logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





23-04-2022 10:12 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 330
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب


المبحث الأول ماهية ونطاق الاستئناف
المطلب الاول تعريف الاستئناف
المطلب الثاني نطاق الاستئناف في الجانب الجزائي.
المبحث الثاني الآجال القانونية و آثار الاستئتاف
الطلب الأول : آجال تسجيل الاستئناف
المطلب الثاني : آثار إستئناف الاحكام الجزائية
المبحث الثالث : إجراءات الإستئناف و الفصل في الحكم المستأنف
المطلب الأول : إجراءات الإستئناف امام الجهة المختصة
المطلب الثاني : الفصل في الحكم المُستأنف
خاتمة

مقدمة :
الهدف المنشود الذي يسعى إليه القانون في كل زمان ومكان، هو تحقيق العدل والمساواة بين جميع أطياف المجتمع؛ والذي يعد مرآة عاكسة للتحضر والرقى ولا يتأتى هذا إلا بوجود سلطة قضائية مستقلة، نزيهة ومؤهلة تسهر على تطبيق مختلف القوانين في ظل سيادة دولة القانون هذه الاخيرة تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصلحتين متعارضتين، هما المصلحة العامة والتي تتمثل في التطبيق المحكم للقانون، والمصلحة الخاصة للأفراد وما التصق بها من حقوق الإنسان، وذلك من خلال سياسية جنائية مدعمة بالضمانات القانونية اللازمة لتحقيق هذا التوازن، وهو ما يعرف بالمحاكمة العادلة.
تعد المحاكمة العدالة سمة من سمات نزاهة القضاء؛ ولقد كان الدين الإسلامي الحنيف سباق إلى نشر العدل ومحق الظلم، وهذا بإقامة الحق ونصرته، والأكثر من ذلك ارتقى به إلى مصاف مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، ولقد سعت مختلف التشريعات الدولية منها والوطنية إلى تكريس مختلف عناصر ومقومات هذا الحق ، والعمل على ترقيتها ولعل أهمها الحق في الطعن في الأحكام القضائية.
إن صلة المحاكمة العادلة بطرق الطعن في الأحكام القضائية ،هي صلة الكل بالجزء، إذ أنه من البديهي اتاحة الفرصة للطعن في الأحكام القضائية بصفة عامة والأحكام الجزائية بصفة خاصة، وهذا لأجل الوصول إلى حكم أقرب إلى الحقيقة من الناحيتين القانونية والواقعية "، وتُعَرّفْ طرق الطعن بأنها مجموعة من الإجراءات القانونية تستهدف إعادة نظر الدعوى على القضاء وصولا إلى مراجعة الحكم الصادر فيها بغية إلغائه أو تعديله.


تتسابق التشريعات الجنائية الحديثة ومن بينها الجزائر إلى تكريس مبداً التقاضي على درجتين في المسائل الجنائية؛ وهذا امتثالا لتنفيذ التزاماتها الدولية؛ ومؤداه إعادة نظر موضوع الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أعلى درجة وأكثر عددا وأعمق خبرة وأقدس كفاءة توصلاً إلى حكم أقرب للحقيقة من الناحتين القانونية والواقعية وهو ما أقرهِ المؤسس الدستوري في المادة 165 فقرة 3 من الدستور والتي تنص على : ( يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه )، وبذلك أضفى على هذا المبدأ قيمة دستورية، ولم ينتظر بعد ذلك كثيرا وأفرغ هذا المبدأ من خلال القانون 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 بحيث نص في المادة 1 على : " أن لكل شخص حكم عليه الحق في أن تنظر في قضيته جهة قضائية عليا ".


أقر المشرع الجزائري من خلال نصوص قانون الإجراءات الجزائية طرق الطعن في الأحكام القضائية الجزائية، وقسمها إلى طرق طعن عادية وأخرى غير عادية؛ بحيث تناول الأولى في الفصلين الثالث تحت عنوان " في المعارضة" والرابع الموسوم بـ " في استئناف الأحكام في الجنح والمخالفات " من الباب الثالث من الكتاب الثاني من ذات القانون، أما بالنسبة لأحكام الجنايات فقد نظمها بموجب الفصل الثامن تحت عنوان في الغياب أمام محكمة الجنايات " من الباب الثاني المخصص لمحكمة الجنايات، وبالنسبة للاستئناف تم استحداث فصل بأكمله وهو الفصل الثامن مكرر تحت عنوان " استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية "، أما طرق الطعن غير العادية فقد خصص لها المشرع الكتاب الرابع ببابيه الأول للطعن بالنقض، والثاني في طلبات إعادة النظر والتعويض.


المبحث الأول : ماهية ونطاق الاستئناف.
المطلب الاول : تعريف الاستئناف :

هو طلب اعادة النظر في الحكم القضائي الذي صدر من المحكمة ( أول درجة ) لدى المجلس القضائي (ثاني درجة) و هو من المبادئ الاساسية لترسيخ العدالة
يعرف أيضا بنظام التقاضي علي درجتين و هو من المبادئ التي ينص عليها الدستور في المادة 165 فقرة 3.
تكون قابلة للاستئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة والأحكام بالبراءة، الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ.

