون قيد التوقف و المتطوعون المجددون و المعفون من الخدمة و المحالون على الاستيداع و الاحتياطيين بما فيهم المماثلون للعسكريين و المدعوون للخدمة أو الذين دعوا إليها ثانية منذ انضمامهم للفرز للالتحاق أو إذا التحقوا منفردين منذ وصولهم للجهة المخصصة لهم لغاية يوم صرفهم لمنازلهم...)) .
كما يعد من العسكريين (( الأشخاص المعنيون بصفة عسكريين في مستشفى أو مؤسسة عقابية أو تحت حراسة القوة العمومية قبل تجنيدهم أو المفرزين إداريا إلى إحدى الوحدات)).
نستنتج مما ورد في المادة 25/2 من قانون القضاء العسكري: إن المحاكم العسكرية تفصل في هذه الجرائم بتوافر أحد الشروط المذكورة أعلاه سواء كان الفاعل عسكريا أو مدنيا.
تضيف ( المادة 28 من قانون القضاء العسكري) إلى اختصاص المحاكم العسكرية القضايا المتعلقة بأسرى الحرب و أفراد ملاحي القيادة و الأشخاص المقيدون ضمن الحضور في جدول ملاحي سفينة بحرية أو طائرة عسكرية و المقيدون في جدول الخدمة و القائمون بها حتى و إن كانوا غير مرتبطين قانونيا بالجيش و المطرودون من الجيش الذين يدخلون ضمن احد الأوضاع الخاصة بالعسكريين .
2/ قواعد الاختصاص الاستثنائية بسبب طبيعة الجريمة : نذكرها فيما يلي :
- الجرائم العسكرية: تختص بها المحاكم العسكرية في إطار الشروط المحددة في (1)
_________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ،ص :42.
قانون القضاء العسكري كما ورد بيان الجرائم ذات الطابع العسكري في الباب II من الكتاب III منه (من المادة 254 إلى المادة 336 ) تنقسم إلى ثلاثة أصناف :
- جرائم الإفلات من الخدمة العسكرية : هي العصيان _ الفرار _ التحريض على الفرار و إخفاء الفار و التشويه المعتمد
- جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب تتجسد في : الاستسلام _ الخيانة _ التجسس_ المؤامرة العسكرية _ النهب _ التدمير _ التزوير _ الغش _ الاختلاس _ انتحال البدل العسكرية و الأوسمة و الشارات المتميزة و الشعارات و إهانة العلم أو الجيش _ التحريض على ارتكاب أعمال مخالفة للواجب و النظام
- الجرائم المرتكبة ضد النظام : تتمثل في العصيان ( التمرد العسكري ، التمرد ، أعمال العنف ، إهانة الرؤساء ، الشتائم و إساءة استعمال السلطة ( أعمال العنف بحق المرؤوسين و إهانتهم و سوء استعمال حق المصادرة ) و إساءة استعمال السلطة ( أعمال عنف بحق المرؤوسين و إهانتهم و سوء استعمال حق المصادرة )
- مخالفة التعليمات العسكرية.
- الجرائم ضد امن الدولة : يؤول اختصاصها إلى المحاكم العسكرية إستنادا إلى نص (المادة 25 ق . القضاء العسكري) . تدخل في هذه الفئة من الجرائم : الخيانة ، التجسس ، جرائم التعدي على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني الاعتداءات و المؤامرات ضد سلطة الدولة ، و سلامة أرض الوطن ، جنايات التقتيل و التخريب المخلة بالدولة ، الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ، جنايات المساهمة في حركات التمرد طبقا لما ورد في قانون العقوبات الذي قرر عقوبتها أكثر من 5 سنوات حبس أما الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المرتكبة ضد امن الدولة فتشترك المحاكم العسكرية و محاكم القانون العام النظر فيها (1)
_____________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص : 4.
- الجرائم الموصوفة أعمالا إرهابية أو تخريبية : بموجب المرسوم التشريعي رقم 92/03 المؤرخ 30/12/1992 المتعلق بمكافحة التخريب و الإرهاب ( المادتان 11_14 ) (تنظر غرف التحقيق) الموجودة في ( المجالس القضائية الخاصة ) في الجرائم الموصوفة أعمالا إرهابية أو تخريبية إلى أن تم إلغاء هذه الهيئات القضائية بموجب الأمر 95-10 المؤرخ في 25/2/1995 ما يعني التحقيق في هذه الجرائم وفقا للقواعد العامة .
