logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-05-2022 11:26 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28093
المشاركات : 94
الجنس :
قوة السمعة : 10

تحميل المرسوم التنفيذي رقم 16-66 يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة
وكذا فئات الاعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها


لتحميل المرسوم التنفيذي 16-66 بصيغة PDF
إضغط هنــــا
أو
هنــــــــا

مرسوم تنفيذي رقم 16-66 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016
يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأموان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها.
إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور،لا سيما المادتان 3-85 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 104-76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 19 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 2 و10 (الفقرة 4) منه.
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي 05-468 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
يرسم ما يأتي :

المادة الأولى :
تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين باللجوء إلى استخدامها.
المادة 2 :
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وتدعى في صلب هذا المرسوم " سند المعاملة التجارية "، الوثيقة المحررة من طرف العون الاقتصادي عند البيع لفائدة المشتري، حتى ولو لم يكن هذا الأخير هو المشتري النهائي وهو مكلف ببيع المنتج لفائدة العون الاقتصادي.
وفى هذه الحالة، يجب أن يتضمن سند المعاملة التجارية الأسعار المتفق عليها بين العون الاقتصادي والمشتري سواء كانت نهائية أو مؤقتة بما في ذلك الأسعار الدنيا والقصوى.
المادة 3 :
فنات الأعوان الاقتصاديين النصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تشمل المتعاملين المتدخلين في قطاع الفلاحة والصيد والموارد البحرية وكذا الحرف والمهن.
ويلزم الأعوان الاقتصاديون المذكورون أعلاه، بتسليم سند المعاملة التجارية أو الفاتورة.
المادة 4 :
يهدف سند المعاملة التجارية إلى ما يأتي :
- ضمان شفافية المعاملات بكل صدق ونزاهة،
- معرفة الكميات المباعة والأسعار المطبقة للمنتجات والمواد المعنية،
- التحكم في قنوات التسويق التجارية من الإنتاج إلى التوزيع للمستهلك.
المادة 5 :
يجب أن يحتوي سند المعاملة التجارية على توقيع وختم البائع وكذا توقيع المشتري.
البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها سند المعاملة التجارية هي على الخصوص :
- التعيين،
- سعر الوحدة /دج،
- الكمية،
- مبلغ المنتوج أو المادة /دج،
- المبلغ الإجمالي /دج،
- المبالغ المحصلة بموجب ضمان التغليف المسترجع وكذلك المصاريف التي قدمت لفائدة الطرف الثالث، إن وجد.
ويجب أن تكون واضحة ولا تحتوي لا على شطب ولا حشو.
يعتبر سند المعاملة التجارية قانونيا إذا حرر استنادا إلى دفتر أرومات، سواء على الورق أو في شكل إلكتروني غير مادي باللجوء إلى وسيلة الإعلام الآلي، ويمكن إرساله بواسطة وسيلة اتصال معلوماتية.
يضم دفتر الأرومات ترقيم سلسلة متواصلة وترتيبا زمنيا من سندات المعاملات التجارية، ولا يمكن أن يشرع في استعماله إلا بعد أن يستكمل الدفتر السابق.
يجب أن يشطب سند المعاملة التجارية الملغى قانونا بطول خط الزاوية ويحمل عبارة "ملغى" بحروف كبيرة ومكتوبة بشك واضح.
المادة 6 :
ترفق نماذج سندات المعاملات التجارية المستعملة من طرف الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات الفلاحية والصيد والموارد البحرية وكذا الحرف والمهن في الملاحق بهذا المرسوم.
المادة 7 :
يجب أن يقدم سند المعاملة التجارية من طرف العون الاقتصادي، سواء كان بائعا أو مشتريا عند أول طلب من الموظفين المؤهلين حسب التشريع المعمول به أو في الأجل الذي تحدده الإدارة المعنية.
يجب على العون الاقتصادي عندما يقوم بنقل البضاعة لفائدته إلى مكان تخزين غير مخصص للتسويق أن يبين صفته المهنية أثناء المراقبة من طرف المصالح المؤهلة التي يجب عليها إعلام أعوان الرقابة المعنيين بعنوان مكان التخزين.
المادة 8 :
تعاين وتكيف كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للتشريع المعمول به، ولاسيما القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 9 :
يمكن تحديد كيفيات تطبيق هذا المرسوم ،عند الحاجة, بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين.
المادة 10 :
تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 11:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميَة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.

حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016 .
عبد المالك سلال

....... النماذج موجودة في الملحق قم بتحميلها أعلي الموضوع.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، تنفيذي ، 16-66 ، نموذج ، الوثيقة ، التي ، تقوم ، مقام ، الفاتورة ،









الساعة الآن 01:14 PM