وكذلك بالرجوع إلى التعاريف المختلفة التي قدمها الفقهاء من أجل تحديده نجد :
هناك من يعرفه بأنه طريق عادي للطعن في الأحكام الصادرة إبتدائيا من محاكم الدرجة الأولى، فهو الوسيلة الفنية التي يطعن بها في الحكم بقصد إصلاح الخطأ الوارد به و الذي يشتكي منه الطاعن و يقصد بذلك إصلاح الخطأ في التقدير الذي وقع فيه قاضي أول درجة.
و هناك من عرفه بأنه طريق طعن عادي به يطرح الخصم، الذي صدر الحكم كليا أو جزئيا لغير صالحه القضية كلها أو جزء منها أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم فهو الوسيلة التي يطبق بها مبدأ التقاضي على درجتين.
و عرفه البعض الأخر بأنه طريق من طرق الطعن العادية يلتجئ إليها المتضرر من الحكم للحصول على حكم أخر من محكمة عليا بإلغائه أو تعديله فهو يتضمن الشكوى من تصرفات قضاة محكمة أول درجة و يستفاد منه ظمنا الطعن في كفاءاتهم  أو ذمتهم أو عنايتهم بتناول النزاع و الفصل فيه أو تفهم الأسس التي يبني عليها الخصم دفاعه أو دعواه و هو حق لكل من المدعي و المدعى عليه على السواء فلا يجوز أن يتمتع به خصم دون الأخر ضمانا للعدالة و المساواة بين الخصمين و صيانة لحقوق الدفاع.
ما يمكن إستخلاصه من هذه التعاريف المختلفة بأن :
الإستئناف هو طريق طعن عادي في الأحكام الصادرة من المحاكم، يجوز إستعماله من طرق أي خصم في الدعوى الأصلية إذا لم يستجب الحكم الصادر من المحكمة لطلباته كلها أو جزئها و الهدف منه هو عرض نفس النزاع على جهة قضائية أعلى من تلك المصدرة للحكم محل الطعن من أجل رقابته و تقدير مدى سلامته و تطابقه مع القانون.

المطلب الثاني : نطاق الاستئناف في الجانب الجزائي :
تقتضي معالجة نطاق الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام القضائية الجزائية؛ التطرق إلى النطاق الموضوعي أي بيان تلك الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف وتلك التي لا يمكن الطعن فيها ثم تحديد النطاق الشخصي؛ وذلك ببيان الأشخاص الذين يحق ويقر لهم القانون مباشرة الطعن بالاستئناف .
الفرع الأول : النطاق الموضوعي :
لدراسة وتحديد النطاق الموضوعي للطعن بطريق الاستئناف في مجال الأحكام القضائية الجزائية ينبغي لنا تحديد الأحكام التي يجوز استئنافها؛ ثم تلك الأحكام التي لا يجوز استئنافها.


أولا : الأحكام القابلة للطعن بطريق الاستئناف :
وهنا نفرق بين نوعين الأحكام الصادر في الدعوى العمومية؛ والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية بالتبعية.
أ- استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى العمومية :
في السابق لم يطلق المشرع الجزائري العنان لاستئناف كافة الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الابتدائية بل أورد كأصل عام الأحكام القابلة للاستئناف ضمن نص المادة 416 ق إ ج ج المعدلة بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015؛ والتي لحقها الإلغاء بناء على عدم دستوريتها بحيث تلقى المجلس الدستوري إحالتين من قبل المحكمة العليا حول مراقبة دستورية المادة 416 ق إ ج ج التي تتعارض مع المادة 160 من الدستور والتي تنص صراحة على أن القانون يضمن حق التقاضي على درجتين وهو ما دفع بالمجلس الدستوري" بإلغاء الأحكام التشريعية الواردة في نص ذات المادة والمتمثلة في الحكم الوارد في الفقرة الأولى (... إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج) و ( ... و100.000دج بالنسبة للشخص المعنوي) وكذلك الحكم الوارد في الفقرة الثانية من ذات المادة (... القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك المشمولة بوقف التنفيذ) بحيث أصبحت المادة 416 تتيح الاستئناف للأحكام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات؛ مما مفاده أن كل الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الابتدائية باتت من الآن فصاعدا قابلة للاستئناف حتى ولو كانت غرامة .


بمعنى أنه يجوز الاستئناف في الأحكام الجزائية الحضورية والأحكام الغيابية باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلى الحكم الغيابي، سواء كانت صادرة عن المحكمة في قسم الجنح والمخالفات؛ أو قسم الأحداث وهو ما تأكده المادة 90 من القانون 12-15 المتعلق بحماية الطفل؛ و كذلك الأحكام العسكرية الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية؛ أو تلك الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية والملاحظ أنه قبل القانون 17-07 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية كان لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة الجنايات إلا بطرق الطعن غير العادية.
وهذا تطبيقا لما أقره المؤسس الدستوري في المادة 165 فقرة 3 من الدستور والتي تنص على: (يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها)؛ وهو بذلك أضفى على هذا المبدأ قيمة دستورية؛ ولم ينتظر بعد ذلك كثيرا وأفرغ هذا المبدأ من خلال القانون 17-07 السالف الذكر بحيث نص في المادة الاولى على : ( أن لكل شخص حكم عليه؛ الحق في أن تنظر في قضيته جهة قضائية عليا)؛ ومنه قضي في المادة 248 فقرة 3 ق إ ج ج على أنه تكون أحكام محكمة الجنايات الابتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية؛ وهو ما أكد عليه مرة أخرى في المادة 322 مكرر من ق إ ج ج وبذلك يكون المشرع الجزائري قد خطى خطوة كبيرة في تنظيمه لمحكمة الجنايات محاولا في ذلك فرض رقابة أكبر على السلطة التقديرية لقضاة محكمة الجنايات؛ بعد أن ظلت أحكام محكمة الجنايات لعقود من الزمن غير قابلة للاستئناف ودون تسبيب.


