logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





02-03-2022 10:04 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-02-2013
رقم العضوية : 111
المشاركات : 152
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

التنفيذ لغة هو قضاء الأمر و إقتضاء حق المرء بذمة آخر و هو الوفاء بالالتزام عينا أو بما يقابله مما يقبله الدائن أو يعتبره القانون عوضا عنه، وذلك إبراء لذمة المدين.
- و عند تعذر تنفيذ الالتزام عيناً أو التأخير فيه ،يكون المدين ملزم بتقديم تعويض (التنفيذ بمقابل) علي الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك.
و عليه إذا إستحال على الدائن إجبار المدين على التنفيذ العيني بصوره مباشرةاو غير مباشرة فليس امام الدائن الا اللجوء إلى التنفيذ بمقابل او عن طريق التعويض .

الأساس القانوني للتنفيذ عن طريق التعويض :
تناول المشرع الجزائري تنفيذ الإلتزام عن طريق التعويض في الفصل الثاني من الباب الثاني من الباب الأول في كتاب الإلتزامات و العقود من التقنين المدني و ذلك من المادة 176 إلى المادة 187 .
- و قد نصت المادة 176 من ق م" إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه،
ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب لا يد له فيه ،ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه "
.


وعليه إذا استحال على الدائن إجبار المدين على التنفيذ العيني (الطريق الأصلي) فليس أمام الدائن إلا اللجوء إلى التنفيذ بمقابل أو عن طريق التعويض (الطريق الاحتياطي) . 

الشروط الموضوعية للتعويض :
هي تتعلق أساسا بشروط قيام المسؤولية بنوعيها العقدية أو التقصيرية (الخطأ ،الضرر، العلاقة السببية بين الخطأ والضرر( .
1- الخطأ : عدم قيام المدين بالوفاء بالتزامه
2- الضرر: إصابة الدائن بضرر ناتج عن عدم الوفاء أو التأخر فيه
3- العلاقة السببية بينهما : علاقة السببيه بين الضرر وعدم قيام المدين بالتنفيذ العيني اي ان يكون الضرر الذي اصاب الدائن نتيجة عدم قيام المدين بالتنفيذ العيني . 

حالات التنفيذ بمقابل اوعن طريق التعويض :
من المعلوم ان التنفيذ العيني هوالآصل والتنفيذ بمقابل او عن طريق التعويض يعد بديل عن التنفيذ العيني :
أولا :
1- اذا كان التنفيذ العيني مستحيلا بخطأ المدين .
2- اذا كان التنفيذ غير ممكن الا بتدخل المدين شخصيا او غير ملائم الا بهذا التدخل ولم تفلح الغرامة التهديدية في الوصول الى التنفيذ العيني .
3- اذا كان التنفيذ مرهقا للمدين رغم امكانه اي سوف يصيب المدين ضررا جراء لتنفيذ العيني اكبر من الضرر الذي يصيب الدائن جراء عدم التنفيذ العيني .

ثانيا :
1- إستحالة التنفيذ بفعل المدين أو بخطئه.
2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقا للمدين بشرط أن لا يصيب الدائن أي ضرر جسيم
3- إذا كان في إجبار المدين على التنفيذ العيني مساسا بحريته الشخصية ولم تفلج الغرامة التهديدية في حمله على الوفاء .
4- التعويض لا يلجأ إليه الدائن إلا في حالة عدم قيام المدين بالتنفيذ العيني مطلقا، أو قام بالتنفيذ العيني الجزئي، أو نفذ الإلتزام عينيا لكنه تأخر فيه.


الإعذار المواد 179-180-181 قانون المدني :
تعريف الإعذار: هو تسجيل التأخير، وهو وضع المدين موضع المقصر في تنفيذ التزامه، وهو تصرف بإرادة منفردة من الدائن لأجل تنبيه المدين بالوفاء.
لا يتصور الإعذار إلا في الالتزامات التعاقدية، كما لا يشترط الإعذار بورقة رسمية في المسائل التجارية.
كيفية الإعذار: يكون بحسب المادة 180 ق م.
1- الإنذار وهو الأصل ويكون بورقة رسمية.
2- ما يقوم مقام الإنذار (أي  ورقة رسمية: إعلان صحيفة الدعوى، محضر الحجز ،تنبيه رسمي).
3- أوراق غير رسمية (الخطاب، البرقية، الكتاب ).


حالات لا يتطلب فيها الإعذار مادة 181  ق م :
1- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين.... راجع المادة 307 ق م .
2- اذا كان محل الالتزام تعويض عن عمل ضار (غير مشروع).
3- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او تسلمه دون حق ...راجع المادة 147 ق م.
4- الاتفاق بين الدائن والمدين صراحة او ضمنيا راجع المادة 180 ق م .
5- تصريح المدين كتابيا أنه لا ينوي تنفيذ التزامه.

آثار الإعذار:
1 - لا يتم فسخ العقد التبادلي الا بعد إعذار المدين راجع م 119 فقرة 1 ق م .
2-  لا يستحق الدائن التعويض عن التأخير في التنفيذ إلا بعد الإعذار.
3- انتقال تبعة الهلاك من الدائن للمدين بعد الإعذار....مادة 168 فقرة 1 ق م إستثناءا يتحملها الدائن ولو بعد الإعذار راجـع مادة 168 فقرة 2 ق م .

صور التعويض :
أ- تعويض عن عدم التنفيذ :
هذا التعويض لا يجتمع مع التنفيذ العيني لأنه يحل محله.
اي ان المدين لم ينفذ التزامه اصلا , فيلجأ الدائن الى المطالبه بالتعويض عن عدم التنفيذ اي ان التعويض يحل محل التنفيذ للالتزام . اي هنا لايوجد تنفيذ عيني للالتزام .
ب- تعويض عن التأخير في التنفيذ :
هذا التعويض تارة يجتمع مع التنفيذ العيني في حالة نفذ المدين التزامه متأخرا، وتارة يجتمع مع التعويض عن عدم التنفيذ.
أي ان المدين قد نفذ التزامه متأخرا اي نفذ التزامه بعد المدة المحددة , اي هنا يوجد التنفيذ العيني ويوجد التعويض معا فالتعويض عن التأخير اي تنفيذ عيني + تعويض .


ملاحظة :
- إذا كان محل الإلتزام مبلغ من النقود فإن تنفيذ الإلتزام يبقى دائما ممكنا.
- قد يكون التنفيذ العيني للإلتزام مازال ممكنا ولكن لم يطلبه الدائن ولم يعرضه المدين فيقضى في هذه الحالة بالتعويض .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التنفيذ ، بمقابل ،









الساعة الآن 02:22 PM