- الجرائم الاقتصادية : تختص بمحاكمة مرتكبيها الأقسام الاقتصادية على مستوى بعض المحاكم الجنائية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية .
يتحدد اختصاص قاضي التحقيق بهذه القواعد و الأحكام التي ذكرناها لذا يتقيد بها فيلتزم بالبت في اختصاصه عند إخطاره بالدعوى سواء عن طريق طلب افتتاحي أو ادعاء مدني ، فإذا رأى انه غير مختص للتحقيق في الدعوى اصدر أمرا بعدم الاختصاص ( المادة 77 ق.إ.ج )
ثانيا : الأمر برفض التحقيق :
الأصل أن يفتح قاضي التحقيق تحقيقه و يجري تحرياته قبل أن يصدر أمرا برفض التحقيق استثناء أن يصدر قاضي التحقيق أمره في الحالات الآتي عرضها : بمجرد اطلاعه على الوثائق المحالة إليه :
- إذا كانت الوثائق لا تقبل المتابعة لأسباب تمس دعوى عمومية كوجود سبب يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية مثلا : تقدم العفو الشامل ، وفاة المتهم ، حجية الشيء المقضي فيه ، أو حالة وجود حصانة دبلوماسية أو سبب من أسباب الإعفاء من العقوبة كالقرابة فيما يتعلق بجرائم السرقة _ النصب _ خيانة الأمانة ( المواد 368_373 _ 377 ق.عقوبات) (1)
__________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص 45-46-122
- عندما يتبين بوضوح من عرض الوقائع أن الأفعال المنسوبة أي المشتبه فيه لا تقبل أي وصف جزائي كمتابعة شخص ( المشتكي منه ) اعدم الوفاء بدين ( هذا فعل مدني بحت) لا يقبل أي وصف جزائي ، أو متابعة شخص بسبب جنحة محاولة تصدير مواد غذائية بطريقة غير شرعية طبقا لنص ( المادة 173 مكرر .ق.ع) في حين هذا النص لم يتعرض للمحاولة كما أن الشروع في الجنحة لا يعاقب عليه إلا بناء على نص قانوني صريح.
- إذا علق المشرع المتابعة الجزائية على تقديم شكوى مسبقة كما هو الحال في جنح السرقة ، خيانة الأمانة و النصب التي تقع بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة ( المواد 369_373_377 ق.عقوبات) و كذا جرائم الصرف و الجرائم الضريبية التي تشترط للمتابعة فيها تقديم شكوى وزير المالية ( في الحالة الأولى ) و مدير الضرائب في الحالة الثانية .
- إذا كان الادعاء المدني في حالة الشكوى مع الادعاء المدني غير مقبول شكلا لانعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة لدى رافع الدعوى ( م 73 ق.إ.ج ) إذا لم يتوصل قاضي التحقيق إلى أي نتيجة مثل :
فتح التحقي بناءا على شكوى مع ادعاء مدني ضد شخص مسمى و لم يستطع قاضي التحقيق تحديد هويته ، فله أن يصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى طبقا للقرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 26-10-1996: (( حيث انه يستفاد من الجمع بين أحكام المواد 72-73-163 ق.إ.ج أن قاضي التحقيق ملزم بفتح التحقيق في حالة رفع الشكوى إليه مباشرة مع الادعاء المدني و لا يمكنه اصدرا أمر برفض التحقيق ما لم يتبين من أوراق الدعوى المحالة إليه أن الوقائع ، لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها ، غير جائز قانونا المتابعة من اجلها أو كانت الوقائع ، حتى على فرض ثبوتها ، لا تقبل قانونا أي وصف جزائي هذا فضلا عن الحالة التي تكون فيها الشكوى غير مقبولة شكلا طبقا لنص (المادة 75 ق.إ.ج ) و التي يجوز فيها لقاضي التحقيق الأمر بعدم قبول الشكوى غير انه يمكن قاضي التحقيق ، إذا ظل المشتكي منه مجهولا اصدر أمر بانتفاء وجه الدعوى . (1)
____________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص :122-123
و حيث أنه يستفاد من تلاوة أمر قاضي التحقيق بفض فتح التحقيق المؤيد بالقرار المطعون فيه انه بتاريخ 22-07-1996 قدم المدعو ق.ص ، شكوى إلى قاضي التحقيق بمحكمة البليدة مع الادعاء المدني ضد المدعى عليه في الطعن من أجل جنحة إصدار شيكين بدون رصيد المنصوص و المعاقب عليها بالمادة 374 ق.ع فقام قاضي التحقيق بسماع الشاكي في محضر حيث أكد شكواه و تأسس طرفا معنيا .