وبالنسبة لمسألة الجرائم المرتبطة، ففي حالة ارتباط مخالفة بجنحة، تقضي المحكمة هنا فيهما جميعا بحكم واحد قابل للاستئناف؛ وهو ما تؤكده صراحة المادة 360 ق إ ج ج ، أما في حالة الجنحة المرتبطة بجناية فالمشرع الجزائري لم يفصل فيهما صراحة؛ بيد أن الحل يظهر في كون أن العقوبة الأشد قابلة للاستئناف فلا مبرر للنظر في الجريمة الأقل شدة ؛ على عكس المشرع المصري الذي فصل في هذا الأمر بنص صريح طبقا للمادة 404 من قانون الإجراءات الجنائية.
الملاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص ويفصل في مسألة الأحكام القضائية الفاصلة قبل الفصل في الموضوع؛ كالحكم بعدم الاختصاص؛ أو الحكم بعدم قبول الدعوى؛ فكان من الأجدر الفصل بنص صريح لا يدّع للشك؛ كما فعل المشرع المصري وفقاً للمادة 405 فقرة 3 قانون الإجراءات الجنائية؛ وهو ما نادى به جانب من الفقه الجزائري


ب- استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية :
يجوز استئناف الأحكام الجزائية الفاصلة في الدعوى المدنية بالتبعية على اعتبار أن أساسها الضرر المتولد عن الخطأ الجزائي وفقا لما تقضي به المادة 02 من ق إ ج ج، لكن بالمقابل قصّر المشرع الجزائري استئناف هذه الأحكام على أطرافها وهما المتهم، والمدعي المدني، والمسؤول عن الحقوق المدنية وهذا طبقا للمادة 417 فقرة 2 ق إ ج ج.
بحيث يقتصر النقاش على موضوع الدعوى المدنية بالتبعية فقط  سواء من ناحية كفاية أو عدم كفاية التعويض المحكوم به أو تجاوزه للقيمة الحقيقة له ، وكذا مختلف العناصر والوقائع المكونة لهذا الفعل.


ثانيا : الأحكام غير القابلة للطعن بالاستئناف :
الملاحظ أن المشرع الجزائري، لم يتح الطعن بطريق الاستئناف في كافة الأحكام الجزائية، فهناك طائفة من الأحكام غير قابلة للطعن بالاستئناف، وذلك لعلة تشريعية فحواها إما عدم إطالة أمد التقاضي، أو ضمن حسن سير العدالة.
بحيث تنص المادة 427 ق إ ج ج على : (لا يقبل استئناف الأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع إلا بعد الحكم الصادر في الموضوع وفي الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم (.
ومثال ذلك؛ الحكم بتعيين خبير أو بإعادة تمثيل الجريمة أو الحكم الفاصل في الدفوع وكل هذا يراد به تحضير واعداد عناصر الدعوى كي تتمكن المحكمة من إصدار حكم عادل، وبالتالي فلا يجوز استئنافه بمفرده ، وانما يقبل بعد الحكم الصادر في الموضوع وفي الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم .
وكذلك لا يجوز أيضا استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح الصادرة بعد الاعتراض على الأمر الجزائي طبقا للمادة 380 مكرر5 ق إ ج ج المعدلة بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015 كما لا يمكن أن تكون الاحكام الصادرة في مواد المخالفات التي يرتكبها الأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 13 عاما - بحيث لا ينطق في حقهم إلا بعقوبة التوبيخ- وهذا وفقا للمادة 87 فقرة 2 من القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل والمادة 416 فقرة 2 ق إ ج ج.


الفرع الثاني : النطاق الشخصي  :
يتحدد النطاق الشخصي للطعن بطريق الاستئناف بصفة الطاعن، وبما أن الطعن بالاستئناف اجراء من إجراءات التقاضي، ومن ثم فهو مقرر لكل من دخل أو أدخل في الإجراءات المتبعة أمام المحكمة وصار بذلك طرفاً في الدعوى، غير أن السلامة الإجرائية والحكمة العدلية تقتضيان وضع قيود وضوابط لممارسة هذا الحق، وعلى هذا يجب توافر أوصاف لصاحب هذا الحق والتي تتمثل في المصلحة والصفة طبقا للقواعد العامة.
وفي هذا السياق منح المشرع الجزائري لمجموعة من الأشخاص حق ممارسة الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائية الجزائية أمام الجهات القضائية المعينة؛ وهذا وفقا لنص المادة 417 فقرة 1 ق إ ج ج. والتي تنص على : ( يتعلق حق الاستئناف :
1- بالمتهم،
2- والمسؤول عن الحقوق المدنية،
3- ووكيل الجمهورية،
4- والنائب العام،
5- والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية،
6- والمدعي المدني ).

وهي نفس المادة في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي - المستنسخ عنه القانون الجزائري- من خلال المادة 497 منه.

