logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-11-2021 01:15 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28091
المشاركات : 50
الجنس :
قوة السمعة : 10

شرح العقد الباطل والعقد القابل للابطال
اولا العقد الباطل
ثانيا العقد القابل للابطال

ثالثا الفرق بين العقد الباطل والعقد القابل للإبطال
رابعا : حالات يكون العقد باطل
خامسا : حالات يكون العقد قابل للإبطال

اولا العقد الباطل : لا حاجه الى حكم لتقرير البطلان ولكن قد تقتضى الضروره رفع دعوى اذا كان تم تسليم المبيع.

ثانيا العقد القابل للابطال : لا يتقرر البطلان الا بالإتفاق أو بحكم القضاء وإذا تقرر البطلان زال كل أثر للعقد وأرجع كل شئ لأصله.
مثال : اذا كان العقد بيعا وتقرر بطلانه فإنه يرد المشترى المبيع الى البائع ويرد البائع الثمن للمشترى.

ثالثا : الفرق بين العقد الباطل والعقد القابل للإبطال :
1- العقد الباطل لا ينتج أي آثار حال إبرامه ما لم تلحقه الإجازة، أما العقد القابل للإبطال ينتج آثاره منذ صدوره إلى أن يتقرر بطلانه.
2- يثبت لصاحب الشأن في العقد الباطل خيار فسخه أو إجازته عند توافر الشروط اللازمة لذلك بالإرادة المنفردة له، أما العقد القابل للإبطال فلا ينقضي إلا بالتراضي أو التقاضي وإن كان ذلك يتم بأثر رجعي.
3- الإجازة بالعقد الباطل لها أثر ايجابي عند توافر شرائطها فهي تجعل العقد ينتج آثاره منذ انعقاده أما الإجازة للعقد القابل للإبطال فلها أثر سلبي بكونها تزيل سبب بطلانه.
4- التوقف وصف ثابت، يلحق العقد الذي لا تتوافر له أسباب نفاذه، وهي الملك والولاية كالفضولي يتصرف بمال غيره والصغير المميز في التصرفات الدائرة بين النفع والضرر. أما العقد القابل للإبطال، فالنفاذ وصف غير ثابت حيث يمكن إبطاله إذا تمسك من له الحق في ذلك بالإبطال.
5- العقد الباطل أوسع نطاقاً من العقد القابل للإبطال، فهو يشمل تصرفات المكره، وتصرفات ناقص الأهلية المترددة بين النفع والضرر، كذلك التصرفات التي ترجع إلى تخلف الولاية على المعقود عليه سواء كان التخلف بسبب انعدام الولاية أصلا على المعقود عليه، لكنه تعلق به حق الغير كما في بيع المرتهن للشيء المرهون رهناً حيازياً.
أما العقد القابل للإبطال فيقتصر على حالات نقص الأهلية وعيب الرضا والحالات التي ينص القانون على أنها قابلة للإبطال. ونرى أن فكرة العقد الباطل تفضل فكرة العقد القابل للإبطال في أن العقد الذي يشوبه نقص في الأهلية أو عيب في الرضا أو انعدام الولاية على المحل، يحسن أن يقف حتى تلحقه الإجازة، فهذا أفضل من أن ينفذ ويرتب آثاره حتى يطلب إبطاله، وذلك تلافيا للتعقيدات التي تنشأ عن إبطال العقد بعد نفاذه.

رابعا : حالات يكون العقد باطل :
1- إذا انعدم الرضا، كما لو تم إبرام العقد عن طريق شخص عديم الأهلية غير مميز أو مجنون.
2- إذا كان المحل غير موجود أو مستحيل أو غير مشروع أو غير معين أو غير قابل للتعين.
3- إذا تخلف السبب أو اتسم بعدم المشروعية.
4- إذا تخلف الشكل الذي تطلبه القانون كركن في العقد، كما هو الحال في اشتراط الرسمية لابرام الرهن الرسمي وهبة العقار أو بيعه... إلخ.
5- إذا ورد في القانون نص خاص يقضى بالبطلان المطلق.
6- يستقر القضاء أيضا على الحكم بإبطال التصرف المبني على الغش نحو القانون أي إذا كان الغرض منه الاحتيال على تطبيق القانون للتهرب من حكم يتعلق بالنظام العام.

خامسا : حالات يكون العقد قابل للإبطال :
1- اذا صدر العقد مخالفا لنص قانوني خاص.
2- في حالة مضي مدة تقادم العقد فيحق إبطاله.
3- في حالة إكراه المتعاقد و دفعه للتعاقد
4- إذا نص القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد.
5- إذا أبرم العقد من طرف شخص ناقص الأهلية
6- في حالة الغلط والتدليس
7- اذا اختل في العقد ركن الشكلية التي تشترط في بعض العقود.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
العقد ، الباطل ، والعقد ، القابل ، للابطال ،









الساعة الآن 01:59 AM