و أنه بتاريخ 30-09-1997أصدر قاضي التحقيق أمرا برفض فتح التحقيق بدعوى أن نسب المشتكي منه و تاريخ و مكان ميلاده ظلوا مجهولين بعد رجوع الإستدعاءات التي وجهها له بدون جدوى و رجوع الإنابة القضائية التي أرسلها إلى مصالح الشرطة لتحديد هويته بدون إنجاز .
الفرع الثاني : الأمر بعدم قبول الادعاء المدني و الأمر بالتخلي عن القضية
أولا : الأمر بعدم قبول الادعاء المدني :
يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر بعدم قبول الشكوى مع الادعاء المدني ، لعدم استيفائها الشروط الشكلية المطلوبة قانونا .
كما في حالة عدم إيداع المدعي المدني لدى كتابة الضبط المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى ( المادة 75 ق.إ.ج ) نموذج رفض الادعاء المدني لعدم الاختصاص المحلي :
المادة 40.ق.إ.ج نحن... قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف .
بعد الاطلاع على المادة 74 من قانون الإجراءات الجزائية .
بعد الاطلاع على الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني المقدم من طرف "سر" المقيم بحي 20 أوت55 '' بسطيف بواسطة محامية الأستاذ ... ضد رئيس بلدية... (1)
_______________
(1) أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص 124_125
بعد الاطلاع على التماسات النيابة المؤرخة في 11/12/03 الرامية إلى عدم إجراء التحقيق طبقا للمادة 73-77 ق.إ.ج .
حيث أنه يستخلص من الوقائع انه بتاريخ 20/10/03 تقدم المدعي "س" بشكوى مصحوبة بالادعاء المدني مفادها انه اثر توزيع سكنات اجتماعية من طرف بلدية ... استفاد جل أعضاء المجلس من سكنات بينما هو الذي يسكن كوخا حجريا لم يستفد من أي سكن بسبب الجهوية و المحسوبية التي اتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي لذات البلدية لتوزيع السكنات و أسقطه من الاستفادة فهذا الأخير قد ارتكب جريمة استغلال النفوذ
حيث أن الوقائع لا تحمل أي وصف جزائي من جهة و من جهة أخرى على فرض ثبوتها فإنها وقعت ببلدية... محل إقامة الشاكي و المشتكي منه و هي خارج اختصاص محكمة... ، لذا يتعين رفض الادعاء المدني لعدم الاختصاص تبعا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية
ثانيا : الأمر بالتخلي عن التحقيق في الدعوى لصالح قاضي تحقيق آخر: Ordonnance de dessaisissement :
يمكن لقاضي التحقيق في حالة تقاسم الاختصاص المحلي مع قاضي تحقيق آخر أن يصدر أمرا بالتخلي عن التحقيق في الدعوى لصالح هذا الأخير ، غير أن المحكمة العليا تعلق ذلك على شرط حصول اتفاق بينهما ، و هذا تفاديا لنشوء تنازع الاختصاص (1)
_______________
(1) إبراهيم بلعليات ، أوامر التحقيق المستأنفة أمام غرفة الاتهام مع اجتهاد المحكمة العليا ، دراسة عليمة تطبيقية : دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، عين مليلة: الجزائر: ، 2004،ص :29