المبحث الثاني : الآجال القانونية و آثار الاستئتاف.
الطلب الأول : آجال تسجيل الاستئناف :
حددت المادة 418 ق إ ج ج ميعاد رفع الاستئناف بعشرة (10) أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري ؛ وهذا الأجل هو موحد لجميع الأطراف ماعدا النائب العام على مستوى المجلس الذي خصته المادة 419 بأجل شهرين من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، في حين خص المشرع المصري النائب العام بثلاثين يوما.
وإذا صدر الحكم غيابيا أو كان من قبيل الأحكام الحضورية غير الوجاهية ( حكم حضوري اعتباري) فإن مهلة الطعن بالاستئناف لا تبداً إلا من تاريخ تبليغ الحكم إلى الطرف المتخلف خاصة المتهم .
يكون لوكيل الجمهورية 24 ساعة لتقديم إستئناف إذا فصلت المحكمة في طلب إفراج مؤقت وفقا للمواد 128، 129، 130 حسب المادة 426 قانون الإجراءات الجزائية.
ولم تميز المادة 418 ق إ ج ج بين التبليغ الشخصي والتبليغ للموطن ولا لمقر المجلس الشعبي البلدي أو عن طريق التعليق بلوحة إعلانات المحكمة .
وتفرض المادة 355 ق إ ج ج على القاضي التحقق أثناء النطق بالحكم من حضور الأطراف أو من غيابهم ؛ وكل هذا يفرض أن يبلغ أطراف الدعوى شخصيا خاصة المتهم لكي يعتبر الحكم حضوريا ؛ بمعنى أنه إذا لم يبلغ المتهم شخصيا وكان الحكم غيابيا أو كان حضوريا غبر وجاهيا فإن أجل الاستئناف يبقى مفتوحا إلى غاية يوم التبليغ .


أضافت المادة 418 ق إ ج ج لجميع الأطراف المذكورين في المادة 417 ق إ ج ج مهلة خمسة أيام لرفع الاستئناف لا تضاف هذه المهلة من تاريخ رفع الاستئناف بل تضاف للمهلة الممنوحة قانونا للأطراف ويسمى هذا الاستئناف عند فقهاء القانون الجنائي بالاستئناف الفرعي ؛ باستثناء النائب العام الذي له مهلة شهرين فإنه لا يمكن إضافة الخمسة أيام له .
أقرت المادة 420 ق إ ج ج إجراءات تقييد الاستئناف بأنه يكون أمام المحكمة التي أصدرت الحكم َي شكل كتابي أو شفوي أمام أمين الضبط يدون فيه هذا الأخير تقدم الطاعن بصفته لديه بالتاريخ المعين من أجل تسجيل استئناف الحكم الصادر بالتاريخ المعين والمسجل تحت رقم الفهرس .
يتم تقييد الاستئناف في السجل المعد لذلك على مستوى المحكمة ؛ ولا يكون من حق أمين الضبط الامتناع عن تسجيل الاستئناف بسبب فوات الآجال؛ لأن هذا الأخير مكلف بالتسجيل فقط وليس بالفصل نك قبوله من عدم قبوله ، بل هو أمر مخول للقاضي الفاصل ل الملف وليس لأمين الضبط .


قد يتقدم لتسجيل الاستئناف المعني بنفسه كما قد يقوم محاميه بنفس الإجراء نيابة عنه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع ، وغ الحالة الأخيرة يجب أن يرفق التفويض بتقرير الاستئناف ، أما بالنسبة للمتهم المحبوس فإنه يقوم بتسجيل استئنافه لدى كاتب ضبط بالمؤسسة العقابية مكلف بذلك ليقوم المشرف على المؤسسة العقابية بإرسال نسخة من التقرير في ظرف 24 أربع وعشرين ساعة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالاستئناف وهذا تحت مسؤوليته الإدارية أو التأديبية عند مخالفة هذا الإجراء .
يقوم وكيل الجمهورية بتسجيل استئنافه على مستوى المحكمة مثله مثل النائب العام ويتعين هنا على النيابة العامة تبليغ المتهم بهذا الاستئناف وإعلامه بتاريخ الجلسة على مستوى الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي تحت طائلة بطلان الإجراءات.

المطلب الثاني : آثار إستئناف الاحكام الجزائية :
بعد أن يسجل أحد الأطراف المخول لهم ذلك قانونا استئنافه في الحكم يترتب عن ذلك أثرين هما الأثر الموقف لتنفيذ الحكم ؛ أما الثاني فهو الأثر الناقل لملف القضية أمام المجلس القضائي وهنا يتميز الاستئناف عن المعارضة في أن المعارضة تنظر أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي أما الاستئناف فلا ينظر أمام نفس المحكمة وإنما أمام الدرجة الأعلى وهو المجلس القضائي .
الفرع الأول : الأثر الموقف لتنفيذ الحكم المستأنف :
لقد نصت المادة 425 ق إ ج ج على هذا الأثر بقولها : ) يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهل الاستئناف وأثناء دعوى الاستئناف مع مراعاة أحكام المواد 357 فقرة 2 و3 و365 و419 و 427 ).
بمجرد تسجيل الاستئناف يوقف تنفين الحكم المستأنف والحكمة من ذلك هو تجنب ما قد يكون الحكم المستأنف قد وقع فيه من خطاً قد يتسبب تنفيد الحكم المستأنف في إلحاقه بالمتهم المحكوم عليه ، لذلك يتعين إرجاء تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الدرجة الأولى لغاية حصول المحكوم له على حكم نهائي من قاضي الدرجة الثانية فيما يخص الدعوى المدنية كما لا يمكن تنفيد العقوبة الجزائية المتمثلة في الحبس والغرامة التنفيذية ، إلا أن هذا الإيقاف يزول أثره بمجرد فيما يخص الدعوى المدنية التبعية بمجرد حصول المدعي المدني على قرار نهائي من الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي يلزم المتهم المحكوم عليه بالتعويضات المدنية .
أما فيما يخص الدعوى العمومية فإن العقوبة المحكوم بها عليه تنفد إذا لم يقم هذا الأخير بالطعن بالنقض خلال الأجل المحدد قانونا وهو ثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري .
إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء نصت عنه المادة 425 وهو المتعلق بأحكام المواد 357 فقرة 2 و 3 والمواد 365 , 419 و 129 و130 ق إ ج ج ، ففيما يخص المادة 357 فإنها تتعلق بالتعويض المؤقت الذي يحكم به القاضي ويشمله بالنفاذ المعجل رغم المعارضة والاستئناف ، آما المادة 365 فإنها تتعلق بالمتهم الذي حكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو بالحبس مع وقف التنفيذ فيخلى سبيله فورا رغم الاستئناف مالم يكن محبوسا لسبب آخر ، لي حين أن المادة 419 تتعلق باستئناف النائب العام ( له مهلة شهرين) الذي لا يترتب عليه إيقاف التنفيذ ، أما المادة 131 فتخص قرار غرفة الاتهام بالإفراج عن المتهم معدلة بذلك أمر قاضي التحقيق فلا يجوز لهذا الأخير أن يصدر أمرا جديدا بحبس المتهم .


الفرع الثاني : إعادة المحاكمة وصدور قرار جديد عن المجلس :
بعد أن يقيد الطعن بالاستئناف أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه تحيل النيابة الملف على الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي من أجل إعادة النظر فيها ومناقشة مدى صحة وصواب الحكم المستأنف ، إلا أن المشرع يقيد هيئة المجلس القضائي ببعض الضوابط أوردتهم المادة 428 ق إ ج ج أولها هو مراعاة صفة المستأنف (متهم ؛ نيابة ؛ طرف مدني ؛ مسؤول مدني) ثم التقيد بتقرير الاستئناف ثم بوقائع الاستئناف .
ففيما يخص مراعاة صفة الخصم المستأنف ، فنحن نعرف بأن مركز الخصوم ومصالحهم متضاربة ، فالمتهم مثلا يسعى إلى الحصول على البراءة في الدعوى العمومية وبع الدعوى المدنية يسعى إلى تخفيض التعويضات المحكوم بها عليه فإذا كان مستأنفا فينبغي على المجلس ألا يسيء من وضعيته ع الدعويين وذلك بألا يزيد من العقوبة الجزائية المحكوم بها ضده وآلا يزيد من التعويضات في الدعوى المدنية .
وإذا كانت النيابة العامة هي المستأنفة لوحدها فإن نظر المجلس بالملف لا يتعدى الدعوى العمومية ولا يمكن النظر في الدعوى المدنية إلا إذا استأنفها المدعي المدني أو المسؤول المدني.
إذا كان المدعي المدني أو المسؤول المدني هو المستأنف فإنه يجب على هيئة المجلس الناظرة في الاستئناف آلا تنظر إلا في الدعوى المدنية أي عن التعويضات المدنية المحكوم بها.

أما فيما يخص التقيد بتقرير الاستئناف:
فإنه يجب على المجلس أن ينظر في الحكم المستأنف من حيث موافقته أو مخالفته للقانون ، كما يجب عليه أيضا مراعاة الجزء من موضوع الاستئناف الذي تقدم به المستأنف في طعنه ، كما يجب عليه أيضا التقيد بوقائع الاستئناف وعدم إضافة واقعة أو وقائع أخرى لم تناقش أمام المحكمة في الحكم المستأنف ، إلا أنه يجب مراعاة تعديل الوصف الجنائي أو ما يسمى بإعادة التكييف بحيث أن المجلس في هذه الحالة يحتفظ بنفس الوقائع المدونة بالملف وكل ما يستجد هو تعديل التهمة فقط ،لأن المجلس غير مقيد بالوصف الذي تعطيه المحكمة للوقائع موضوع الدعوى ، كما أن المجلس كل ما يحرص عليه هو التطبيق السليم للقانون.
لقد أكدت المادة 430  ق إ ج ج على وجوب إتباع المجلس لنفس الإجراءات التي اعتمدتها المحكمة وخاصة منها استجواب التهم وسماع المستأنفون ثم المستأنف عليهم ولا يتم سماع الشهود إلا إذا أمر الرئيس بسماعهم و إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم .

المبحث الثالث : إجراءات الإستئناف و الفصل في الحكم المُستأنف
المطلب الأول : إجراءات الإستئناف امام الجهة المختصة :
يستلزم التطرق إلى مسألة الإجراءات المتبعة لنظر الاستئناف المرفوع من أحد الخصوم، التطرق أولا إلى الجهة القضائية صاحبة الاختصاص وتشكيلها ثم إجراءات الاستئناف أمام الجهة الاستئنافية.
أولا : الجهة القضائية صاحبة الاختصاص و تشكيلها :
يعد المجلس القضائي الدرجة الثانية في التقاضي التي تختص بالفصل في الطعون بالاستئناف المقدم ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم بالإضافة إلى الاختصاص الحصري للطعون بطريق الاستئناف في الجنايات (محكمة الجنايات) والتي أعاد المشرع هيكلتها بموجب القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس سنة 2017.
وتعقد الجهة الاستئنافية جلساتها بمقر المجلس القضائي المختص إقليميا فتفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الأحكام الجزائية الصادرة في مواد الجنح والمخالفات تبعاً للغرفة الجزائية، وبالنسبة للأحكام الصادرة في مواد الجنايات تكون من اختصاص محكمة الجنايات الاستئنافية، وهذا حسب المادة 322 مكرر ق إ ج ج .
ووفقاً للمادة 429 ق إ ج ج تفصل الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي في استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة قضاة على الأقل، ويمثل النيابة العامة النائب لعام أو أحد مساعديه، ويقوم كاتب الجلسة بأمانة الضبط، بحيث يعتبر هذا الأخير في الهيئات القضائية الجزائية عنصرا من عناصر تشكيلها، وإذا كان المستأنف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الاستئناف وإلا أخلي سبيله، وهذا تطبيقا لقواعد السرعة في الاجراءات ومراعاة مصلحة المتهم الطاعن.


أما بالنسبة لتشكيلة محكمة الجنايات الاستئنافية، فنجدها طبقا للمادة 258 ق إ ج ج تتشكل من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا ومن قاضيين مساعدين و أربعة محلفين كأصل عام ، أما في الجنايات المتعلقة بالإرهاب والتهريب والمخدرات فتتشكل من العنصر القضائي فقط دون حضور المحلفين، و عند الاقتضاء يمكن انتداب قاض أو أكثر من مجلس قضائي آخر قصد استكمال التشكيلة، إضافة إلى القضاة الاحتياطيين.
أما بالنسبة للقضايا في مواد الجنح والمخالفات المرتكبة من طرف الأحداث فيتم استئنافها على مستوى غرفة الاحداث بالمجلس القضائي، والتي تتشكل من رئيس ومستشارين اثنين (2)، يعينون بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي من بين قضاة المجلس المعروفين باهتمامهم بالطفولة و/أو الذين مارسوا كقضاة للأحداث، ويحضر الجلسات ممثل عن النيابة العامة وأمين ضبط، وهذا طبقا لما تقضي به المادة 91 من القانون رقم 15-12.


ثانيا : إجراءات الاستئناف أمام الجهة الاستئنافية :
ويمكن أن نقسم هذه الاجراءات إلى  :
1- الإجراءات التحضيرية قبل الجلسة :
بعد إرسال عريضة الاستئناف وكذلك أوراق الدعوى بمعرفة وكيل الجمهورية إلى المجلس القضائي المختص إقليميا كأصل عام؛ في أجل شهر على الأكثر؛ تقوم مصلحة الجدولة بتحديد تاريخ أول جلسة لنظر الاستئناف ويقوم النائب العام طبقا للمادة 440 ق إ ج ج بتبليغ أطراف الدعوى بتاريخ أول جلسة، ويكون إجراء التبليغ عن طريق المحضر القضائي لغير المحبوسين؛ أما المتهم المحبوس فيكون عن طريق الرئيس المشرف على السجن؛ وفي هذا تنص المادة 322 مكرر 6 ق إ ج ج على أنه: (تطبق أمام محكمة الجنايات الاستئنافية الإجراءات التحضيرية وإجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية المنصوص عليها في هذا القانون إلا ما استثنى بنص خاص ).
أما إذا كنا أمام قضايا مرتكبيها من صنف الاحداث فقد عززها المشرع بآليات وقواعد خاصة بها وفي هذا تنص المادة 92 من القانون 15-12 على: ( تفصل غرفة الأحداث وفقا للأشكال المحددة في المواد من 81 إلى 89 من هذا القانون).

2- الإجراءات أثناء الجلسة :
تقضي المادة 431 ق إ ج ج على أنه يفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي من أحد المستشارين ويعد إجراء تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر إجراء جوهريا يترتب على عدم مراعاة أو إغفاله، الطعن بالنقض ويتم سماع أقوال أطراف الدعوى بدأ بالمستأنفين ثم المستأنف عليهم وإذا ما تعدد المستأنفون والمستأنف عليهم فللرئيس تحديد دور كل منهم من إبداء أقوله، اذا كانت النيابة العامة هي الطاعنة بالاستئناف؛ فطبقا للمادة 431 يتم سماعها هي أولا وإلى أسباب طعنها ، ثم يتم بعد ذلك سماع المستأنف عليهم.
وبعد ذلك يقوم رئيس الجلسة بسماع الشهود بعد أداء اليمين القانونية؛ و أخيرا يتم اعطاء الكلمة الاخيرة للمتهم، فطبقا لنص المادة 353 والمادة 431 ق إ ج ج يعتبر إجراء اعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم؛ إجراء يجب احترامه بحيث يعد من هذا الإجراء من النظام العام يتولد على اغفاله الطعن بطريق النقض على أساس مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
وفي حالة ما إذا تقدم الخصم بمذكرة ختامية أثناء جلسة المحاكمة؛ وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون لقبولها فإن هيئة الحكم ملزمة بالرد عليها طبقا لما تقرره المادة 352 ق إ ج ج.
أما بالنسبة للإجراءات أثناء المحاكمة أمام الجهة الاستئنافية في القضايا التي يرتكبها الأحداث فإن المشرع الجزائري أحالها إلى تطبيق المواد من 417 إلى 428 ق إ ج ج ، وهذا بموجب أحكام المادة 4 من القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل.
أما بالنسبة للإجراءات أمام محكمة الجنايات الاستئنافية فتنتص المادة 322 مكرر 6 ق إ ج ج على أنه: ( تطبق أمام محكمة الجنايات الاستئنافية الإجراءات التحضيرية وإجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية المنصوص عليها في هذا القانون إلا ما استثنى بنص خاص) .

المطلب الثاني : الفصل في الحكم المُستأنف :
أشرنا فيما سبق أنه يترتب على التقرير بالاستئناف نقل الدعوى المستأنف حكمها إلى الجهة القضائية الاستئنافية للتصدي لموضوعها في حدود النطاق المعروض عليها بتقرير الاستئناف، وبعد أن تتولى هذه الأخيرة الإجراءات الواجب اعمالها قانونا لصحة المحاكمة؛ تنتقل إلى الحكم في الاستئناف المعروض عليها والحكم فيه لا يخرج عن دائرة الحالات الثلاث التالية : إما القضاء بعدم قبول الاستئناف، أو القضاء بعدم الاختصاص؛ واخير القضاء في الموضوع.
أولا : القضاء بعدم قبول الاستئناف :
تنص المادة 432 فقرة 1 ق إ ج ج على: ( إذا رأى المجلس أن الاستئناف قد تأخر رفعه أو كان غير صحيح شكلا قرر عدم قبوله ).
فالملاحظ أن المشرع الجزائري اعتبر حالات عدم قبول الاستئناف تتمحور في تخلف أحد الشروط المتعلقة بالميعاد القانوني، و/أو شكل الاستئناف؛ إضافة إلى الشروط الخاصة بالصفة والمصلحة.
هذا ويجب على الجهة الاستئنافية - قبل النظر في شكل الاستئناف وموضوعه أن تتحقق من أن الحكم المستأنف من بين الاحكام الجائز الطعن فيها بطريق الاستئناف من عدمه؛ فإذا ما تبين لها أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف غير قابل للطعن فيه بالاستئناف، وجب عليها القضاء بعدم جواز الطعن.
وبالنسبة لمحكمة الجنايات الاستئنافية فإنه يتعين الفصل في شكل الاستئناف من طرف القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات الاستئنافية قبل إجراء عملية القرعة لاستخراج أسماء المحلف؛ وهو ما تقضي به المادة 322 مكرر 8 ق إ ج ج.

ثانيا : القضاء بعدم الاختصاص :
تنص المادة 437 ق إ ج ج على: ( إذا كان الحكم مستوجب الإلغاء لأن المجلس قد رأى أن الواقعة بطبيعتها تستأهل عقوبة جناية قضى المجلس القضائي بعدم اختصاصه وأحال الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء شؤونها بما تراه.
ويجوز للمجس بعد سماع أقوال النيابة العامة أن يصدر في قراره نفسه أمرا بإبداع المتهم مؤسسة إعادة التربية أو بالقبض عليه.
وتطبق فضلا عن ذلك المادة 363 عند الاقتضاء).
ومؤدى ذلك أنه يتعين على الجهة الاستئنافية قبل أن تتناول شكل الاستئناف والتصدي لموضوع الدعوى المستأنف حكمها أن تتعرض لمدى اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى من عدمه، فإذا تبين لها أن الحكم يخرج عن دائرة اختصاص الجنح والمخالفات؛ قضى المجلس القضائي بعدم اختصاصه وأحال الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء شؤونها بما تراه.
ويقضي المجلس القضائي بعدم الاختصاص إذا صدر حكم في استئناف مرفوع في حكم محكمة لا تعود لدائرة اختصاصه؛ ولا يقوم المجلس القضائي بنظر الدعوى بنفس الطريقة التي ينظر بها مسألة تتعلق باحترام ميعاد الاستئناف، فهو لا يمكنه الفصل فيها إذا نظر في مدى اختصاصه في نظر الحكم المستأنف، فهو ينظر في شرعية نظرهِ في الدعوى قبل أن ينظر شرعية الحكم في حد ذاته؛ ولذلك فإن مرحلة نظر المجلس في مدى اختصاصه لنظر الاستئناف ، هي مرحلة سابقة عن التطرق إلى مدى احترام الإجراءات والشكليات المرسومة قانونا.


ثالثا : القضاء في الموضوع :
لقد وضع المشرع الجزائري قواعد ضابطة بمناسبة الفصل في موضوع الاستئناف وهذا من خلال المادة 433 ق إ ج ج وما يليها ، والحكم في موضوع الاستئناف إما يكون بتأييد الحكم المستأنف، أو تعديله أو إلغائه كليا أو جزئيا وهو ما سنشرحه بنوع من الإيجاز كالتالي :
1- تأييد الحكم المستأنف :
تنص المادة  432 فقرة 2 ق إ ج ج على: (وإذا ما رأى أن الاستئناف رغم كونه مقبولا شكلا ليس قائما على أساس قضي بتأييد الحكم المطعون فيه( .
فإذا نظرت الجهة الاستئنافية موضوع الدعوى المستأنف حكمها وتبين لها اتفاقه لصحيح الواقع والقانون وانتهت إلى تأييده، فيجب أن يشتمل حكم تأييدها على أسباب ومنطوق الحكم، ويمكنها أن تحيل في أسبابها إلى أسباب حكم محكمة درجة أولى متى كانت كافية لحمله، أو إلى نص القانون الذي طبقته على موضوع الدعوى، يترتب على إغفالها لذلك بطلان حكمها لصدوره بدون تسبيب وبالتالي يكون قد تم خرق قاعدة قانونية، وهو ما قضت به المحكمة العليا في أشهر أحكامها.
وتقضي الفقرة الثانية من ذات المادة أنه يلزم المستأنف المصاريف ما لم يكن الاستئناف صادرا من النيابة العامة؛ فإن المصاريف تترك إذ ذاك على عاتق الخزينة العمومية.
2- تعديل الحكم المستأنف :
أعطى المشرع الجزائري مجالا واسعا لأثر تعديل الحكم المستأنف والذي يكون في صورة الحكم بالبراءة، أو القضاء بالإعفاء من العقوبة، أو إعادة تكييف وقائع وعناصر الجريمة من جنحة إلى مخالفة.


أ- الحكم بالبراءة :
تنص المادة 434 ق إ ج ج على: ( إذا كان تعديل الحكم راجعا إلى أن المجلس رأى أنه ليس ثمة من جناية ولا جنحة ولا مخالفة أو أن الواقعة ليست ثابتة أو لا يمكن إسنادها إلى المتهم، فإنه يقضي ببراءته من آثار المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف.
وفي هذه الحالة إذا طلب المتهم المقضي ببراءته التعويض المدني المنصوص عليه في المادة 366؛ يرفع طلبه مباشرة أمام المجلس.
ب- القضاء بالإعفاء من العقوبة :
تنص المادة 435 ق إ ج ج على: ( إذا كان تعديل الحكم مرجعه إلى أن المجلس قد رأى أن المتهم يستفيد من عذر معف من العقاب، إلتزم المجلس بتطبيق أحكام المادة 361).
وتنص المادة 361 ق إ ج ج على: ( إذا وجد لصالح المتهم عذر مانع من العقاب قضت المحكمة بإعفائه من العقوبة وفصلت في الدعوى المدنية عند الاقتضاء وفق ما هو مقرر في الفقرتين 2و3 من المادة 357 ).
ج- إعادة تكييف وقائع وعناصر الجريمة من جنحة إلى مخالفة :
تنص المادة 436 ق إ ج ج على : ( إذا كان المرجع في تعديل الحكم إلى أن المجلس قد رأى أن الواقعة لا تكون إلا مخالفة قضى بالعقوبة وفصل في الدعوى المدنية عند الاقتضاء).


3- إلغاء الحكم المستأنف :
تنص الفقرة الأولى من نص المادة 433 ق إ ج ج على : ( يجوز للمجلس بناء على استئناف النيابة العامة أن يقضي بتأييد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه).
بمعنى أنه يترتب على طعن النيابة العامة أن يقضي المجلس بتأييد الحكم، أو إلغاءه كليا أو جزئيا بمعنى التخفيض من شدة وحدة العقوبة، كما يجوز له أن يقضي بتغيير الوصف الجرمي للوقائع نفسها؛ ويحكم بعدم الاختصاص إذا رأى أن الوقائع تمثل جناية ، وعلى إثر ذلك يأمر بنقل الملف إلى النيابة العامة لتتابع القضية في إطار أحكام المادة 363 ق إ ج ج ، و وهو ما تنص عليه المادة 437 ق إ ج ج.

خاتمة :
تبين لنا من خلال هذا البحث أن الطعن في الأحكام القضائية الجزائية، يكمن في صميم مفهوم المحاكمة العدالة، ومن ثم فمن حق كل شخص اتاحة الفرصة للطعن في الأحكام وهذا لأجل الوصول إلى حكم أقرب إلى الحقيقة من الناحتين القانونية والواقعية.
والملاحظ أن المشرع الجزائري قد خطى خطوات كبيرةٍ لا يستهان بها في مجال تنظيم وضبط طرق الطعن في الأحكام القضائية الجزائية محاولا في ذلك مسايرةٍ السياسة الجنائية الحديثة؛ ولا أدل على هذا إضفاء القيمة الدستورية على مبدا التقاضي على درجتين من خلال التعديل الدستور المادة 165 فقرة 3  وأفرغ هذا المبدأ من خلال القانون 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، والذي كرس فيه إمكانية استئناف أحكام محكمة الجنايات، بعد أن ظلت لعقود من الزمن غير قابلة للاستئناف ودون تسبيب ورقابة .
لا شك أن تقرير الطعن في الأحكام ومراجعتها ذا فائدة عظيمة لأطراف الخصومة الجزائية ولعمل القضاء بصفة عامة على حد سواء ، فمراجعة الحكم تزيل ما قد يكون لدى الأفراد من مخاوف وشكوك وتدعم ثقتهم بالقضاء العادل، وتجعلهم أكثر استعدادا لتقبل هذه الأحكام واحترامها لكون هذه الأحكام تعتبر عنوانا للحقيقة بحيث يتم اختبارها من خلال وسائل المراجعة أو الطعن التي تلغي الحكم برمته إن كان غير صحيح وتعوضه بحكم جديد .

المراجع :
- د لحسن بوسقيعة، الوجيز في شرح القانون الجزائي العام، ديوان الأشغال التربوية سنة 2002
- عمر خوري، شرح قانون العقوبات –القسم العام- كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2007.
- عادل بوضياف ، المعارضة والاستئناف في المسائل الجزائية ، منشورات كليك ، الجزائر 2012.
- علي شملال، الدعاوى الناشئة عن الجريمة، دار هومه للنشر والتوزيع، الجزائر، 2010.
- أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، الجزائر، 1999.
- عبد العزيز سعد، طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2018.
- د عبد الإله محمد النوايسة ، الجرائم الواقعة علي أمن الدولة في التشريع الأردني ، الطبعة الأولي ، دار وائل ، الأردن 2005.
- أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2010.
- جلال ثروت، سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2006.
- عدلي أمير خالد، أحكام قانون الإجراءات الجزائية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2000.
- رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، الطبعة 16، دار الفكر العربي، 1985.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
استئناف ، الاحكام ، الجزائية ،









الساعة الآن 12:49 PM